أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 152 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد، لإدانتهم في أحداث حرق مركز شرطة مطاى بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، المعروفة إعلاميا بقضية " إعدامات المنيا"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة أخري، ورفض طعن النيابة علي أحكام البراءة. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 545 متهما مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضى، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضى بمعاقبة 37 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ل 491 متهما، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءة 17 آخرين. قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكارتاربة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، ان الحكم شابة البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لا ن محكمة الجنايات مضت فى نظر الدعوى ..وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة ، بما كان يوجب عليها التاجيل لاتخاذ اجراءات الرد غير انها حجزت الدعوى للحكم ..واصدرت حكمها المطعون فيه. واشارت النقض ان محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافى لابداء دفاعهم واتخاذ اجراءات ردها ، وانما منحتهم اجلا قصيرا لابداء دفاعهم ودفوعهم ..ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام اصلى. واضافت محكمة النقض انه كان يتعين بعد كل ماتم ذكرة على القاضى المطلوب رده الا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد ، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ، ولم يقصد به الا مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى ، لان استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض ، ومن يثم يقع باطلا ، وان الحكم يكون فضلا عن خطئة فى تطبيق القانون قد بنيا على اجراءات باطله اثرت فيه واخلا بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه. واوضحت المحكمة الى ان البين من اوراق الحكم المطعون فيه , ان الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا ، وان باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامى وانهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون ان تنبهم الى وجوب توكيل محامى لكل منهم ، حتى يبدى دفاعهم امامها وانما فصلت فى الدعوى بادانتهم بما يبطل اجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه واشارت المحكمة فى حيثياتها الى ان الثابت من الاوراق ان محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالاعدام قاصر ولم تنظر الى سنه وقت ارتكاب الواقعه( 17سنه ) وكان يجب عليها ان تبحث ظروفه من جميع الوجوه ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مرافبة صحة تطبيق القانون على الواقعه مما يتعين الغاء الحكم واعادة محاكمتهم جديد. وفي ردها علي طعن النيابة العامة علي حكم الجنايات ببراءة المتهمين قالت محكمة النقض انها فحصت الدعوى واحاطت بظروفها وبالادلة التي استندت اليها النيابة العامة في توجية الاتهام ثم افحصت من بعد عن خلو الاوراق من ادلة الثبوت بالنسبة الي المتهمين المضي ببراءتهم وهو مايكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف اسباب طعنها عن ماهية الادلة التي ذهبت الي ان المحكمة لم تلم بها رغم انها قالت قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها الي فاعليها وانما ساقت قولها مرسلا مجهلا فان معناها ، في هذا الشأن يكون غير مقبولا ، يتعين رفضه.