اجتماع «جبران» ووزير الشئون النيابية لمناقشة «مشروع قانون العمل»    بايدن ونتنياهو يتفقان على العمل للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة    زيلينسكي يؤكد موقفه بشأن مسألة القنبلة النووية    بعثة الأهلي تصل مطار أبوظبي استعدادا للسوبر المصري    وزير التعليم يخصص مرافقًا لطالب من ذوى الهمم بالجيزة    "المصنعية وليس الوزن".. كيف يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب؟    رئيس "الضرائب": إنشاء بوابة لشكاوى الممولين للتعامل معها بشكل فوري وسريع    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار في مدينة 6 أكتوبر    إغلاق نفق محمد نجيب أسفل الطريق الدائري كليا ..اعرف التحويلات المرورية    ضبط شخص يديره كيان تعليمي «بدون ترخيص» للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة    ريهام عبد الحكيم تمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغنية وحشتونى ل وردة    أكسيوس: بايدن ونتنياهو اتفقا على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين بغزة    انطلاق مهرجان تعامد الشمس على المسرح الصيفى بأسوان بمشاركة 9 فرق (صور)    زيدان: المتحف المصري الكبير جاهز لافتتاحه الرسمي    تحويل 7 حالات من قافلة حياة كريمة إلى المستشفيات بدمياط    بالفيديو.. مرافعة النيابة العامة في مقتل الطفلة شمس علي يد والدها    غموض حول موقف فريتز من المشلركة أمام فرانكفورت بالدوري الألماني    شهاب الأزهرى لقناة الناس: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    عاجل - مكتب نتنياهو: كلمة لرئيس وزراء الاحتلال الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش    ما هو حكم تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط ؟ أمين الفتوى يجيب لقناة الناس:. فيديو    أمين الفتوى لقناة الناس: بلاش تعمل نذر بأمور لا تستطيع فعلها (فيديو)    العرض الأول بالعالم العربي لفيلم أثر الأشباح بمهرجان الجونة السينمائي    «الضرائب»: بدء الإعداد لحزمة تسهيلات ثانية وإعلانها قريباً    «زواج وعلاقات».. أفضل 3 أبراج تتوافق مع برج الدلو    أبو شامة: القاهرة عاصمة الاستقرار بالمنطقة.. وإيران تحاول "تبييض صفحتها" أمام جيرانها    زيلينسكى يقدم خطة النصر أمام قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل    سويلم يلتقي المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا    محور بديل خزان أسوان.. نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية -فيديو وصور    مسلسل مطعم الحبايب.. أحمد مالك يعترف بمشاعره لهدى المفتي ويكشف عن وصفة المولد في الحلقة السابعة    حريق في مصنع قطن خاص بالمحلة    تشارلتى لاعبة الأهلى صاحبة أسرع هدف فى دورى الكرة النسائية.. فيديو    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية أو الهارد جيل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يفوض وزير الزراعة في مباشرة اختصاصاته بشأن الاتحاد العام للتعاونيات    شوبير يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم محمد شريف    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    «القاهرة الإخبارية»: جوزيب بوريل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي بملف قطع العلاقات    أستاذ في التخطيط العمراني: تنمية هوية المواطن المصري شعار الدولة خلال 9 سنوات    "تعليم القاهرة" تعلن جداول اختبارات شهر أكتوبر    «الصحة» تعلن اعتماد مركز أورام سوهاج من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينعى وفاة الطالبة "أريج خالد" متطوعة أسوان    مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية    المفتي يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسًا للمخابرات العامة    «الري» تعلن انطلاق «حملة على القد» للحفاظ على المياه    دعاء يوم الجمعة.. أدعية للوقاية من المصائب والخوف من الأذى    نقل الكهرباء توقع عقدًا مع «سيمنز» لتوسيع محطة محولات العميد بالإسكندرية    صلاح ثامنا في قائمة الأعلى أجرا خلال 2024    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    لأول مرة.. كوريا الشمالية تؤكد أن دستورها المعدل حديثا يُعرّف نظيرتها جنوبية ك "دولة معادية"    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    «الحوثي» تتوعد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات الأخيرة على صنعاء وصعدة    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع القانون
قرار جنايات المنيا .. والطعن وجوبى فى الحكم بالإعدام
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 04 - 2014

جاء حكم محكمة جنايات المنيا بأحالة أوراق 529 متهما الى فضيلة المفتى مفاجأة مدوية لكثرة عدد المتهمين فى الجريمة وصدور قرار المحكمة بعد جلستين فقط من بدء نظر القضية ،
مما اثار جدلا ساخنا فى أوساط الرأى العام وردود افعال متباينة بين القوى السياسية وأخرى متحاملة من جهات خارجية ، وبعيدا عن التعليق على احكام القضاء أو نقدها أو استحسانها نطرح هذه القضية فى محاولة لفهم قانونية ما حدث من اجراءت ، وهل ما صدر حكم نهائى بالاعدام كما صوره البعض وصدره للرأى العام أم قرار قابل للطعن والالغاء ؟..

الدكتور شوقى الصالحى أستاذ القانون الجنائى يوضح ذلك قائلا أن الاصل فى المحاكمات الجنائية انها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمةعلى المتهم اونفيها, لكن يجوز الخروج على ذلك فى عدة حالات من بينها: الحالة الاولى: مانصت علية المادة271 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمن إعتراف المتهم بالفعل المسند اليه لأن الإعتراف امام المحكمة فيه من القوة والوضوح ما يجعل من الملائم إختصار الإجراءت شرط ذلك ان يكون الاعتراف فى جلسة المحاكمة.
الحالة الثانية:ان ترى المحكمة ان الواقعة محل الشهادة واضحة وضوحا كافيا وذلك عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 273 من ذات القانون من انه للمحكمة ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا وأنه متى كان المتهم قد حدد فى مرافعتة مايرمى اليه من طلبه مناقشة الشهود وتبين للمحكمة أنه لايقصد تحقيق شفوية المرافعة وإنما يريد إستظهار واقعة ترى المحكمة أنها واضحة وضوحا كافيا فلها أن تمتنع عن سماعها. والقاعدة أيضا أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزها للحكم فيها لاتكون ملزمة بإجابة اى طلب أبداه الدفاع فى مذكرته التى يقدمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة والقرار الصادر من محكمة الجنايات بأحالة أوراق الدعوى لفضيلة مفتى الجمهورية ليستطلع رأيه، هو قرار وليس حكما وتحدد فيه المحكمة جلسة النطق بالحكم .وبالنسبة للمتهمين الغائبين التى قررت المحكمة، إستطلاع رأى فضيلة المفتى بشانهم يتعين التفرقة بين أمرين.
الأول:أن يتم القبض على المتهم الغائب او يحضر من تلقاء نفسه قبل الجلسه المحددة للنطق بالحكم فى هذه الحالة يعتبر قرار المحكمة السابق كإن لم يكن ويحدد رئيس محكمة الإستناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى أوجلسة النطق بالحكم ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنة أو حبسه إحتياطا حتى الانتهاء من نظر الدعوى وإصدار حكم فيها.
والثانى: أن يتم القبض على المتهم الغائب أويسلم نفسه بعد صدور الحكم الغيابى عليه وقبل سقوط العقوبة بمضى المدة هنا يسقط الحكم بقوة القانون وتتخذ الاجرءات السابق الإشارة إليها فى شأنه، وأنه عملا بالمادة 39 من قانون العقوبات أنه يشترط لل مساهمة الاصلية فى الجريمة تعدد الجناة ونية المساهمة، وتعدد الجناة يعنى شخصين فأكثر مهما كان عدد المتهمين فى القضية وأن من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت، «مادة 43عقوبات» وأن المشاركين فى جريمة قتل تستوجب الحكم على فاعلها بالاعدام يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وفقا للمادة 235 عقوبات وأنة إذا كانت الجرائم المسندة للمتهمين فى القتل العمد والشروع فيه وتخريب الممتلكات العامة والخاصة فأنه عمل بنص الفقرة الثانية والثالثة من قانون العقوبات يحكم على فاعل جناية القتل بالإعدام إذا تقدمها أو إقترنت بها اوتلتها جناية أخرى وتكون العقوبة الاعدام إذا إرتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وأنه يكفى للمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام حال ثبوت الإتهام بالقتل والشروع فيه على أساس إقتران القتل بجناية أخرى. ونظرا لتعدد الجرائم المسندة للمتهمين فالمحكمة تقضى بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بإعتبر أن هناك إرتباطا بين الجرائم المسندة إليهم عملا بنص المادة 32عقوبات.والقرار الصادر من محكمة الجنايات بإستطلاع رأى فضيلة المفتى لا يلزم المحكمة الحكم بعقوبة الإعدام ويجوز لها إستخدام ظروف الرأفة مع المتهم فى حدود ماتسمح بة المادة 17 عقوبات وتنزل بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، وأن الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وأن كانت نهائية قابلة للتنفيذ الا أنه يجوز الطعن عليها بالنقض للخطأ فى تطبيق القانون أو الاخلال بحق الدفاع ولآسباب اخرى بل أن الطعن وجوبى فى حالة الحكم بالاعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.