قدمت الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة اقتراحا الي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, يطالب بحل هيئة قضايا الدولة ونصه بالمادة المقدمة يقول:( اعتبارا من صدور هذا الدستور تحل هيئة قضايا الدولة المنشأة بالقرار بقانون رقم75 لسنة1963 المعدل بالقانون رقم10 لسنة1986 وينقل أعضاؤها الي القضاء العادي والنيابة العامة بذات درجاتهم واقدمياتهم ومخصصاتهم وينقل اختصاصها الي الإدارات والشئون القانونية وفق مايبينه القانون وتؤول اختصاصات مجلسها ومقارها واعتماداتها ومقار أنديتها الي المجلس الأعلي للقضاء). وهنا نتساءل عن الأسباب والغايات والأهداف والآثار الناتجة عن هذا الاقتراح العجيب.. أولا: لماذا يلهث بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بالقضاء العادي أو النيابة العامة بالرغم من انه لم يصدر عنهما أي تصريح أو ترحيب بذلك؟ ولماذا يرغب أعضاؤها في حل أقدم هيئة مختصة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة والتي انشئت عام1875 أي منذ قرنين من الزمن تقريبا كما انهم يتمتعون بجميع المزايا المالية والأدبية والحقوق التي يتمتع بها القضاء العادي والهيئات القضائية الأخري القائمة؟وكيف يترك أعضاء الهيئة اختصاصاتهم العظيمة وكفاءتهم العالية في الدفاع عن الأموال العامة المتعلقة بالدولة وبعض الشخصيات الاعتبارية العامة لأعضاء إدارات قانونية لا يتمتعون بالاستقلال اللازم والكافي للقيام بالمهام والأعباء الجسام الملقاة علي عاتقهم ثم ألم يكن من الواجب والأولي علي أعضائها أن يطالبوا بامتداد اختصاصاتهم الي جميع الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة كما تنص المادة السادسة من قانونها رقم10 لسنة1986 بحيث:( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها وعليها من قضايا لدي جميع المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها... الخ). إن الصفة القضائية قد منحت لأعضائها للقيام بالأعمال الموكلة اليهم علي خير وجه ولم تمنح للأشخاص من أجل أي غرض آخر علاوة علي أن حقوق وأموال الشعب المقدرة بالمليارات بالبنوك والشركات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام لا يمتد سلطان هيئة قضايا الدولة اليها ولا يتمتع المحامون بتلك الجهات الحكومية بالاستقلال اللازم عن السلطة التنفيذية لمباشرة أعمالهم الموكلة اليهم. ثانيا: لماذا لم تتقدم نقابة المحامين حتي الآن بأي اقتراحات للجمعية التأسيسية للدستور فيما يتعلق بحماة الحقوق والأموال العامة المسجلين بجداول المحامين المشتغلين بها, ولماذا لم يتضمن اقتراح هيئة قضايا الدولة للجمعية الدستورية أي ضمانات لأعضاء الشئون القانونية للقيام بالمهام التي كانوا يقومون بها؟ أم أن الغايات لديهم هي الترقي للجلوس علي منصة القضاء وترك الدفاع عن حقوق وأموال الشعب لمحامين لا يتمتعون بالصفة القضائية التي منحت اليهم؟ إن المصداقية والشفافية لديكم جميعا تقتضي أن يتضمن الدستور الجديد نصا صريحا علي الصفة القضائية لحماة الحقوق والأموال العامة وليكن النص المقترح مثلا:( يتمتع المحامون بالشخصيات الاعتبارية العامة بالصفة القضائية والاستقلالية اللازمة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة). عبدالرحمن طايع المحامي