محمد موظف بسيط يحاول جاهدا توفير جزء من دخله لمواجهة متطلبات الاولاد عندما يكبرون أو عوادي الزمن ومفاجآته. ليست له خبرة في توظيف مايدخره, وتنتابه الحيرة. هل يضع المبلغ في دفتر توفير أو يشتري به شهادات استثمار ويحصل علي عائد من احد البنوك برغم ما يقال عن أنه ربا, والله حرم الربا, أم يحتفظ به تحت البلاطة فتقل قيمته أو يتبدد بمرور الزمن ويتحمل بذلك وزر اكتناز المال الذي حرمه الإسلام أيضا, أم يعطيه لتاجر أو موظف يستطيع تشغيله لكنه لا يضمن ألا يبدده أو يكذب عليه قائلا: إنه لم يكسب ليحرمه من نصيبه من العائد في زمن تفشي فيه خراب الذمم, ام يضعه في بنك إسلامي ان ربح يعطيه منه وان خسر يحمله جزءا من الخسارة, وهو نظام في ظل انعدام الضمير لدي البعض يمكن ألا يشجع علي التدقيق أو إجراء دراسة الجدوي اللازمة بجدية فتضيع اموال في مشروعات خاسرة مادام صاحب المال رضي بأي مبلغ من الربح يعطونه له وبأي قدر من الخسارة يحملونه إياه. حيرة الرجل وحرصه علي عدم اغضاب ربه تجعله يحتفظ بما يوفره من دخله في بيته أحيانا رغم أنه بذلك قد منع توظيفه في إنتاج شيء يعود بالخير علي المجتمع ضمن مشروع من نوع ما, وأحيانا أخري يضعه في حساب جاري أو دفتر توفير في اقرب بنك لبيته أو مقر عمله ويرفض أخذ أي ربح لان هناك من الفقهاء من اعتبره ربا, ويبحث في الوقت نفسه عن بنك إسلامي قريب يضعه فيه ليرتاح من هذا الهم, لكن البنك بعيد ويصعب عليه أن يجد وقتا للذهاب إليه كلما اراد ان يودع أو يسحب. حالة محمد واحدة من حالات كثيرة تحتاج إلي فتوي قاطعة من أولي الأمر تبين له بوضوح ماهو الربا الحقيقي, وهل عائد ايداع المال بالبنوك فعلا ربا أم أن البعض يطبقون حكم تحريم الربا في غير موضعه؟ فليس من السهل علي المسلم الذي يتحري الحلال ورضا ربه أن يقدم علي عمل مشكوك في حلاله, وفي الوقت نفسه ليس من المنطق التعسير علي الناس واصابتهم بالحيرة وتضييع فرصة لتحسين دخلهم بتوظيف فائض اموالهم وكذلك دعم الاقتصاد الوطني بإقامة مشروعات إنتاجية تستخدم ما يوفره محمد وغيره من أموال مهما كانت صغيرة, تصبح كبيرة ومفيدة بعد تجميعها معا في وعاء واحد, وهنا السؤال: ماهو الربا؟.. ما نعلمه أنه استغلال لحاجة المحتاج بأن أقرضه الف جنيه مثلا واجبره علي ان يعيدها لي بعد فترة الفا وخمسمائة جنيه برغم علمي أنه اقترضها لشراء ملابس لاولاده أو غذاء او دفع مصاريف مدارس أو أي شيء أخر لا يربح منه أي مبلغ يعطيني منه المال الزائد الذي فرضته عليه, وقد كان هذا منتشرا في الريف بصفة خاصة عندما كان المرابي يقرض المحتاج 12 جنيها ويستردها بعد ستة أشهر18 جنيها!. والسؤال الثاني: لكن هل هذا هو مايحدث في حالة ذهابي بكامل ارادتي إلي البنك أو البوستة لاضع المبلغ الزائد علي حاجتي في دفتر توفير بالعائد أو اشتري به شهادة استثمار بالارباح, أو الجوائز لانني لا استطيع تشغيل هذا المبلغ لانميه واكسب من ورائه؟ هنا ومن الوهلة الأولي يتضح آن الوضع مختلف وليس فيه استغلال لحاجة احد وإنما وضع المبلغ الزائد علي حاجتي لدي البنك ليقرضه لتاجر أو رجل أعمال يستخدمه مع أموال آخرين مثلي في إقامة مشروع إنتاجي أو تجاري يربح منه ويعطي البنك جزءا من الربح ليقوم البنك بدوره بإعطائي جزءا مما حصل عليه من عائد علي قدر المبلغ الذي وضعته فيه, فالبنك هنا لم يجبرني علي وضع أموالي فيه ولم يجبر رجل الأعمال أو التاجر علي الاقتراض منه, وإنما تم تشغيل المال في مشروع حقق ربحا وأخذ المقرض صاحب المال جزءا منه والوسيط وهو البنك جزءا آخر وبقي الجزء الأكبر لصاحب المشروع. فأين هنا استغلال حاجة المحتاج الذي نهي عنه الإسلام بتحريم الربا؟ بل هناك تساؤلات عديدة تؤكد أن هذا ليس ربا علي الإطلاق من بينها: إذا تركت الأمر بلا تحديد لمقدار الفائدة علي المقترض صاحب المشروع ليعطيني مما ربح أو يحملني جزءا من الخسارة إذا خسر, ما الذي يضمن لي أنه لم يربح أو أنه لايكذب إذا قال إنه خسر في ظل خراب الذمم المنتشر في عصرنا هذا؟. إذا لم أتفق كبنك ووكيل عن صاحب المال مع المقترض علي نسبة الفائدة, فهل يكون ذلك مدعاة لعدم الجدية في دراسة الجدوي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان نجاح المشروع مادام صاحبه لن يضار كثيرا من فشله إذا فشل لأنه غير ملزم بدفع عائد أو حتي كامل القرض؟ وأليست ذلك مغريا للدخول في مغامرات فاشلة تضيع فيها أموال الغلابة؟ ألا يشجع ذلك علي الإسراف مثلا في الإنفاق علي المشروع مما يقلل من عائد ربحه أو حتي يفشله؟ أليس مشاركة هذا الموظف البسيط بمبلغ صغير مع موظفين من أمثاله عبر البنك في مشروع ناجح يدر ربحا فيه خير للجميع؟ البنك الذي يعمل به عشرات الموظفين كل منهم ينفق علي أسرة, وصاحب المشروع أو المصنع الذي يعمل لديه موظفون وعمال كل منهم ينفق علي أسرته, والموظف البسيط الذي استثمر فائض ماله في المشروع فعاد عليه بربح يستطيع به أن يزوج ابنه أو ابنته أو يعالج به مريضا أو ينفق علي تعليم أولاده؟ أليس صحيحا أن بنكا اسلاميا شهيرا زادت لديه الودائع بقدر لم يعد يستطيع توظيفها بنفسه فوضع جزءا منها في بنوك يصفونها بأنها ربوية؟.. ثم أليس القائمون علي البنوك الإسلامية بشرا يصيبون ويخطئون, وإذا أخطأوا تعود نتيجة خطئهم علي حساب المدخر الصغير الضعيف ماداموا غير ملزمين بدفع عائد محدد له علي ماله؟. أليست الذريعة التي يتذرع بها البعض بأن تحديد نسبة الفائدة مقدما ربا محرم مردودا عليها بأن هذا أدعي للحفاظ علي حقوق أصحاب الودائع الغلابة حتي لايتهاون المسئولون عن البنك أو يدخلوا في مشروعات خاسرة؟.. وحتي لو خسر المشروع الذي ساهم فيه محمد بمبلغه الصغير فان هناك مشروعات أخري حققت أرباحا وعندما يجمع البنك عائد المشروعات الرابحة ويخصم منه ما نقص من المشروع الخاسر فإن الفائض المتبقي يكفي لتوزيع الأرباح المتفق عليها علي أصحاب الودائع ويزيد, وبذلك يحدث التكافل الإجتماعي الذي لا يترك الخاسر وحيدا, وهو أحد مقاصد الشرع, فإذا كان العائد لصاحب الوديعة 9% مثلا فإ البنك يحصل من المقترض صاحب المصنع أو المشروع الايتثماري علي15% وهي جزء فقط مما ربحه المشروع ولنفترض أنه25%, وبذلك تتحقق الفائدة للجميع أما إذا خسر المشروع فإن البنك عادة ما يتخلي عن الفوائد أو جزء منها لتخفيف العبء عنه دون أن يؤثر ذلك علي حق صاحب الوديعة. وبعد هذه التوضيحات نرجو ألا يظل هناك من يعتبرون فائدة البنوك ربا.. وحتي لو بقي منهم أحد فإن هناك شيوخا كبارا أفتوا بأنها ليست حراما, لكن هناك أيضا من يصرون علي أنها حرام وهذا مايوقع المسلم البسيط في حيرة ويزيده رهقا ومع ذلك فللمسلم أن يأخذ بأي من الرأيين حسبما يفتيه قلبه ولا حرج عليه. فاختلاف العلماء رحمة.. وسبق أن قال الرسول الكريم محمد (صلي الله عليه وسلم): أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم..وليس الفقهاء وعلماء الدين الحقيقيون ببعيد عن أصحاب الرسول في الهداية والاقتداء. ليت أولي الأمر يردون علي هذه التساؤلات ولنفتح باب للنقاش بهدوء لحسم هذه القضية الملحة.