في الدستور الفصل الثاني من الباب الرابع عدة أجهزة رقابية ليس من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد قال رئيسه المستشار هشام جنينه إن الدستور جعل الرقابة منفصلة عن بقية السلطات وهذه الأجهزة وصل عددها إلي28 جهازا. ولم يذكر الدستور الا المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والبنك المركزي والمجلس الإقتصادي والآجتماعي. أما28 جهازا من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات فلم يرد بشأنها شيئا. ولعل الأحكام المشتركة تشير إلي أن هناك أجهزة رقابية. إذ تنص المادة203 علي أن يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي يحدد الاختصاصات الأخري غير المنصوص عليها في الدستور ونظم علمها ويمنح أعضاؤها( مكتوب في الدستور أعضاؤها) الضمانات اللازمة لأداء أعمالهم ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والأستقلال. ولكن طريقة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية هي الطريقة التي تثير الأقاويل فالمادة202 من الدستور تنص علي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء. فما الداعي الي موافقة رئيس الجمهورية؟.. كان يمكن أن يكتفي المشرع بأن يكون مجلس الشوري هو المختص بالموافقة علي التعيين والعزل. د. إيهاب سلام