بدأت الامتحانات لمعظم المراحل التعليمية بدءا من الابتدائى حتى الجامعة ، ويعتبر الكثيرون عملية الامتحانات سباقا للتفوق وتحصيل المجاميع الكبيرة حتى فى سنوات النقل ، مما جعل الامتحانات عملية مخاض للحصول على المجموع المرتفع بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة مرورا بالدروس الخصوصية حتى التسريب والغش؛ المهم المجموع، ولكن هل هذه العملية وما يشوبها من سلبيات تخضع لرقابة القضاء فى عمليات التصحيح ورصد الدرجات ؟ المستشار نبيل سعد فرج
المستشار القانونى نبيل سعد فرج، يقول: هناك بعض المبادىء القضائية حول تصحيح الامتحانات ، وتحقيق العدالة لاحتساب درجات الطلاب وبث الطمأنينة لدى أولياء الامور، مشيرا الى أن رقابة القضاء الادارى تقف عند ما هو قائم بالاوراق ، ولا تمتد الى تقدير مدى صحة الاجابة باعتبارها من الاعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه محل الجهة الادارية المختصة ، وهو ما تضمنه الطعن رقم – 5432- بجلسة 24 يناير 2007- واوضح الطعن السالف الذكر وجوب تصحيح ورقة الاجابة وفقا للاصول الفنية الصحيحة ، حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا ، أن رقابة القضاء الادارى على اعلان نتيجة الامتحانات للطالب تمتد الى مدى مشروعية هذا القرار، ومدى مطابقة القانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانونا ، وهو يتمثل فى اداء الطالب للامتحان ، وحقه فى تصحيح كافة اجاباته ، وأن يعطى عنه الدرجة المقررة له، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة فى رصدها وجمعها ، وان يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفقا مع ما ورد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وان رقابة المشروعية على العملية العلمية الفنية تجد حدها الطبيعى فى التحقيق من تمام تقرير الدرجة لكل من الاسئلة وسلامة رصد الدرجات ، كل ذلك طبقا للاصول الفنية المتعارف عليها ، وان تكون قد تمت بمعايير سليمة ما لم يثبت اساءة استعمال الجهة الادارية لسلطتها. تعسف المصحح فى تقدير الدرجات ويضيف المستشار القانونى نبيل سعد فرج ، لقد اعتبر القضاء الادارى ، ان المصحح منحرف بسلطته متعسفا فى استعمالها ، اذا حرم الطالب من درجة أو درجتين يصلان به الى مرتبة النجاح ، موضحا ان هذا المبدأ جاء فى حكم شهير للادارية العليا فى الطعن رقم – 5922- لسنة – 50 .ق. ع. وقد جاء بحيثيات الحكم ، أن تصحيح الامتحانات مهما بلغ دقة القائمين به ، لايعبر باطلاق عن جدارة الطالب ، باعتبار أن التصحيح عمل فنى ، يخضع لتقدير المصحح ، وقد يختلف من مصحح لآخر مادام من صنع البشر؛ فقد يعيبه نقص أو خطأ ، واضاف الحكم أن جبر الدرجات للطالب المستحق ليس بدعا أو تجاوزا فى درجة او اثنتين ، فلا يكاد يخلو منه نظام تعليمى فى المستويات المحتلفة ، حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته ، ولا يكون نقص هاتين الدرجتين عقبة تحول دون ذلك ؛ وان مصحح المادة الذى يعتمد منح الطالب درجتين اقل فقط من درجات النجاح ، ليرسب ويعيد الامتحان يكون منحرفا بالسلطة التى يمتلكها ، ومتعسفا فى أستعمالها ، ويكون قرار رسوب الطالب مخالفا للهدف المقصود، وهو اتاحة الفرصة للطلبة للانطلاق فى مواصلة المسيرة التعليمية. فى حالة فقد أوراق الإجابة ويوضح المستشار القانونى نبيل سعد فرج ، أن عملية تصحيح اوراق إجابة الطالب فى الامتحان تقوم على تقدير الدرجة لكل سؤال من الاسئلة ولكل جزئية منه ، مقتضى ذلك ولزومه وجود كراسة الاجابة والاحتفاظ بها من الجهة الادارية «المدرسة – الجامعة» طبقا للمدد المحددة قانونا للحفظ ، فاذا فقدت اوراق الاجابة ، فلا مناص من وجود قاعدة تحقق العدالة لاحتساب درجات الطالب فى هذه المادة ، بما لايخل بحق الطالب ولا يخل بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص، فقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على قاعدة مؤداها انه فى حالة فقد أوراق الاجابة فى مادة او بعض المواد ، بسبب لا يد للطالب فيه أو تدخل منه ، فانه لا مناص من حساب درجاته فى هذه المادة على اساس متوسط مجموع درجاته فى المواد الاخرى التى لم تفقد اوراق اجاباتها.