ما حكم صلاة العيد ؟ وما كيفيتها ؟ وما وقتها ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأمر الرجال والنساء حتي الحيض منهن أن يخرجوا لها. ووقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها, ودليلهم علي أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاة ذات سبب فلا تراعي فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة. أما عند الجمهور فوقتها يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة وهو الوقت الذي تحل فيه النافلة- ويمتد وقتها إلي ابتداء الزوال. والأفضل في مكان أدائها محل خلاف بين العلماء: منهم من فضل الخلاء والمصلي خارج المسجد; استنانا بظاهر فعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم, ومنهم من رأي المسجد أفضل إذا اتسع للمصلين وهم الشافعية-, وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه, وردوا علي دليل من فضل المصلي بأن علة صلاة النبي صلي الله عليه وآله وسلم فيه عدم سعة مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصلاة العيد, وعليه فإذا اتسع المسجد لأعداد المصلين زالت العلة وعادت الأفضلية للمسجد علي الأصل; لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات-, وينوي بها صلاة العيد هذا أقلها, وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولي سبع تكبيرات سوي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع, وفي الثانية خمسا سوي تكبيرة القيام والركوع, والتكبيرات قبل القراءة; لما روي أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحي سبعا وخمسا, في الأولي سبعا, وفي الآخرة خمسا سوي تكبيرة الصلاة ولما روي كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولي سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. والسنة أن تصلي جماعة; وهي الصفة التي نقلها الخلف عن السلف, فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض, لأنه ذكر مسنون فات محله, فلم يقضه كدعاء الاستفتاح, والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة; لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في العيدين, ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالي; لما روي أن أبن مسعود وأبا موسي وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم, ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك,ثم تكبر وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك... الحديث,, وفي رواية أخري: فقال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما: صدق أبو عبد الرحمن. قال الإمام النووي: قال الشافعي وأصحابنا: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة; يهلل الله تعالي ويكبره ويحمده ويمجده, هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر المزني لكن ليس في الأم ويمجده قال جمهور الأصحاب: يقول: سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر, ولو زاد عليه جاز والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة ب الأعلي في الأولي و الغاشية في الثانية, أو ب ق في الأولي و اقتربت في الثانية; كما كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم,, والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف, والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب علي المنبر خطبتين, يفصل بينهما بجلسة, والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولي بتسع تكبيرات, والثانية بسبع, ويذكر الله تعالي فيهما, ويذكر رسوله صلي الله عليه وآله وسلم, ويوصي الناس بتقوي الله تعالي وقراءة القرآن, ويعلمهم صدقة الفطر, ويستحب للناس استماع الخطبة; لما روي عن أبي مسعود أنه قال يوم عيد: أول ما يبدأ به أو يقضي في عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتي يخطب فإن دخل رجل والإمام يخطب فإن كان في المصلي لا المسجد, وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات- استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد; لأن الخطبة من سنن العيد ويخشي فواتها, والصلاة لا يخشي فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولي, وإن كان في المسجد ففيه وجهان: أن يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد; لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء, والوجه الآخر: أن يصلي العيد, وهو أولي; لأنها أهم من تحية المسجد وآكد, وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولي كما لو حضر وعليه مكتوبة. ويشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متي شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متي اتفق كسائر الرواتب, وإن شاء صلاها علي صفة صلاة العيد بتكبير, وإلي ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي رضي الله عنهما لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه, ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين, يكبر فيهما, ولانه قضاء صلاة فكان علي صفتها, كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده, وإن شاء في جماعة, وإن شاء مضي إلي المصلي, وإن شاء حيث شاء.