كتب إبراهيم العزب: أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن الملكية المستقرة لعقار ماتكون بالتسجيل وان عقود البيع الابتدائية التي تحررها الشركات العقارية لمشتري الوحدات لاتثبت ملكيتهم لهذه الوحدات حال نشوب نزاع بين هذه الشركات والبنوك المقرضة التي تشترط رهن هذه الوحدات لها عند قيام الشركة بالاقتراض منها لهذا رفضت المحكمة دعوي اتحاد الشاغلين لاحدي القري التصييفية بالساحل الشمالي يطالب بنكا بتعويض35 مليون جنيه عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتهم بسبب رفض البنك شطب الرهن المفروض علي هذه الوحدات برغم أن عقود البيع الابتدائية التي يحملها المشترون مثبتا بها انهم قاموا بسداد كامل ثمن هذه الوحدات لكن البنك كان يرد عليهم بضرورة سداد كامل المديونية المستحقة علي كل الوحدات في القرية والمشمولة بحق الرهن له. وقامت الشركة التي قامت ببناء القرية بتسوية المديونية مع البنك عن كامل الوحدات وعددها240 وحدة للتصييف ورغم ذلك تراخي البنك في الشطب ما جعل الملاك يلجأون الي القضاء للاضرار المادية التي وقعت عليهم نتيجة تهديدات البنك ببيع هذه الوحدات في المزاد لسداد المديونيات المستحقة عليها لان وحدات المشروع بأكملها مرتهنة له. بتداول الدعوي بالجلسات, اكدت عدم قبول دعوي اتحاد الشاغلين لرفعها علي غير ذي صفة بل بتغريمه200 جنيه لانه ليس طرفا في النزاع بينه وبين الشركة صاحبة المشروع. أصدر الحكم المستشار جمال حسن احمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت كمال الطيب وعمرو احمد شوقي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود زينهم.