وفقا لأحكام الدستور فإن تغيير الغرض المخصص من أجله قطعة أرض أو نقل تبعيتها يكون من سلطة رئيس الجمهورية دون غيره, ويتم ذلك بإعداد مشروع قرار جمهوري ومذكرته الإيضاحية والتي يتم توقعيها من الوزير المختص. ووفقا للتسلسل الإداري ترسل تلك الأوراق إلي الأمانة التشريعية بمجلس الوزراء( دون غيرها من الأمانات الفرعية بالمجلس), حيث تتم المراجعة القانونية ثم يحال الموضوع إلي مكتب الرئيس, حيث يتولي المستشار القانوني للمكتب المراجعة النهائية لمشروع القرار ومذكرته الإيضاحية قبل العرض للتوقيع, وتشمل تلك المراجعة النواحي القانونية ووصف وقيد قطعة الأرض من حيث الموقع والمكان والحدود, وكونها ملكية خاصة أو عامة وطبيعة الأرض وهوامش أخري كثيرة يتم الاستناد إليها عند كتابة المذكرة الإيضاحية في سبيل استصدار قرار جمهوري يتفق وصحيح أحكام القانون. ولقد وضعت التنظيمات الإدارية بالدولة حتي يمكن تلافي مايقع من أخطاء في أي من المستويات السابق الإشارة إليها وإلا كان من الأوفق أن يتم الإرسال إلي مكتب الرئيس مباشرة أو العرض دون مراجعة من جهات الاختصاص, وبذلك يتم إعادة الموضوعات التي بها عوار قانوني لإعادة النظر فيها إما تصويبا أو حفظا. وقد اردت بذلك توضيح بعض الحقائق بشأن تخصيص قطع من الأراضي أو نقل تبعيتها أو تغيير الغرض المخصصة من أجله. مكي دهمش مدير عام بالمعاش