رغم أن المحكمة الدستورية العليا حسمت أمر ترشح مزدوجى الجنسية لانتخابات البرلمان القادم وأكدت عدم دستورية حرمانهم من خوض المعركة الانتخابية على مقاعد مجلس النواب ،الا أن الجدل مازال ساخنا بعد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس القادم ، ومطالبة البعض بضرورة منع هؤلاء من الترشح لاخطر برلمان فى عمر الحياة النيابية فى مصر ، خشية ازدواج ولائهم بين الوطن الاصلى والموطن الحالى خارج البلاد. وقد استند الحكم الصادر بعدم الدستورية :إلى أن المادة "87" من الدستور تنص على أن:" مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. المشكلة والحلول المقترحة ويوضح الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى ابعاد المشكلة ويقترح الحلول من وجهة نظرة قائلا:أولا: إن المشرع الدستورى المصرى قد أورد الشروط الرئيسة والجوهرية للترشح بحيث لا يجوز للمشرع العادى الخروج عنها سواء بتقيدها او الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها حيث أن دستور- 2014- فى المادة -102- منه قد حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط فقرر أنه يشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا. ثانيا: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك، "وأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاما مهمة أرست مبدأ جديدا مفاده "عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان"، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم- 1960 - لسنة -47 - قضائية عليا، فى يوم السبت 4 نوفمبر- 2000- وبناء على هذا الحكم أسقطت عضوية نائب مجلس الشعب السابق رامى لكح. وطبقا لهذا الحكم أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا شديد اللهجة مخصصا لمناقشة ظاهرة النواب مزدوجى الجنسية فى البرلمان عام 2001، تحديدًا فى 21 أغسطس، حيث اعتبرت الهيئة أن ازدواج الجنسية يعنى ازدواج الولاء، ويشكل انشطاراً قانونياً بين الولاء للوطن الأصلى والوطن الذى حصل على جنسيته. واعتبر التقرير أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، يعنى أن الولاء أصبح منقوصاً، فى حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر، كما أشار التقرير إلى أن أحكام الدستور المصرى تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة، وينص الدستور على الإيمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين. ولفت التقرير إلى قرار وزير الدفاع الذى استثنى المصرى مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة، فكان من باب أولى منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، حيث أنهم يتولون سلطة التشريع ويقرون الموازنة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فإذا كانت المهمة التى يؤديها الجندى جليلة وحساسة ومقدسة، فإن مهمة عضو البرلمان على ذات القدر من القداسة. وأكد التقرير أنه ليس صحيحاً القول إن مطلب الجنسية المصرية المنفردة فى عضو البرلمان، يمثل إخلالاً بالمساواة المقررة للمصريين جميعاً، لكن المساواة تتطلب تطابقاً فى المراكز القانونية، ولذلك لا يجوز المحاججة بذلك لأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة مستمد من الدستور ذاته، وبالتالى لا يمكن أن يدعى أحد بأن ذلك يعد إخلالا بقاعدة المساواة، إذ أن المطلوب هو تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام، وأن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الأصولية التى تقضى بالمساواة بين المصريين؛ لأن المركز القانونى للمصرى الذى يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل فى المركز القانونى مع غيره الذى يتفرد بالجنسية ثالثا : أن السماح لمزدوج الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ليس فى صالح الوطن ويهدد الأمن القومى المصرى وعندما تكون هناك فرصة لمن يحمل جنسية دولة أخرى بجانب جنسيته المصرية لكى يكون عضوا بمجلس النواب فلا يستبعد أن يكون عضو البرلمان الذى يحمل الجنسية الأجنبية يعمل لمصلحه الدولة الأخرى التى يحمل جنسيتها وهذا يهدد الأمن القومي. رابعا : من حق مجلس النواب ان يمنع عضو البرلمان مزدوج الجنسية من الإنضمام لعضوية اللجان الحساسة مثل لجان الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة والتشريع. خامسا : يجب تطبيق نص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرى التى تنص على لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية. كما يطالب الدكتور محمد رضا النمر بتطبيق نص المادة 16 من نفس القانون قبل قبول أوراق ترشحه، وقد اشترطت هذه المادة " أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حالة من الأحوال المخالفة للقانون.