أدخل مجلس النواب خلال مناقشاته لمواد مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام تعديلا على نص المادة السادسة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والأعلام لمضاعفة عدد المرشحين من نقابتى الصحفيين والاعلاميين لعضوية المجلس بحيث ترشح كل نقابة 4 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية ممثلين لكل نقابة ، كما اضاف المجلس فقرة بأنه حال تأخر الهيئات عن اخطار رئيس الجمهورية باسماء مرشحيها خلال المدة المحددة فى القانون يتولى مكتب مجلس النواب الاختيار ، كما تمت الموافقة على تعديل يتعلق بالأسماء التى يختارها مجلس النواب ان يكون الاختيار من مكتب المجلس. وتلتزم الجهات المشار إليها بإخطار رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس, فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية يتولى الترشيح مكتب مجلس النواب.