كتب محمد حجاب: أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فيما يخص جرائم التعذيب يضمن للجاني الإفلات من العقوبة بنصه علي عقوبات هزلية لا تكفي لردع الجاني. وأشار الي ان هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب علي النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي, ولا تشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري. وطالب أبوسعدة بإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله علي الاعتراف, والمادتان280,282 والتي تعاقب علي القبض بدون وجه حق.