يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذ التفتيش دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته، فإذا أخفى المتهم الشيء في موضع " العورة " منه فلا يجوز المساس بها، ولكن يجوز في هذا الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيراً يقدم خبرته في ضبط الدليل، بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها، وذلك وفقا للمادة -339 – من قانون الاجرات الجنائية. هذا بالنسبة لعملية تفتيش شخص المتهم بطريقة ذاتية، ولكن وفقا للمادة – 240 – من ذات القانون أما إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم، وجب أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك، فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به، يمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد. فإذا حصل التفتيش في منزل غير منزل المتهم وجب دعوة صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن كان ذلك ممكنا، ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق. كما نصت المادة – 341- على أنه إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه، في الحالات التي يجيزها القانون، فإن التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه، كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر، ولكن إذا كان محل التفتيش أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي، ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز الإطلاع عليها، ومشاهدتها، فإذا التقط مأمور الضبط الشيء من بين أصابع المتهمة أمسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها وهنا يكون التفتيش صحيحاً وفقا للمادة- 242- ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى المنتدبة للتفتيش ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة. وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها، ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها، وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ بالبحث عن أدلة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها، ويجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلاً ونهاراً إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين، كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن.