كتب علي شام ومحمد حمدي غانم: عقب إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن ترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية ثار الجدل حول موقفه القانوني من الترشح حيث إنه كان متهما في قضيتين خلال فترة النظام السابق, الاولي كانت في عام95 وهي قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين, وصدر ضده حكم بالسجن5 سنوات, والثانية القضية رقم2007/2 المعروفة إعلاميا باسم ميليشيات الأزهر, وهي القضية التي تم الحكم فيها علي الشاطر و25 من قيادات الاخوان بتهم غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة الخبير القانوني سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق: أكد للأهرام أن إجراء العفو عن العقوبة أمر منطقي ويتلاءم مع طبيعة المرحلة السياسية التي نمر بها واستعرض هاشم الناحية القانونية التي سببت لغطا كبيرا منذ إعلان الشاطر ترشحه, فقال: هناك نوعان من العفو, الأول العفو عن العقوبة وهي سلطة رئيس الجمهورية التي يملك اختصاصها حاليا رئيس المجلس العسكري بنص المادة56 من الإعلان الدستوري. والعفو الثاني هو عفو عن الجريمة ولا يصدر الا بقانون من المجلس التشريعي, وهو ما يحاول الإخوان إصداره حاليا للعفو عن المتهمين في القضايا العسكرية السابقة, وما زال محل دراسة لوجود اعتراضات قوية عليه. وقال د.محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بجامعة الإخوان المسلمين أكد أنه لا توجد موانع قانونية تمنع الشاطر من خوض الانتخابات الرئاسية, كما أنه لا يعقل أن تتقدم الجماعة بمرشح عليه مثل هذه الموانع ولديها العديد من القيادات التي كان بإمكانها طرح أحدهم إذا وجد مثل هذا المانع. أما علاء عبدالمنعم المحامي وعضو مجلس الشعب السابق فيؤكد أن القانون يشترط مرور6 سنوات علي قضاء الشخص المحكوم عليه للعقوبة التي يتم رد اعتباره والسماح له بممارسة حقوقه السياسية. أكد د.جهاد الألفي رئيس محكمة الجنايات أكد أن العقوبات التبعية يجوز لرئيس الجمهورية أو القائم بأعماله أن يقوم بإسقاطها وهو ما حدث مع خيرت الشاطر د. إبراهيم العناني استاذ القانون بجامعة عين شمس يؤكد في العموم أن من حق كل مواطن الترشح مادام لاتوجد عليه أحكام في قضايا مخلة بالشرف.