وافق مجلس الوزراء دون مقدمات على مشروع بتعديل قانون يسمح لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس، فى حال توجيه الاتهام له بالتظاهر أو المشاركة والمساعدة فى العنف وتعطيل العملية التعليمية. وذلك دون تحقيق يحفظ للعضو حقه فى الدفاع عن نفسه، ويعطل دور مجلس التأديب للمخالفات. مما أثار كثيرا من الاعتراضات من مختلف العاملين والأساتذة بالجامعات مؤكدين أن رئيس الجامعة يكون فى هذه الحالة هو الخصم والحكم والقاضى وهو ما يخل بمبادئ الدستور ،فى حين أكد المؤيدون أن الظروف الحالية لا تتحمل انتظار تحقيقات مجالس التأديب لأن المخالفين والمنتمين للجماعات الإرهابية يستغلون بطء التحقيق وإصدار القرار ،مع التلاعب فى توجيه الاتهام للهروب من الجريمة مع تعطيل الدراسة،بدليل موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون بنفس النص لجامعة الأزهر. فى البداية يرى الدكتور محمد مهدى غالى رئيس قسم اللغة العربية السابق بآداب جامعة بنها أن تعديل مواد بقانون الجامعات برقم 49 لسنة 1972 ،منها المادتان 103و 104 المتعلقتان بالجزاءات التأديبية يؤخذ عليها أنه كان يجب أن تطرح لمناقشة أصحاب القضية أولا ووضع ضمان للنظام التأديبى يطمئن له الجميع، ومع ذلك فإن الفئة المنحرفة والمستهدفة من هذا التعديل محددة، وكان لها ومازال تأثير سلبى خطير أسهم فى تعطيل وإرباك العملية التعليمية،فإن المواد الجديدة مقصود منها انتظام واستقرار العملية التعليمية بالجامعة التى لاقت معاناة شديدة فى العام الماضى لدرجة أننا لم نكن نعرف كيف سينتهى العام الدراسى، ونحن أمناء على مستقبل هذا الجيل تعليما وتربية، وأن التعامل مع الموقف العاجل بدرجة القضايا العادية يعد نوعا من عدم الإدراك للجرائم المحيطة بنا التى تستهدف تدمير أهم نشاط لبناء مستقبل مصر،فإن انتظار التحقيقات الطويلة يعنى إعطاء الفرصة للتلاعب بالوقت والوقائع والانشغال بها مع استمرار أعمال منحرفين يهدفون لتدمير مصر من كل اتجاه، ويمكن لرئيس الجامعة أن يعتمد على مجلس الجامعة حتى لايكون هناك انفراد بالقرار، وفى الوقت نفسه عدم انتظار مجلس التأديب لأنه بطيء ويهدر الحقوق فى أحيان كثيرة ،وأنا والكلام للدكتور محمد مهدي. لى تجربة مريرة مع مجلس التأديب إذ حدث اعتداء على شخصى فى أثناء رئاستى القسم ،وثبت بالشهود والوقائع وباعتراف المحال للتأديب، وقرار رئيس الجامعة بالإيقاف مؤقتا لعدة أشهر منذ خمسة عشر شهرا ،ولكن ظل مجلس التأديب تتأجل جلساته حتى الآن، وبالتالى لا أتوقع قراره العادل حتى آخر العام، فى الوقت الذى يترشح فيه هذا العضو لرئاسة القسم ويمكن أن يحدث ذلك مع بطء العدالة وتأخير الإدانة ،مع أن قانون الجامعات يمنع ترقية أى شخص مدان أو معاقب ،فهذا التأخير وبطء المجلس هو مكافأة للمعتدى وكسر لأسس القانون والعمل الجامعى ،لذلك فإن مجلس التأديب أضرنى كثيرا نفسيا وصحيا . وأضاف الدكتور محمد مهدى أن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق على التعديلات الجديدة فيما يخص جامعة الأزهر لما لاقته هذه الجامعة من أزمات من جانب طلاب المحظورة أو أساتذة شاركوا فى كل صور العنف وتعطيل الدراسة والتخريب لدرجة إدخال أسلحة فى سياراتهم ،ولولا رحمة الله بنا لكانت خسائرنا من الأرواح بالآلاف، فالتعديلات قد تكون مناسبة للأحداث الطارئة الحالية مؤقتا والتي مازلنا نعيشها حتى الآن ولضمان عام دراسى مستقر،ويجب ألا ننسى أن رئيس الجامعة لا يمكن أن يتخذ قرارا يمكن أن يسئ إليه وتشوه سمعته، فالمادة المعدلة تنص على فصل المشاركين فى المظاهرات أو المخالفات التى تؤدى بشكل اساسى لتعطيل العملية التعليمية، أو الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها ،التحريض والمساعدة فى أى منها،وكذلك من يدخل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات تستخدم فى إثارة الشغب والتخريب، وكذلك من يضر عمدا بالمنشآت بالجامعة والمبانى التابعة لها.