ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالا بالعام الدراسي الجديد (صور)    الكهرباء: اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي    أخبار مصر: موعد تشييع جثمان حسن نصر الله، قصة طرح شهادة استثمار بعائد 35 %، غموض موقف زيزو في الزمالك، ومفاجأة عن سعر الذهب    مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنرد بشكل محسوب على إيران.. ولا نريد حربا شاملة    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين    درجات الحرارة اليوم الخميس 03 - 10- 2024 في مصر    حريق بشركة خاصة فى سوهاج والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع حانيتا بقذائف المدفعية    بعد إلغاء اشتراطات البناء.. هل تتراجع أسعار الحديد قريبًا؟    سبب مفاجئ وراء استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من قائمة منتخب مصر.. عاجل    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة    زيادة 80 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 3 أكتوبر 2024    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال32    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل عبر its show time    موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة    إعلام لبناني: 17 غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    حظك اليوم| برج الأسد 3 أكتوبر.. «يوما مليئ بالإنجاز والفرح»    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترشح مزدوجى الجنسية بين حكمى الدستورية والإدارية
الدستورية : حق الانتخاب والترشح مكفول لكل مواطن ومشاركته واجب وطنى
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 09 - 2015

رغم أن المحكمة الدستورية العليا حسمت أمر ترشح مزدوجى الجنسية لانتخابات البرلمان القادم وأكدت عدم دستورية حرمانهم من خوض المعركة الانتخابية على مقاعد مجلس النواب ،الا أن الجدل مازال ساخنا بعد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس القادم ، ومطالبة البعض بضرورة منع هؤلاء من الترشح لاخطر برلمان فى عمر الحياة النيابية فى مصر ، خشية ازدواج ولائهم بين الوطن الاصلى والموطن الحالى خارج البلاد.
وقد استند الحكم الصادر بعدم الدستورية :إلى أن المادة "87" من الدستور تنص على أن:" مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
المشكلة والحلول المقترحة
ويوضح الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى ابعاد المشكلة ويقترح الحلول من وجهة نظرة قائلا:أولا: إن المشرع الدستورى المصرى قد أورد الشروط الرئيسة والجوهرية للترشح بحيث لا يجوز للمشرع العادى الخروج عنها سواء بتقيدها او الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها حيث أن دستور- 2014- فى المادة -102- منه قد حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط فقرر أنه يشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا.
ثانيا: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك، "وأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاما مهمة أرست مبدأ جديدا مفاده "عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان"، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم- 1960 - لسنة -47 - قضائية عليا، فى يوم السبت 4 نوفمبر- 2000-
وبناء على هذا الحكم أسقطت عضوية نائب مجلس الشعب السابق رامى لكح.
وطبقا لهذا الحكم أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا شديد اللهجة مخصصا لمناقشة ظاهرة النواب مزدوجى الجنسية فى البرلمان عام 2001، تحديدًا فى 21 أغسطس، حيث اعتبرت الهيئة أن ازدواج الجنسية يعنى ازدواج الولاء، ويشكل انشطاراً قانونياً بين الولاء للوطن الأصلى والوطن الذى حصل على جنسيته.
واعتبر التقرير أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، يعنى أن الولاء أصبح منقوصاً، فى حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر، كما أشار التقرير إلى أن أحكام الدستور المصرى تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة، وينص الدستور على الإيمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين.
ولفت التقرير إلى قرار وزير الدفاع الذى استثنى المصرى مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة، فكان من باب أولى منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، حيث أنهم يتولون سلطة التشريع ويقرون الموازنة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فإذا كانت المهمة التى يؤديها الجندى جليلة وحساسة ومقدسة، فإن مهمة عضو البرلمان على ذات القدر من القداسة.
وأكد التقرير أنه ليس صحيحاً القول إن مطلب الجنسية المصرية المنفردة فى عضو البرلمان، يمثل إخلالاً بالمساواة المقررة للمصريين جميعاً، لكن المساواة تتطلب تطابقاً فى المراكز القانونية، ولذلك لا يجوز المحاججة بذلك لأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة مستمد من الدستور ذاته، وبالتالى لا يمكن أن يدعى أحد بأن ذلك يعد إخلالا بقاعدة المساواة، إذ أن المطلوب هو تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام، وأن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الأصولية التى تقضى بالمساواة بين المصريين؛ لأن المركز القانونى للمصرى الذى يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل فى المركز القانونى مع غيره الذى يتفرد بالجنسية
ثالثا : أن السماح لمزدوج الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ليس فى صالح الوطن ويهدد الأمن القومى المصرى وعندما تكون هناك فرصة لمن يحمل جنسية دولة أخرى بجانب جنسيته المصرية لكى يكون عضوا بمجلس النواب فلا يستبعد أن يكون عضو البرلمان الذى يحمل الجنسية الأجنبية يعمل لمصلحه الدولة الأخرى التى يحمل جنسيتها وهذا يهدد الأمن القومي.
رابعا : من حق مجلس النواب ان يمنع عضو البرلمان مزدوج الجنسية من الإنضمام لعضوية اللجان الحساسة مثل لجان الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة والتشريع.
خامسا : يجب تطبيق نص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرى التى تنص على لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.
كما يطالب الدكتور محمد رضا النمر بتطبيق نص المادة 16 من نفس القانون قبل قبول أوراق ترشحه، وقد اشترطت هذه المادة " أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حالة من الأحوال المخالفة للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.