اكد الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولى العام ان هيئة القضاء العسكرى وحتى قبل المشروع الذى تقدم به مجلس الوزراء لاضافة قضايا الارهاب التى تهدد سلامة وامن البلاد ضمن اختصاصاته انه هيئة قضائية مستقلة بموجب المادة 204 من الدستور المصرى والقضاء العسكرى خلافا لما يتصوره البعض ليس قضاء استثنائيا فالقاضى العسكرى قاضى طبيعى طالما اختص بالمتهمين والقضايا ولائيا. واوضح ان القانون الدولى لا يحظر على الدول ذات السيادة ان تحيل المدنيين الى اى من القضاء العسكرى او قضاء الثورة او محاكم الغدر او غيرها من المحاكم بشرط توافر امرين الاول ان تكون هذه الهيئات القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية اى تكون منشأة بتشريع وان تكفل هذه المحاكم ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان. مشيرا الى ان المادة الرابعة من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة عام 1966م ، نصت علي «فى حالات الطوارئ الاستثنائية التى تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا،يجوز للدول الأطراف فى هذا العهد أن تتخذ، فى أضيق الحدود التى يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى وعدم انطوائها على تمييز». وحول اعادة التوطين وفقا للقانون الدولى اوضح ان الممايزة دوما بين النقل القسرى إحدى الجرائم ضد الانسانية بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبين اعادة التوطين للسكان المدنيين حماية لارواحهم وممتلكاتهم فى حالات الضرورة والخطورة الملحة،مثل حالات الحروب أو الظروف الاستثنائية مثل الارهاب، أو لحمايتهم من اثار الكوارث الانسانية المميتة، يتأسس دوما وفى سائر الأحوال على الأهداف التى تنجز أعمال النقل من أجلها، فاذا سعت الدولة لتجنب كارثة انسانية كما فى حالة وجود بركان شديد الأنفجار،أو كما فى الكارثة النووية الأخيرة التى حلت باليابان ،او فى حالات عديدة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية للوقاية من مخاطر الأعاصير الكارثية المميتة ،ففى هذه الحالة سيعد نقل الدولة للسكان عملا مشروعا حتى ولو كان قسريا ،شريطة ان يكون هذا اجراء مؤقتا ينتهى بانتهاء أسبابه. ومن جانبه قال سامى شرف السياسى البارز ان الحادث الارهابى الذى وقع فى سيناء يعد خيانة والسعى لتحقيق اهداف الاعداء من الانشغال عن عملية البناء لمصر القوية مصر الحرية مصرالكفاية والعدل مصر الأمان . واضاف لنتذكر ما قاله وايزمان ل بن جوريون سنة 1953 ان الكارثة التى ستقضى على اسرائيل هى تنمية مصر التى اصر عليها حتى رحل الزعيم عبد الناصرالى جوار ربه رجل جابه على مدى ثمانية عشر عاما حروبا حقيقية ومحاولات لم تنقطع من المؤامرات سواء من الراسمالية العالمية او الاخوان الشياطين تجار الدين او عملائهم سواء كانوا داخل البلاد ام خارجها « كما اكد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة العليا الاسبق ان مشروع القانون الذى تقدم به مجلس الوزراء بالتعديلات على قانون القضاء العسكرى ليس استثناء وانما وفقا للدستور لان ما يرتكب من جرائم يطلق عليها ارهاب هى من صميم اختصاص القضاء العسكرى وفقا لما ورد فى المادة فقرة ثانيا وثالثا من الدستور. وقال فى تصريحات للاهرام ان قرار تحويل قضايا الارهاب وقطع الطرق الى القضاء العسكرى قرار تنفيذى للدستور لان المادة حددت اختصاصات القضاء العسكرى بما فيها القضايا التى يطلق عليها ارهاب وكان يجب ان يتم تعديل القوانين وفقا للدستور بعد اقراره وان كانت خارطة المستقبل لم تكتمل بعد بالاستحقاق الثالث وهو مجلس النواب.