الرئيس السيسى يؤكد على أهمية توجه المجتمع لدراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات    الرئيس السيسي: وحدة وتماسك الشعب هما الضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن    «الشعب الجمهوري»: نتبنى توجيهات القيادة السياسية بدعم ذوي الهمم    6 تصريحات هامة ل وزير التموين اليوم عن الدعم النقدي .. الملف الأهم على مائدة الحوار الوطني    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    الشاباك: إحباط مخططات اغتيال في إسرائيل    واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل    والد محمد الدرة: الاحتلال عاجز عن مواجهة المقاومة.. ويرتكب محرقة هولوكوست بحق الفلسطينيين    خُط المنطقة المزيف    أخبار الأهلي: صور.. شاهد القميص الاحتياطي الجديد للأهلي بمواصفات عالمية    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    موعد امتحانات نصف العام 2024-2025    حالة الطقس غدًا في جميع المحافظات.. سقوط أمطار على 11 منطقة    استمرار حبس شقيقين بتهمة طعن أسرة كاملة ببولاق الدكرور    «سقطت من والدها».. مصرع طفلة بعد تناولها لقطعة حشيش فى المعادى    أشرف زكى: مسرح لنقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية حلم وتحقق.. فيديو    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    وزير الصحة: الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة مناسبة لنجاح المستثمرين الأجانب في السوق    ما قبل السكري؟.. 7 أشياء بسيطة يجب معرفتها    هازارد: محمد صلاح أفضل مني بفارق كبير    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    «البحوث الإسلامية» يواصل فعاليات «أسبوع الدعوة» حول مخاطر الإدمان    «الإجراءات الجنائية» يفتتح انعقاد «النواب».. الإثنين بدء انتخابات اللجان    النيابة تواجه مؤمن زكريا وزوجته ب التربي في واقعة السحر    شخص يتهم اللاعب المعتزل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه وإصابته بعد مشاجرة بينهم في التجمع الأول    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    محافظ مطروح يتابع جهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" فى مدينة النجيلة    القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني صوب أهداف إسرائيلية    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    «قومي المرأة» تنظم ندوة «نحو الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي»    الهلال الأحمر المصري يٌطلق قافلة تنموية بقرية كفر الحلواصي بالمنوفية    الخدش خارج السطح.. إليك كل ما تحتاج معرفته حول التهاب الجلد التحسسي    كيف يمكن لأمراض القلب الخلقية غير المشخصة أن تسبب مشاكل لدى البالغين    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    يحتل المركز الأول.. تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" لأحمد حاتم أمس في السينمات    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، فتح المتاحف والمسارح والسيرك القومي مجانًا    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الشهيد بالقصاص العاجل من الإرهابيين
مطلوب تشريع لمحاكمة الإرهابين أمام القضاء العسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 12 - 2016

بعد تكرار الجرائم الارهابية الوحشية، لابد أن تنتفض الحكومة المصرية والبرلمان لسن تشريع عاجل، يضمن محاكمات عادلة وناجزة ومغلظة تكون عقوبتها الإعدام ،للمتورطين فى جرائم إرهابية تستهدف الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة أو دور العبادة الإسلامية أو المسيحية، بإدراج جرائم التحريض بالقول أو الكتابة أو النشر ضد الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة ودور العبادة، ضمن الجرائم الإرهابية التى تستوجب محاكمات عسكرية عاجلة.
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بحقوق جامعة حلوان ، يقول : أعتقد أن الإرهاب سيستمر وربما يطول الجميع طالما الحكومة المصرية والبرلمان ما زالا يقفان موقف المتفرج من الجرائم الإرهابية التى تطول جنود الجيش والشرطة والمؤسسات ودور العبادة جميعها سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، فغياب الردع والمحاكمات العاجلة والناجزة فى جرائم الإرهاب جريمة بشعة تشارك فيها الحكومة بالصمت، حيث تنص المادة -237- من دستور مصر 2014- على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
محاكمات عسكرية للارهابيين
ويضيف أستاذ القانون الدستورى أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الاستقرار، وسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب تكون رادعاً ورسالة موجهة للإرهابيين، حفاظاً على سيادة الدولة وهيبتها لردعهم وزجرهم، حتى أن تفعيل المادة -204- واجبة التنفيذ بحيث تخضع جرائم الاعتداء على المؤسسات العسكرية أو الأفراد أو الكمائن لمحاكمات عسكرية سريعة، والقضاء العسكرى يختص بمثل هذا النوع من الجرائم بدون الانعقاد العادى للمحاكم، وتنص المادة- 204- على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
القصاص العاجل أمام القضاء العسكرى
إن إضافة مواد لقانون القضاء العسكرى تهدف لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، وذلك حسبما نصت المادة -204- من الدستور المصرى المستفتى عليه فى يناير 2014، أن الجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى هى ما نشاهده الآن فى سيناء والمناطق الحدودية، ويجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد الإرهابيين والقتلة، ومن يعاونهم، وهذا لن يتم إلا من خلال القضاء العسكري، وهو المطلوب من مجلس النواب ، بإضافة مواد للقضاء العسكرى لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين، وما يدخل فى حكمها ويحاكم الأفراد على معلومات وأخبار واتهامات منشورة تتعلق بنشر صور أو أخبار يجب تعديل قانون القضاء العسكرى ليوسع بشكل كبير دائرة التجريم واختصاص القضاء العسكرى ليشمل جرائم التعدى على المنشآت والمرافق العامة والخاصة بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكبارى والمساجد والكنائس وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها طبقا لما جاء بالمادة -204 - من الدستور.
لغم لجنة الخمسين
أن ما يثار فى أجهزة الإعلام عن تطبيق نص المادة - 226 - من الدستور التى تجيز لرئيس الجمهورية او لخمس أعضاء بمجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور ومن ذلك نص المادة - 204 - من هذا الدستور والتى تخص القضاء العسكرى فإن هذه المادة تعتبر لغما من الألغام التى تسببت فيها لجنه الخمسين لا نها تتطلب مدة ستة أشهر على الأقل ، كما تتطلب أستفتاء الشعب على هذا التعديل مما يكلف الدولة أموالا طائلة للإنفاق على لجان الاستفتاء، أذن المطلوب هو إضافة مواد لقانون القضاء العسكرى لمكافحة الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.