نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    بحضور السيسي، الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة، اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 29 سبتمبر    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 29 سبتمبر    قفزة في سعر الكتكوت.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    جيش الاحتلال: دمرنا قاذفات صواريخ لحزب الله كانت موجهة نحو إسرائيل    إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كتابة الاسم العلمي للدواء يقلل المشكلات الطبية.. تفاصيل    مسؤول أمريكي: إسرائيل على وشك تنفيذ عمليات صغيرة النطاق في لبنان    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-9-2024    مصرع شخص صدمته سيارة نقل في سوهاج    بعد اعتذارها.. شقيق شيرين عبد الوهاب يرد عليها: «إنتي أمي وتاج رأسي»    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    وزير الخارجية يوجه بسرعة إنهاء الإجراءات لاسترداد القطع الآثرية من الخارج    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية    أحدث استطلاعات الرأي: ترامب وهاريس متعادلان    طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مدينة الهرمل شرقي لبنان    لصحة أفراد أسرتك، وصفات طبيعية لتعطير البيت    أصالة ل ريهام عبدالغور: انتي وفيّه بزمن فيه الوفا وين نلاقيه.. ما القصة؟    شريف عبد الفضيل: «الغرور والاستهتار» وراء خسارة الأهلي السوبر الإفريقي    الجيش الأردني: سقوط صاروخ من نوع غراد في منطقة مفتوحة    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    رئيس موازنة النواب: نسب الفقر لم تنخفض رغم ضخ المليارات!    الفيفا يعلن عن المدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم للأندية    ضبط 1100 كرتونة تمر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    أحدث ظهور ل يوسف الشريف في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    الجيش السوداني يواصل عملياته لليوم الثالث.. ومصدر عسكري ل«الشروق»: تقدم كبير في العاصمة المثلثة واستمرار معارك مصفاه الجيلي    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    في عطلة الصاغة.. تعرف على أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    قفزة كبيرة في سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو عن العقوبة أوالجريمة وفقا للدستور المصرى
العفو فى الجرائم السياسية ..لا يشمل الحقوق المدنية والتعويضات للأفراد
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 10 - 2015

أعطى الدستور المصرى الحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات قضائية ،فى الجرائم التى يغلب عليها الطابع السياسى، والتى ترتبط بالاوضاع الداخلية والمصالح العليا للبلاد ، وتقدر القيادة السياسية أسباب العفو، كما حدث مؤخرا بالعفو عن مائة من الشباب ، من بينهم طاقم قناة الجزيرة ، مما أثار جدلا حول طبيعة العفو ، وهل هو عفو عن العقوبة فقط أم هو عفو شامل عن الجريمة كليا ؟.
العفو عن العقوبة هو تنازل من المجتمع عن بعض أو كل حقوقه المترتبة على الجريمة ، ويتم اللجوء اليه لاسباب يغلب عليها الطابع السياسى ،وذلك فى ظل سيطرة حزب سياسى على مقدرات الحكم ،كما يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون وقد بدأ المشرع المصرى كما يقول الدكتور عادل محمد خير استاذ القانون الدولى العناية بالمجرمين السياسيين باصدار مرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952- بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية ، فقد نص فى المادة الاولى منه على أنه " يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى ، وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، وذلك فى المدة بين 26 أغسطس 1936 و23 يوليو 1952، ولايشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من الى 85 