قرار المشير حسين طنطاوي, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, باعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني, قبل عدة أيام من تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس المقبل, أثار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض, ولكن ما هو دوره والهدف منه؟ اللواء سيد هاشم, الخبير الاستراتيجي المدعي العسكري الاسبق,: قال إن مجلس الدفاع الوطني موجود قانونا من قبل, ولكنه لم يفعل ولم تكن اجتماعاته نافذة لوجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويباشر الكثير من الاختصاصات. وأشار الي ان مجلس الدفاع الوطني معمول به في كل دساتير العالم وهو شبيه لما هو موجود في الدستور الفرنسي والأمريكي والتركي, بالإضافة إلي أن هذا التشكيل معمول به في اليمن والإمارات. وأوضح ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني, بعد اطلاعه علي الإعلان الدستوري الصادر في13 فبراير2011, وعلي القانون رقم4 لسنة1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة, وعلي القوات المسلحة, وعلي القانون رقم86 لسنة1968 بشأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني, وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم320 لسنة1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني, وبناء علي الاعلان الدستوري المكمل مادة53 مكرر. وأضاف ان القرار نص علي أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولي رئاسة المجلس, في حين يتشكل أعضاؤه من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع, ويتولي أمانة سر المجلس, مشيرا الي ان للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود, في حين يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. وأوضح ان المادة الثانية من القرار نصت علي أن اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة, إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس, مشيرا الي ان المادة الثالثة من القرار نصت علي أن يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم320 لسنة1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. اللواء طلعت موسي, الخبير الاستراتيجي, قال إن مجلس الدفاع الوطني ضمن ثلاثة مجالس مهمة, الأمن القومي والأعلي للقوات المسلحة, وهو موجود في دستور71 المادة182 بقرار رئيس الجمهورية رقم230 لسنة77 بشأن تشكيل المجلس حيث كان التشكيل رئيس الجمهورية رئيسا ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والحربية والقائد العام للقوات المسلحة, ووزير الداخلية, والمالية, ورئيس أركان حرب القوات المسلحة, ورئيس المخابرات العامة وله أن يدعو من يري الاستعانة به. وأضاف أن المادة54 من الإعلان الدستوري نصت علي إنشاء مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني, ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخري. وأوضح أن المجلس الأعلي أعاد تشكيل مجلس الدفاع الوطني بطريقة شاملة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر علي المستوي الداخلي وفي إطار الظروف الإقليمية والدولية المحيطة. وأكد أن إعادة التشكيل بهذه الصورة أصبح أكثر اتساعا من حيث التخصصات والوظائف التي يتشكل منها فقد أضاف رئيس مجلس الشعب وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والقضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع الذي يتولي أمانة سر المجلس. وعن المهام المتوقعة للمجلس قال ان بناء علي ماسبق يختص المجلس بتحديد الهدف السياسي والعسكري للدولة وإعداد السياسة العسكرية للدولة وتنسيقها مع السياسات التخصصية الأخري للوزارات الأخري ويدرس مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وتجهيزها بالمعدات والأسلحة بما يحقق أهدافها السياسية. وأضاف أنه يحدد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب وقرار تنفيذ التعبئة العامة ويدرس المسائل المتعلقة بإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة وإعادة توزيع القوي البشرية في نطاق القدرة الاقتصادية للدولة بالإضافة إلي دراسة تطوير قدرات القوات المسلحة بما يتناسب مع العصر وتدبير احتياجاتها محليا وخارجيا علاوة علي دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات الاتفاقات وتوقيت الهدنة والتدابير المتعلقة بتقوية أواصر الوحدة العسكرية بين الدول العربية.