حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار انور العاصى نائب رئيس المحكمة جلسة الاحد المقبل «أول مارس» للنطق بالحكم فى 4 دعاوى دستورية تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى تتعلق بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار أنور العاصى إن مجلس الدولة أرسل للدستورية خطابا أكد فيه أن قوانين انتخابات الثلاث عرضت على قسم التشريع وتمت مراجعتها. وكانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمود غنيم، قد اوصت أصليا إلى عدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين المرشحين فى النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم، وعدم دستورية جداول انتخاب النظام الفردي، حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. كما ذكرت فى تقريرها أن الفقرة الثانية من المادة 6 بقانون النواب حملت تمييزا بين الرجل والمرأة فى جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب. أما بشأن مادة 25 من مباشرة الحقوق السياسية فاستندت الهيئة فى عدم دستوريتها إلى أنه يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردى والقائمة. وأكدت أن قانون تقسيم الدوائر عصف بحقوق المرشحين والناخبين وموصوم بعدم الدستورية، وقدمت خلال تقريرها بشأن القانون حلول علاجية للمشكلات التى تعتريه. وقال المستشار حسن على المحامى فى اثناء مرافعته امام المحكمة ان هذا القانون به عوار و انه اهمل طوائف مهمشة وان الشعب يريد دستوراً مستقراً اهم ما فيه المساواه بأن يمكن المواطن من ممارسة الحرية فى حق الانتخاب، وتعتبر القوائم الانتخابية معيبة لانها تنحاز لبعض الطوائف من الشعب دون الآخر، وهذا ما اصله تقرير المفوضية. وقال أسعد هيكل المحامي، فى أثناء مرافعته إن الطعن على جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى متصل بالطعن على المادة 10 من قانون مجلس النواب، وبالتالى فى حال الحكم بعدم دستورية الطعن فإنه يلزم سقوط المادة 10. وأضاف أن العدالة فى توزيع الناخبين على الدوائر لا تتحقق طالما أن المرشح ليس من الدائرة التى ترشح بها. *