أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من نحو152متهما فى أحداث العنف بمطاى وإلغاء الحكم الصادر بحقهم من محكمة جنايات المنيا، فى 28 إبريل 2014بأحكام تراوحت مابين الإعدام والمؤبد وإعادة محاكمتهم و رفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق 17 متهما فى القضية وتأييد براءتهم . قالت المحكمة فى اسباب حكمها الذى صدر برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين، عثمان متولي، نبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكرتارية جلسة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد إن الحكم شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب حيث إن محكمة الجنايات مضت فى نظر الدعوى وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد غير انها حجزت الدعوى للحكم واصدرت حكمها المطعون فيه.واشارت النقض إلى ان محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ اجراءات ردها، وانما منحتهم اجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم ..ولم تقم بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام اصلى . واضافت محكمة النقض انه كان يتعين بعد كل ماتم ذكره على القاضى المطلوب رده ألا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به الا مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى، لان استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن يثم يقع باطلا ، بما يوجب نقضه. واشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ان الثابت من الاوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول قاصر بالاعدام ولم تنظر الى سنه وقت ارتكاب الواقعة (17سنة) وكان يجب عليها ان تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستصغار وبالتالى يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عليه مما يتعين الغاء الحكم واعادة محاكمتهم من جديد.
وفى ردها على طعن النيابة العامة على حكم جنايات المنيا ببراءة 17 متهما قالت محكمة النقض انها فحصت الدعوى واحاطت بظروفها وبالادلة التى استندت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام ثم تبين خلو الاوراق من ادلة الثبوت بالنسبة الى المتهمين المقضى ببراءتهم كما أن (النيابة العامة) لم تكشف فى اسباب طعنها عن ماهية الادلة التى ذهبت الى ان محكمة الجنايات مصدرة الحكم لم تلم به.