أقرت محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة في عقود الوكالات التجارية مضمونها أن عقود الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر احكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني عدا ما تضمنه قانون التجارة من احكام خاصة بها. اضافت المحكمة.. ان قانون التجارة لم ينظم طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة لهذا فهو ينقضي بذات النصوص التي اقرها القانون المدني الذي أكد ان عقد الوكالة يجوز فيه للموكل وبإرادته المنفردة عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل بالعقد محل النزاع ونص القانون أيضا علي انه يجوز اعفاء الموكل من ايه مسئولية ناشئة عن التزامه التعاقدي ودون ان يكون مسئولا عن دفع اي تعويض مادي له عدا حالتين هما وقوع غشا او خطئا جسيما. اشارت المحكمة إلي ان الوكالة بالعمولة تختلف عن اعمال السمسار حيث يقتصر عمل الاخير علي التقريب بين شخصين لاتمام صفقة ما دون ان يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه فهو لا يمثل احد المتعاقدين ولا يوقع علي العقد بوصفه طرفا فيه. انتهت المحكمة في حيثيات حكمها برفض دعوي شركة استثمارية كانت تعمل وكيلا بالعمولة لاحدي الشركات الالمانية ان الشركة الوطنية ليس لها أحقية في المطالبة بمبلغ التعويض الذي تطالب به مليوني و863 ألف دولار لان الشركة الالمانية ضمنت عقد الوكالة معها بندا يتضمن الحق في انهاء الوكالة باإدارة المنفردة دون ادني مسئولية علي الوكيل وهي بذلك قد تنازلت عن كافة حقوقها في التعويض المادي واعتبرت المحكمة الانذار الرسمي الموجه من الشركة الالمانية إلي الوطنية صحيحا وبالتالي لم يعد للأخيرة الحق في تمثيل هذه الشركة الأجنبية سواء في مصر أو العالم الخارجي واعتبرت المحكمة عقد الوكالة الموقع في فبراير2008 عقدا من الباطن يستحق الرفض. اصدر الحكم المستشار أحمد الدقن رئيس المحكمة; وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود رئيس المحكمة بأمانة سر علاء إبراهيم. كانت احدي الشركات الوطنية قد تعاقدت مع شركة المانية لتوزيع منتجاتها.. من الافلام البلاستيكية وادعت انها حققت مبيعات عالية في السوق المصرية ثم فوجئت بالشركة الاجنبية تنهي عقد الوكالة واختارت شركة منافسة لها, حيث قامت بتوريد الخامات إليها مما أصابها بأضرار مادية تمثلت في التجهيزات التي قامت بها لإعداد المخازن وأعمال الترويج للسلع التي كانت تقوم بترويجها حتي أنها حققت نسبة مبيعات كبيرة من خلال خطاب أرسلته الشركة الألمانية إليها ولكنها فوجئت بانذار رسمي من الشركة الأم بانهاء عقد الوكالة بالرغم من أنها لم ترتكب أي مخالفات في السوق, علاوة علي زيادة نسبة التوزيع التي حققتها. قررت الشركة الوطنية في صحيفة دعواها أنها أصيبت بأضرار مادية نتيجة امتناع بعض العملاء عن سداد ما لديهم من مستحقات نتيجة توريد هذه الأفلام إليها, بل وأصيبت بأضرار معنوية ناتجة عن الاساءة لسمعتها في السوق المصرية. بتداول الدعوي بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم