أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش. وشملت قرارات الهيئة صناديق الاستثمار العقارى فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالى أصول الصندوق، وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقارى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعى لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها فى الفترة المقبلة. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بصناديق المؤشرات فقد أقرت الهيئة القواعد المنظمة للنشاط وصانعى السوق. واشترطت موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة فى إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وتنص القواعد على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أو أكثر. وأضاف أنه على ضوء التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال والتى خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، حدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية العميل التى يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات، والحالات التى يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها. وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وذلك بعد إخطاره.