فجرت واقعة بيع طفل رضيع تم إيداعه فى دار سلامة عبد الله لرعاية الأمومة والطفولة بسوهاج، والتى حدثت بالمحافظة لأول مرة، ظاهرة الاتجار بالبشر من جديد، بالمخالفة لقانون الطفل . بالإضافة إلى تغيير اسمه، بعد استخراج شهادة وفاة له من مكتب الصحة الواقع بالمبنى نفسه، من خلال أسرة بديلة، ليتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة. وقد نصت المادة 46 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين جاوزت أعمارهم سنتين، ثم تم تعديله إلى 3 أشهر، والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة، وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان. وهنا يقول الدكتور أحمد ابراهيم مدير عام إدارة سوهاج الإجتماعية، إن هناك 16 مستندا يطلب من الأسرة البديلة، نذكر منها بيان بالعمل، مفرادات الراتب، أو إقرار بقيمة الدخل، نوع العمل، فى حالة عدم وجود بيان العمل، ووثيقة زواج لا تقل مدتها عن 5 سنوات، وأن تكون على مستوى من التعليم، حيث يتم رفض الأسر الأمية، كما يطلب منها صورة من عقد الإيجار، أو ملكية المسكن موثقة، وكذلك ضامن موظف فى جهة حكومية، وصحيفة جنائية للزوج والزوجة، وشهادة صحية، وإقرار من الزوج أنه ليس فى عصمته إلا زوجة واحدة، وإقرار آخر بأن ليس للزوجين أبناء شرعيون، ولم يسبق لهما تسلم أطفال من أى جهة أخري، مشيرا إلى أن الأطفال المعثور عليهم هم مجهولو الأبوين، ولا يجوز للأسرة البديلة تغيير اسم الطفل بعد تسلمه، حيث إن التبنى مؤثم شرعا، حفاظا على المواريث وأضاف أن قانون العقوبات أضاف مادة برقم 291 تنص على أنه »يحظر أى مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به..»، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من باع طفلا، أو أشتراه، أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه، أو تسلمه، أو نقله، باعتباره رقيقا «عبدا»، ويعاقب بالعقوبة نفسها من سهل فعل من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك وأضاف الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن دار الرعاية تسلمت الطفل محل الواقعة فى سبتمبر من العام الماضي، بمحضر شرطة، وتم استخراج شهادة ميلاد له باسم «سمير ممدوح إبراهيم»، بينما تقوم الدار بتوفير الألبان اللازمة لتغذية الأطفال، وتقديم الرعاية الصحية الكامل لهم، وفى حالة وجود أسرة بديلة يسلم لها الطفل من خلال لجنة من الشئون الاجتماعية والخدمة الاجتماعية بالمديرية ومدير مركز الرعاية وقال الدكتور هانى لطفى مدير رعاية الأمومة والطفولة، إنه يتم تسليم الطفل إلي إحدى دور الرعاية التابعة للشئون الاجتماعية من عمر ثلاثة أشهر حتى عامين، موضحا أن هذه الواقعة تحدث لأول مرة فى سوهاج، مؤكدا ضرورة عدم استخراج شهادة وفاة لأى طفل معثور عليه إلا بعد التأكد من جثته وبصمات قدميه، وتوقيع الكشف الطبى عليه، لمنع تكرار ذلك، كما أنه يتم أخذ إقرار على الأسرة البديلة بإخطار الدار عند وفاته، وهذا ما لم يحدث، منوها إلى أن الطفل تم تغيير اسمه بعد بيعه إلى «محمد حسن»، وهذا مخالف للقانون، ويرفضه الشرع والدين، ولن يفلت كل المتورطين في الواقعة من العقوبة. وأضاف أن قسم الأطفال المعثور عليهم تم افتتاحه بدار رعاية الأمومة والطفولة «سلامة عبدالله» عام ،1985 وبه حاليا 3 أطفال فقط، بعد تسليم 5 آخرين لإحدى دور الرعاية التابعة للشئون الاجتماعية والسؤال: هل يتم فتح ملف الأسر البديلة لمراجعته، والتأكد من التزامها بقانون الطفل؟