في إحدى جلسات الأصدقاء الظريفة المليئة بالحب، كانت إحدى صديقاتي تتحدث عن أحداث الفتاة التي رفعت قضية خلع و كسبتها و بعدها اعتدى طليقها عليها بالضرب المبرح يكاد يقتلها إلا إرادة الله عز و جل منحها الحياة من جديد. و بالحديث عن قضية الخلع وما يجب أن يدفع و ما يجب أن تبريه الزوجة جاءت كلمة مؤخر الصداق و ماذا عنه؟ المؤخر هو أصله من المهر فالمهر حقاً معلوماً من الزَّوْج إلى زوجته فهو مِلكًا لها ولها أنْ تتصرفَ فيه كيفما شاءت ويبقى المهر مِلْكًا لها حتى وإنْ طُلِّقَتْ لاحقًا. كما أن الإسلام يحضُّ الزَّوْج على إعطاءِ طليقته مبلغًا من المال عند الفراق يسمَّى "المتعة "و ليس" المؤخر". أما في حالة الخلع فالزوجة عليها أنْ تُعيدَ إليه المهر الذي دَفَعَهُ إليها أو جُزْءًا منه. أما مؤخر الصداق فان كثير من الناس يعتقدون أنه واجب عند الطلاق فقط و لكنه غير ذلك تماماً، فإن المهر يدفع للزوجة قبل عقد النكاح أو بعده، أو يدفع لها بعضه و يؤخر بعضه وهذا الحق واجب بإجماع الأمة (مُؤخَّرًا أو مؤجلا) فمِن الجائز في الإسلام أنْ يُؤخَّرَ المهر كُلُّهُ أو جُزْءٌ منه، ولكنَّ المؤخر لابُدَّ أَنْ يُدْفَعَ للزوجة في حياة الزوج سواء وقَعَ طلاق أم لا ولكن دُونَ تحديد زمن لذلك، و ذلك عندما يكون الزوج ميسور الحال. كما أمر الله عز وجل عباده أَنْ يكتبوا الدَّيْنَ ليس لحمايةِ الدائن فحسبْ، ولكن لحماية المدين أيضًا؛ لأنَّ الورق الموثَّق لا يمكن أَنْ ينكِرَهُ أحد، فالله يحمي الدائن والمدين معًا من أنفسهما. بل إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُؤَكِّدُ على أن حقوق المرأة لابُدَّ وأنْ تُصان. ما سبق ذكره فهذا للزوج على قيد الحياة، أما في حالة الوفاة فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، فإذا توفي قبل أدائه أُخذ من ماله قبل إخراج الوصايا إن كانت ثمة وصايا وقبل توزيع التركة على مستحقيها، فلو أن الميت لم يترك من المال إلا قدر مؤخر الصداق، أخذته المرأة ولا شيء لباقي الورثة، ولا لأهل الوصية إذا كانت وصية، وأخذها لما تستحقه من الدين لا يسقط حقها في الإرث، إن ترك الميت مالاً زائد على الدين. فهذا هو شرع الله ولابد أن نقرأ و نعلم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به.