حالة من الاستنفار الأمني تعيشها مصر منذ ثورة30 يونيو وحرب شرسة تخوضها البلاد ضد جماعات إرهابية منظمة, كان لذلك تأثير قوي علي سير عملية التقاضي حيث تعذر في كثير من الاحيان احضار المتهمين لجلسات محاكمتهم. كل هذه الأسباب فرضت تساؤلا قويا بالشارع المصري هل يحضر الرئيس المعزول محمد مرسي محاكمته أم يتعذر احضاره لدواع أمنية وهل يمكن تحديد مكان لمحاكمته داخل محبسه بسجن طره, كل هذه التساؤلات وغيرها نجيب عليها السطور التالية. المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة يقول أن نص المادة143 من قانون الاجراءات الجنائية أنه في قضايا الجنائيات التي قد يحكم فيها بالسجن المؤبد أو الاعدام يجب ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين وإذا تجاوزت يجب إخلاء سبيل المتهم فورا, وإذا كانت جنائية يقضي فيها بالسجن المشدد تكون مدة الحبس الاحتياطي18 شهرا, أما بالنسبة للجنح فيجب أن لاتتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عن6 أشهر. وأكد المستشار القيسوني أن هذه المادة القانونية استفاد منها محامو مبارك وتمكنوا من إخلاء سبيله إلا أنه خضع للاقامة الجبرية وفقا لحالة الطوارئ وهذا جائز. وبشأن المادة السابق الاشارة إليها يقول المستشار القيسوني إنه تم تقديم تعديل علي هذه المادة ليستثني منها القضايا التي يقضي فيها بالسجن المؤبد أو الاعدام من مدة الحبس الاحتياطي وتم رفع تلك التعديلات لمجلس الوزراء للبت فيها وأرسالها لرئيس الجمهورية لإبداء الرأي, وعن المكان المقترح لإنعقاد محاكمة الرئيس المعزول يقول المستشار القيسوني إنه من أكثر الأماكن التي يمكن انعقاد الجلسات بها والأمر متروك لوزير العدل بالطبع مبني أمناء الشرطة الملاصق لسجن طره فهو مكان يمكن تأمينه بالاضافة إلي أنه لايتعارض مع مبادئ حقوق الانسان من أن تعقد محاكمته خارج مكان محبسه, وأوضح القيسوني إنه يجوز لوزير العدل أن يحدد أي مكان لإنعقاد محاكمة مرسي أؤ غيره من المتهمين في أية مكان يراه بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجهة المنوط بها تأمين المحاكمة. بينما يقول المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه مادام المتهم محالا إلي محاكمته محبوسا يشترط حضوره جلسة محاكمته لإنعقاد الجلسة, وأوضح المستشار حسانين أنه يجوز للقوات الشرطية المكلفة باحضار المتهم أن تقدم اعتذارا مسبقا بعدم امكانية إحضار المتهم لدواع أمنية وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة تأجيل القضية لحين احضار المتهم ولاتقيد المحكمة بمدد محددة لتأجيل القضية حتي ولو تجاوز ذلك العام بشترط أن تحرص المحكمة علي عدم تجاوز مدة العامين حتي لايخلي سبيل المتهم طبقا لنص المادة143 من قانون الاجراءات الجنائية السابق الاشارة إليها, وأوضح المستشار حسانين أنه يمكن للمحكمة تغريم قوات الأمن لعدم إحضارها المتهم مالم تقدم اعتذارا مسبقا. وبشأن علنية المحاكمات أوضح المستشار حسانين أن العلنية تتوافر بحضور المتهم ومحامية والمدعين بالحق المدني إن وجدوا بالقضية وأهلية المتهم وعدد من الناس المصرح لهم بحضور الجلسة, ويجوز للمحكمة أن تعقد الجلسة سرية دون إبداء أسباب, كما أن تصوير الجلسات علي الهواء مباشرة كما يحدث في قضية مبارك يعتبر توفيرا لشرط علنية المحاكمات لأن الأصل أن تكون المحاكمة علنية. وأكد المستشار حسانين أن رئيس محكمة الاستئناف هو المنوط به تحديد الدائرة القضائية التي تنظر المحاكمة وهذا طبقا لمعاير مكان ارتكاب الجريمة أو مكان القبض علي المتهم أو محل اقامة المتهم ويجوز أيضا لرئيس محكمة الاستئناف أن يحدد دائرة بعينها لنظر قضية بعينها. وأشار المستشار حسانين أنه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يأخذ مايشاء من الوقت لتحديد مكان وميعاد جلسات المحاكمات ولايقيده في ذلك أية وقت. وفي النهاية يبدوا أن الرئيس المعزول محمد مرسي مثلما كان محيرا وهو في منصب الرئيس مازال أيضا محيرا بعد عزله وتقديمه للمحاكمة بتهم عديدة تنوعت بين التخابر وإشاعة الفتن وتقسيم البلاد والهجوم علي سجن وادي النطرون والهروب منه وتدميره بالاتفاق مع قوات من خارج البلاد, وغيرها من التهم التي سوف تكشف عنها الأيام القليلة المقبلة.