كتب إبراهيم العزب: أكدت محكمة جنوبالقاهرة ان عقود الرهن التي تبرمها البنوك مع عملائها والمذيلة بالصيغة التنفيذية يجب ان تتم عمليات البيوع الجبرية عليها سواء اكانت عقارا أو منقولا أو بضائع دون أن يكون هناك حاجة للجوء إلي التقاضي. إضافة في أسباب حكمها برفض دعوي بنك الاتحاد الوطني الذي يطالب ببيع احدي الشركات الاستثمارية التي تعمل في مجال المقاولات والانشاءات انه حال تعثر العميل وعجزه عن السداد فإن البنك يقوم بعمل مزاد علني, ويطرح هذه الأصول المرتهنة للبيع مقابل مستحقاته حيث تتخذ جميع إجراءات التنفيذ علي هذه الاصول المرتهنة بمقتضي هذه الصيغة التنفيذية الثابتة علي عقد الرهن,وفقا لما نصت عليه المادة104 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بل أن هذه الصيغة التنفيذية تعتبر سندا تنفيذا وفقا لما نص عليه قانون المرافعات والقوانين المدنية والتجارية ويتم التنفيذ الحيوي علي المدين الراهن دون اللجوء إلي القضاء لاستصدار أمر وقت أو مستعجل أوحتي احكام قضائية نهائية بالبيع. أصدر الحكم المستشار أحمد شريف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد مدكور ومروان عادل رئيسي المحكمة وأمانة سر ربيع فتحي. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات من البنك وتراكم عليها مديونية5 ملايين و810 آلاف جنيه وعندما لجأ البنك إلي القاضي الوقتي لبيع الأصوال التي رهنتها الشركة له في المزاد العلني أصدر القاضي أمر الرفض رقم76 لسنة2006 مستعجل فتظلم البنك من هذا الأمر امام المحكمة الابتدائية ولديه الإصرار علي بيع هذه الأصول المرتهنة له.. فأصدر ت المحكمة حكمها المتقدم.