اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان اتفاق الوكيل التجارى على انهاء عقد الوكالة وفقا لاجراءات قانونية يوقع طرفا العقد عليها يحرمه من المطالبة بالتعويض المادى عن فسخ عقد الوكالة حتى لو اصيب باضرار مادية ومعنوية بسبب ذلك الفسخ.. لهذا رفضت المحكمة دعوى وكيل تجارى يعمل فى مجال السفر السياحى يطالب الاقليمى لاحد الخطوط الجوية الاجنبية بتعويض 48 مليونا و892 الف جنيه اضافة الى الفوائد المقررة على المبلغ حتى تمام السداد. قالت الشركة فى دعواها انها تمارس ترخيص مباشرة اعمال الوكالة عن العديد من شركات الطيران الاجنبية لبيع وصرف التذاكر ومن بينها الشركة الاجنبية التى فسخت العقد بعد 19 عاما من ابرام عقد وكالة حصرى عام 90 ثم سرعان مافوجئت بفسخ العقد عام 2009. انتدبت المحكمة خبيرا فنيا لفحص النزاع كشف ان هناك اتفاقا بين الطرفين على تمديد العقد تلقائيا بين الطرفين قبل 90 يوما من انتهائه مالم يتفق الطرفان على الاستمرارية فى سريانه. اصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفى «رئيس المحكمة « وعضوية المستشارين شكرى محمد ابراهيم وايمن ابو سالم « رئيسى المحكمة» بأمانة سر محمد زكريا.