ومن 230 الى 235 ومن 252 الى 258 من قانون العقوبات ، وقد يكون العفو عن الجريمة كليا، وهو ما يطلق عليه بالعفو الشامل أو التام ، وقد يكون العفو عن العقوبة فقط ، ويسمى بالعفو غير التام ، ويلجا اليه فى حالة الخطأ القضائى الذى لاسبيل الى اصلاحه بالطرق القانونية ، أو التخفيف من شدة العقوبات فى ظروف تبرر ذلك ، والعفو عن العقوبة لايكون جماعيا ، فهو يصدر فى كل حالة على حدة ، والالتجاء الى رئيس الجمهورية للعفو عن العقوبة هو الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة ضده ، فمحله إذن أن يكون الحكم الذى قضى بالعقوبة باتا أى غير قابل للطعن عليه بالطرق العادية أو بطريق النقض ، أما طريق أعادة النظر فالالتجاء اليه لا يكون الا فى أحوال نادرة قد تتوافر وقد لا تتوافر ، وذلك فاحتمال الالتجاء اليه لا يؤثر على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، حتى لو كانت صادرة بالاعدام ، والعفو عن العقوبة يكون باسقاطها كلها أو بعضها أو بابدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا ، وابدال العقوبة جائز باية عقوبة أخرى ينص عليها أمر العفو ، كأن ينص على ابدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد ، أما عن آثار العقوبة فانه يمتنع عن تنفيذ العقوبة اذا كانت قد أسقطت كلها ولا يجوز التنفيذ الا على مقتضى أمر العفو فى غير حالة الاسقاط كليا ، وتنص الفقرة الثانية من المادة – 74- عقوبات بانه لا يسقط العقوبات بالتبعية والآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة ، ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك ، واذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك ، وأمر العفو عن العقوبة المحكوم بها ، وأن تضمن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، لايمكن أن يمس الفعل فى ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به ، ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة ، بل يقف دون ذلك جميعا.
العفو عن الجريمة
أما العفو عن الجريمة أو ما يطلق عليه العفو الشامل ، فيلجأ اليه فى الظروف السياسية عادة ، ويكون جماعيا ولكن لا يوجد ما يمنع من اصداره عن جرائم غير سياسية ، أو جريمة بعينها ولما كان العفو الشامل يعطل احكام قانون العقوبات فى صدد الواقعة التى يشملها ، فأنه لا يكون الا بقانون ، وعلى هذا تنص صراحة الفقرة الثانية من المادة – 155- من الدستور المصرى الحالى ، التى تنص بانه لا يكون العفو الشامل الا بقانون ، يقر بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب، ويضيف الدكتور عادل خير ان العفو الشامل يمحو عن الفعل المؤثم صفته الجنائية ، أى يعطل احكام قانون العقوبات على الفعل غير المشروع الذى يشمله ، وقد يصدر قبل الحكم البات وعندئذ تنقضى به الدعوى الجنائية فلا يجوز رفعها ، واذا كانت قد رفعت قبل صدور قانون العفو تثبت المحكمة سقوط الدعوى ولا تقضى باية عقوبة ، واذا كان قد صدر فى الدعوى حكم فأنه يمحى بسقوط الدعوى ، وقد يصدر العفو بعد انقضاء الدعوى بحكم بات وعندئذ يمحى الحكم ، فلا تنفذ العقوبات التى تضمنها وإذا كانت قد نفذت يزال أثرها متى امكن ذلك ، فترد الغرامة والاشياء المصادرة الى من شمله العفو .
ويقتصر تأثير العفو كما يوضح استاذ القانون الدستورى على العقوبات ، فهو لا يمنع من تنفيذ المصادرة المحكوم بها ولا يمس الحقوق المدنية أو التعويضات التى حكم بها لمن اصابه ضرر من الجريمة، ذلك ان العفو لا يمحو عن الفعل وصفه الضار ، واذا كان للمجتمع ان يتنازل عن حقه فى معاقبة الجانى أو تنفيذ العقوبة التى صدرت ضده ، فليس له أن يتصرف فى حق شخصى لفرد من الافراد ، أو أستثناء من هذا يجوز النص فى قانون العفو على سقوط الدعوى المدنية او الحكم الصادر فيها ، رغبة فى عدم اثارة الجريمة على اى وجه ، وعندئذ يجب على الحكومة ان تعوض من لحقه الضرر ، كما هو الشأن فى نزع الملكية للمنفعة العامة ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.