وهى كلها جرائم وخيانة للجامعة والتحقيق فيها مدة طويلة يضيع حق الجامعة والطلاب والوطن وتهدد الاستقرار والأداء الأفضل ،وهناك مثل واضح لنا فى محاكمات عادل حبارة الذى قتل 25 فردا منذ عام واعترف بكل جرائمه ولم تصدر ضده أى إدانة حتى الآن، فهل ننتظر حتى نغرق جميعا؟! لاتهام والتحقيق ويرى الدكتور عبد الله سرور أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية ،أن قرار رئاسة الوزراء باسناد الفصل النهائى لعضو هيئة التدريس مباشرة على يد رئيس الجامعة دون غيره هو عمل غير مسبوق ويلغى الدور الأساسى لمجالس التأديب ،حيث يصبح رئيس الجامعة هو جهة الاتهام ،والتحقيق والحكم فى الوقت نفسه، وأن الادعاء بإمكان لجوء الأستاذ للقضاء هو تشتيت وتبديد للمجهود لأن المواد المعدلة مخالفة للأعراف والدستور المصرى والدساتير الدولية، ولا يمكن التحقيق بنزاهة بعيدا عن الأهواء الشخصية، وكيف تحدد المخالفة وتثبت الإدانة، وأن الادعاء بأن التعديلات تهدف لمحاربة الدروس الخصوصية بالجامعات ليس هو الأساس لأن نص قانون الجامعات يحتوى تجريم هذا الفعل حاليا وقبل التعديل، والمشكلة الحقيقية فى تفعيله، أما التعديلات الحالية فهى ارهاب لأعضاء هيئة التدريس، ويشعل الجامعات وتحقق عكس المنشود منه، وأن الجموع يأملون أن يراجع مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى تلك التعديلات ثانية وقبل موافقة مجلس الدولة الذى وافق على نفس النصوص لجامعة الأزهر أخيرا. والحرص على وضع ضمانات لنظام التأديب، حتى يتمتع عضو هيئة التدريس بالأمان الوظيفي، وليتمكن من أداء عمله بجودة،فالمادة 95 من الدستور تنص على التأديب والجزاء بكل أنواعه جنائيا وتأديبيا يكون فى محاكمة للشخص المدان . مجرد تساؤلات من جانبه أكد الدكتور مغاورى شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية سابقا أن هذه التعديلات لقانون الجامعات تثير كثيرا من التساؤلات حول إدارة الدولة بالقوانين فيجد العضو بالجامعة نفسه مفصولا بالشارع لمجرد أن تكون هناك شبهة أو اشتباه، والغريب أن أعضاء هيئات التدريس لم يكن لهم احتجاج يتناسب مع مستوى هذه المشكلة، لذلك هناك حالة عدم رضا من معظم أعضاء هيئة التدريس، فليس هناك مبرر له، خاصة أنه يمكن اساءة استغلال هذه السلطة مع الطبيعة البشرية حتى مع حسن النية ومما يهدد استقلال الجامعة، خاصة بعد قرار إعادة التعيين للقيادات التعليمية بديلا للانتخاب،فالمتبع فى حالة الإدانة أن يحال الفرد إلى محقق أستاذ بكلية الحقوق. يعرض على رئيس الجامعة نتائج التحقيق والتوصية بدرجة العقوبة، حيث تتحدد أربع عقوبات،يكون من حق رئيس الجامعة توقيع الاثنتين الأوليين ،وهما لفت النظر أو عقوبة اللوم ،أما الباقى فيصدره مجلس التأديب وهما عقوبة اللوم مع تأخير ترقية وعلاوة ،أو الفصل مع صرف ربع الراتب حسب قانون الجامعات،وعادة لا يوقع رئيس الجامعة أى جزاءات، ولكنه يوصى بها خاصة إذا كانت هناك جريمة امتحانات أو سرقة علمية، ويمكن أن تضاف جريمة التحريض وغيرها حسب الضرورة، مع وضع نظام يعجل بدور مجلس التأديب مع ضمان حق المحال للتأديب، أما فى الحالات الجسيمة الأخرى الخاصة بحيازة متفجرات أو المشاركة فى الأعمال المخالفة، فهناك قانون الإجراءات الجنائية الذى يحكم هذه المشكلة ،لان هذه المعالجة القانونية من الدولة تعد إجراءات استثنائية تضر بدور الجامعة والمفترض ان تتمتع بحصانة ،بينما المحاكمة الجنائية تؤدى للسجن، وبالتالى تلزم بفصل العضو المخالف . العزل بالاتهام وقال رئيس جامعة المنوفية الأسبق إن عزل أستاذ الجامعة على يد رئيس الجامعة دون تحقيق ولمجرد الاتهام دون محاكمة يتعارض دستوريا مع المادتين (95و 96) اللتين تنصان على ألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى والمتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكذلك تخالف الدستور فى مادته (22) التى تكفل مسئولية الدولة عن رعاية الحقوق المدنية والأدبية لأعضاء هيئة التدريس ،كما تتعارض مع المادة (14) من قانون تنظيم الجامعات والتى تنص على أن الجامعات تدار من خلال المجالس الجامعية ، والمادة (23) التى تحدد اختصاصات المجالس الجامعية ومنها تعيين أعضاء هيئةالتدريس ،ونقلهم،