يثور التساؤل عن كينونة جرائم الجنايات والجنح والمخالفات التي تقع بالمخالفة لقوانين الانتخابات الرئاسية وذلك حتي تكون تحت بصر الشعب المصري لمواكبة التطور الديمقراطي وتلافيا لأخطاء الماضي ووصولا لرئيس شرعي منتخب وفي ذلك تري المستشارة رزان محمد مصطفي بهيئة قضايا الدولة أن الجنايات الواردة بقانون الانتخابات الرئاسية رقم(174) لسنة(2005) المعدل بالقانونين رقم(15) لسنة(2012),(22) لسنة(2012). - جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله وترتب عليه عرقلة أو تعطيل الاقتراع. - جناية استخدام الموظف العام للقوة مع رئيس أو عضو باللجنة الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص. - جناية استخدام القوة أو العنف بأن تعدي بالضرب أو الجرح علي رئيس اللجنة أو علي أو أي عضو من اللجنة الانتخابية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ونشأت عنه عاهة مستديمة ويعاقب علي الجناية السابقة بالسجن المشدد. - يعاقب علي جنايات التزوير الأخري المتصلة بالانتخابات والتي تقع من المرشحين أو غيرهم بعقوبات الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر المتعلقة بالتزوير من قانون العقوبات. ويدخل في عداد المخالفة تخلف شخص بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئيس رغم قيد أسمه بجداول الانتخاب ويعاقب بهذه الحالة بالغرامة فقط لأن المخالفة هي التي تطبق وليس الجنحة تطبيقا لمبدأ التفسير الذي يقضي بأن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة المساوية أو الأدني منها في القوة دون نظر إلي مصدر أي من هاتين القاعدتين وتضيف المستشارة رزان محمد مصطفي أنة بالنسبة للجنح الواردة بقانونين الانتخاب رقمي(15),(22)/2012 تكمن في - جنحة تهديد رئيس اللجنة أو احد أعضاء اللجنة بقصد منعه عن أداء عملة المكلف به علي النحو المبين بالأوراق. - وجنحة الشروع في التهديد ويعاقب علي الجريمة الأصلية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين. - جنحة اهانة رئيس اللجنة أو احد أعضائها بالإشارة أو بالقول في أثناء تأدية مهامه أو بسببها. - وجنحة الشروع في الاهانة ويعاقب علي الجنحتين الأصلية والشروع بالحبس مرة لا تزيد علي سنتين وبالغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف أو أحداهما. - جنحة الإنفاق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي. - جنحة إثبات تجاوز المرشح الحد الاقصي المقرر للإنفاق علي الحملة الانتخابية. وتكون العقوبة لهما الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو أحداهما - جنحة القيام بهدف أتلاف شيء عمدا من المباني أو وسائل الانتقال بقصد عرقلة عملية سير العملية الانتخابية, والشروع في ذلك ويعاقب عليهما بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنية. - جنحة القيام باستعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته أو إكراهه علي الإدلاء به علي وجه معين ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة ألاف جنية. - جنحة قيام شخص بمخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية أو الشروع في ذلك ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشر ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنية أو احدي العقوبتين.