كتب محمد يوسف تهامي: مع صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية, بإحالة قانون العزل الي الدستورية العليا, تباينت آراء فقهاء القانون الدستوري حول هذا الحكم.. وبرغم أن المحكمة بنت حكمها علي أساس أن لجنة انتخابات الرئاسة مجرد لجنة ادارية, إلا أن بعض رجال القانون يؤكدون أن لها صفة قضائية أيضا وليست إدارية فقط. باية, يؤكد د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري, أن الحكم كان يخص قرار الاحالة للمحكمة الدستورية العليا الذي نفذ بالفعل, وقيدت الدعوي في جداول المحكمة برقم75 لسنة43 قضائية دستورية, وتم اخطار الخصوم لتقديم مذكراتهم ودفاعهم, ولم يكن له علاقة بأحمد شفيق. وأضاف السيد أن القرار بعدم الدستورية صار تحت ولاية واختصاص وسلطة المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها, لتفصل في قبول الدعوي الدستورية من عدمها ومدي اتصالها بالمحكمة, بمعرفة اللجنة القضائية العليا,, ولن تتقيد ولن تلتزم بحكم القضاء الإداري الصادر في الشق المستعجل من الدرجة الأولي لأنه لا سلطة لقضاء علي قضاء. يقول المستشار الدكتور رفيق محمد سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالنسبة للقرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا, هذا القرار لا يعد من القرارات المتعلقة بعملية الانتخابات, كما تضمنته المادة82 من الإعلان الدستوري وبالتالي لايمكن القول بأنه محصن من أي طعن. ويري المستشار التدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض, الأمر ينقسم الي شقين: هل القرار الصادر من قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صادر منها بوصفها لجنة أو هيئة قضائية, أم أنه صادرا بوصفها لجنة ادارية, فإذا كان القرار قد صدر بوصفها هيئة قضائية وهذا ما صرحت به اللجنة ففي هذه الحالة لا يجوز لمحكمة القضاء الاداري أن تلغي هذا القرار, لأنه صدر من هيئة قضائية قرارها نهائي. ويقول المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق, وأحد شيوخ القضاء, إن أمر دستورية أو عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقد آل الي المحكمة الدستورية العليا بطريق أو بآخر, انها هي الوحيدة دون غيرها, صاحبة الولاية بالنظر في دستورية أو عدم دستورية هذا القانون, كما أنها دون غيرها هي التي تفعل في اختصاصها أو عدم اختصاصها.