من منطلق العهود التي أخذها الحزب الوطني علي عاتقه التي أطلقها مع انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومن منطلق اكتساح أعضاء الحزب الوطني لتلك الانتخابات وكذلك قيام الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين بتقديم مشروع قانون جديد لمحامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخري أجد في نفسي تفاؤلاً كبيراً أن أعضاء مجلس الشعب الفائزين بمقاعدهم بالسلطة التشريعية سيقومون بالقضاء علي هذا التمييز الصارخ بين فئتي محامي الحكومة، ففئة تابعة لهيئة قضايا الدولة الخاضعين للقانون رقم 10 لسنة 1986 والفئة الأخري محامو الهيئات العامة والبالغ عددهم خمسة آلاف محام تقريباً الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973، أما محامو الشركات القابضة فهي شخصيات اعتبارية خاصة وفقاً لقانون قطاع الأعمال العام ويجب أن تكون العلاقة بين تلك الشركات ومحاميها علاقة تعاقدية. ولعل هذه الازدواجية تثير الكثير من التساؤلات والأسئلة، ولماذا يخضع محامو الحكومة لقانونين مختلفين بالرغم من وحدة مؤهلهم الدراسي ووحدة اختصاصاتهم، وقد يقفون سوياً ومعاً مترافعين عن الحكومة في قضية واحدة أمام دائرة قضائية واحدة بالإضافة إلي أن محامي الهيئات العامة يقومون بإجراء التحقيقات المالية والإدارية مثلهم مثل السادة أعضاء النيابة الإدارية وأعمال أخري لا تقل أهمية عن ذلك بقصد الحفاظ علي الحقوق وأموال الشعب المقدرة بالمليارات بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة وتأكيداً لوحدة الاختصاص يسعدني أن أسوق إلي السادة المختصين اقرار هيئة قضايا الدولة نفسها بوحدة الاختصاص بين محاميها ومحامي الإدارات القانونية حيث سطرت بمذكرة دفاعها بالدعوي رقم 1822 لسنة 6ق .المحامين العاملين بالإدرات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وأن يمارسوا ذات اختصاص واجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية. وماذا حدث يا سادة من جراء عدم اكتساب محامي الهيئات العامة الصفة القضائية علي الرغم من نصوص الدستور والقانون ومبادئ المحكمة الدستورية المقررة للمساواة متي تساوت المراكز القانونية؟ للأسف الشديد ترتب علي هذه الازدواجية أن المحامين بهيئة قضايا الدولة يتمتعون بالاستقلال التام عن الجهات الحكومية التي يمثلوها أمام المحاكم وهذا الاستقلال بالطبع لصالح العدالة والحفاظ علي المال العام ولتطبيق القانون والمراعاة للضمير، بينما محامو الهيئات لا يتمتعون بالاستقلال ولا يتمتعون بالحياد مثلهم، بل التبعية مقررة عليهم للسادة رؤساء مجالس الإدارات والتقرب إليهم والعنوان الرئيسي من أجل الترقي والمكافآت والبدلات لأن بدل التفرغ المقرر قانوناً لمحامي الهيئات العامة يبدأ من أربعة عشر جنيهاً وينتهي عند ثلاثين جنيهاً شهرياً مقابل تعويضهم عن المرافعة في قضايا لحسابهم الخاص الذي لا يعلم نعلمه ونؤكد له أن جميع المبالغ التي يحصل عليها مدير إدارة قانونية بإحدي الهيئات العامة عن الشهر الأخير قبل بلوغه سن المعاش لا يصل إلي نصف مرتب وبدلات محامي هيئة قضايا الدولة عن الشهر الأول بعد تعيينه. والسؤال الواجب طرحه بعد هذه التفرقة بين محامي الحكومة، هل تأثرت الحكومة وأموالها من وجود فئتين لها من المحامين؟ وأفضل أن أترك الإجابة عن هذا التساؤل لللسادة المسئولين والقراء ليسألوا أنفسهم عما يحدث عن تبعية محامين ملاكي للسادة رؤساء مجالس إدارات الهيئات والبنوك والشركات العامة وماذا يحدث اذا تواجد محام غير ملتزم أو رئيس مجلس إدارة منحرف أو مرتشي صاحب الولاية علي المحامين ونفضل عدم الخوض في الذين أحيلوا للقضاء في هذا الشأن، وقد يسأل سائل أين نقابة المحامين من هذا التمييز؟ وأين حلولها ومقترحاتها؟ للأسف الشديد منذ أيام قليلة أخرجت نقابة المحامين من جعبتها مشروع قانون لمحامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وفيه تصر علي تبعية هؤلاء المحامين لرؤساء مجالس الإدارات بل استجد الجهابذة بالنقابة الحق لرؤساء مجالس الإدارات معاقبة المحامين بالإدارات القانونية ليزداد المحامين تقرباً وتملقاً للأسياد بالرغم أن محامي الإدارات القانونية يكلفون النقابة خمسة عشر مليون جنيه سنوياً تقريباً معاشات وخدمات صحية وخلافه ويفضلون بقاء هؤلاء المحامين بالنقابة من أجل حفنة أصوات انتخابية. وأخيراً يا سادة أنه لا يصح إلا الصحيح كما يطلقها الرئيس مبارك في توجيهاته وللقضاء علي هذا التمييز الصارخ وعلي هذه الازدواجية المخالفة للدستور وللحفاظ علي حقوق وأموال الحكومة أن يخضع محامو الحكومة جميعاً لقانون واحد أو إنشاء هيئة قضائية جديدة لمحامي الإدارات القانونية العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.