قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أمس، إعادة دعاوى التنازع بشأن قرارات التحفظ على أموال الإخوان الصادرة من لجنة حصر أموالهم للمفوضين مرة أخرى ، وذلك بعد تنازل ممثل البنك المركزى عن الخصومة. ففى مفاجأة غير متوقعة تنازل البنك المركزى أمام المحكمة الدستورية أمس عن الخصومة فى الدعوى التى سبق وأقامها للفصل بين أحكام قضائية متناقضة بعضها صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الاخوان ، والبعض الآخر صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على هذه الأموال ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4 فبراير المقبل على أن يتم فيها إثبات ترك الخصومة. وكانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية قد انتهت فى تقريرها بشأن هذه الدعاوى إلى الأخذ بأحكام القضاء الإدارى والاعتداد بها مستندة فى ذلك إلى المادة «190» من الدستور التى تنص على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ، موضحة أن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية ولا يجوز مراقبتها بعيدا عن القضاء الإداري. وقد حكمت المحكمة الدستورية بالجلسة نفسها أيضا بدستورية المادة (336) من قانون العقوبات والتى تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .