جاء حكم محكمة جنايات المنيا بأحالة أوراق 529 متهما الى فضيلة المفتى مفاجأة مدوية لكثرة عدد المتهمين فى الجريمة وصدور قرار المحكمة بعد جلستين فقط من بدء نظر القضية ، مما اثار جدلا ساخنا فى أوساط الرأى العام وردود افعال متباينة بين القوى السياسية وأخرى متحاملة من جهات خارجية ، وبعيدا عن التعليق على احكام القضاء أو نقدها أو استحسانها نطرح هذه القضية فى محاولة لفهم قانونية ما حدث من اجراءت ، وهل ما صدر حكم نهائى بالاعدام كما صوره البعض وصدره للرأى العام أم قرار قابل للطعن والالغاء ؟..
الدكتور شوقى الصالحى أستاذ القانون الجنائى يوضح ذلك قائلا أن الاصل فى المحاكمات الجنائية انها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمةعلى المتهم اونفيها, لكن يجوز الخروج على ذلك فى عدة حالات من بينها: الحالة الاولى: مانصت علية المادة271 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمن إعتراف المتهم بالفعل المسند اليه لأن الإعتراف امام المحكمة فيه من القوة والوضوح ما يجعل من الملائم إختصار الإجراءت شرط ذلك ان يكون الاعتراف فى جلسة المحاكمة. الحالة الثانية:ان ترى المحكمة ان الواقعة محل الشهادة واضحة وضوحا كافيا وذلك عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 273 من ذات القانون من انه للمحكمة ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا وأنه متى كان المتهم قد حدد فى مرافعتة مايرمى اليه من طلبه مناقشة الشهود وتبين للمحكمة أنه لايقصد تحقيق شفوية المرافعة وإنما يريد إستظهار واقعة ترى المحكمة أنها واضحة وضوحا كافيا فلها أن تمتنع عن سماعها. والقاعدة أيضا أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزها للحكم فيها لاتكون ملزمة بإجابة اى طلب أبداه الدفاع فى مذكرته التى يقدمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة والقرار الصادر من محكمة الجنايات بأحالة أوراق الدعوى لفضيلة مفتى الجمهورية ليستطلع رأيه، هو قرار وليس حكما وتحدد فيه المحكمة جلسة النطق بالحكم .وبالنسبة للمتهمين الغائبين التى قررت المحكمة، إستطلاع رأى فضيلة المفتى بشانهم يتعين التفرقة بين أمرين. الأول:أن يتم القبض على المتهم الغائب او يحضر من تلقاء نفسه قبل الجلسه المحددة للنطق بالحكم فى هذه الحالة يعتبر قرار المحكمة السابق كإن لم يكن ويحدد رئيس محكمة الإستناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى أوجلسة النطق بالحكم ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنة أو حبسه إحتياطا حتى الانتهاء من نظر الدعوى وإصدار حكم فيها. والثانى: أن يتم القبض على المتهم الغائب أويسلم نفسه بعد صدور الحكم الغيابى عليه وقبل سقوط العقوبة بمضى المدة هنا يسقط الحكم بقوة القانون وتتخذ الاجرءات السابق الإشارة إليها فى شأنه، وأنه عملا بالمادة 39 من قانون العقوبات أنه يشترط لل مساهمة الاصلية فى الجريمة تعدد الجناة ونية المساهمة، وتعدد الجناة يعنى شخصين فأكثر مهما كان عدد المتهمين فى القضية وأن من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت، «مادة 43عقوبات» وأن المشاركين فى جريمة قتل تستوجب الحكم على فاعلها بالاعدام يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وفقا للمادة 235 عقوبات وأنة إذا كانت الجرائم المسندة للمتهمين فى القتل العمد والشروع فيه وتخريب الممتلكات العامة والخاصة فأنه عمل بنص الفقرة الثانية والثالثة من قانون العقوبات يحكم على فاعل جناية القتل بالإعدام إذا تقدمها أو إقترنت بها اوتلتها جناية أخرى وتكون العقوبة الاعدام إذا إرتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وأنه يكفى للمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام حال ثبوت الإتهام بالقتل والشروع فيه على أساس إقتران القتل بجناية أخرى. ونظرا لتعدد الجرائم المسندة للمتهمين فالمحكمة تقضى بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بإعتبر أن هناك إرتباطا بين الجرائم المسندة إليهم عملا بنص المادة 32عقوبات.والقرار الصادر من محكمة الجنايات بإستطلاع رأى فضيلة المفتى لا يلزم المحكمة الحكم بعقوبة الإعدام ويجوز لها إستخدام ظروف الرأفة مع المتهم فى حدود ماتسمح بة المادة 17 عقوبات وتنزل بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، وأن الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وأن كانت نهائية قابلة للتنفيذ الا أنه يجوز الطعن عليها بالنقض للخطأ فى تطبيق القانون أو الاخلال بحق الدفاع ولآسباب اخرى بل أن الطعن وجوبى فى حالة الحكم بالاعدام.