قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 6 يوليو. وتضمن قرار التأجيل إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وذلك لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. وتضمن قرار التأجيل تحديد الفترة من 15 وحتى 27 يونيو الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أحراز القضية خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بمقر محكمة استئناف القاهرة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. وقررت المحكمة ندب المستشار وجدي عبد المنعم عضو هيئة المحكمة والمستشار محمد إبراهيمرئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، لمتابعة أعمال الإطلاع وتذليل كافة العقبات والصعاب التي قد تواجه دفاع المتهمين، مع التصريح لهيئة الدفاع من استخراج صور رسمية كاملة للقضية ومستنداتها، على أن يعاد تحريز أوراق القضية في اليوم الأخير من الأيام المخصصة للاطلاع. كما قررت المحكمة ندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص سلاح ناري يحمل رقم ( أر 672734( لبيان نوعه ومواصفاته ونوعية الذخيرة المستخدمة عليه وطبيعتها ومداها المؤثر وما إذا كان السلاح صالحا للاستعمال من عدمه، وفي الحالة الأولى إيضاح إذا ما كان من الأسلحة الخاصة لوزارة الداخلية، وما إذا كان قد أطلق منه في تاريخ معاصرليوم 28 يناير 2011 من عدمه. وتضمن قرار المحكمة، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، التزاما من المحكمة بإنفاذ حكم الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد التأكد من محل إقامتهما وما لم يكن أيهما محبوسا لسبب آخر. وأوضحت المحكمة أن إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك جاء في ضوء الطلب المقدم من الدفاع عن علاء وجمال مبارك لإعمال نص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية (في شأن مدد الحبس الاحتياطي) بطلب إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، واستنادا إلى ما قدمته النيابة العامة من شهادة رسمية تفيد أن المتهمين كانا محبوسين احتياطيا في الفترة من 13 أبريل 2011 وحتى 2 يونيو 2012 حينما قضي في تلك الجنائيةبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبلهما عما نسب إليهما، ومنذ ذلك التاريخ وهما محبوسان احتياطيا على ذمة قضايا أخرى. وناشدت المحكمة المشرع المصري بإعلاء المصلحة العامة وإعادة النظر في نص المادة 143والذي يعد إفصاحا جهيرا لوأد العدالة، نظرا لما تتضمنه المادة من تقييد لسلطة المحاكم في شأن الحبس الاحتياطي للمتهمين. وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم التحقيقات التي جرت مع جمال مبارك في القضية بجلسات سابقة، ومخاطبة مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي للافادة من واقع الدفاتر الرسمية باسم المنصرف له السلاح الناري الذي أحيل للطب الشرعي، في الفترةمن 25 وحتى 31 يناير 2011 وإرفاق تلك الدفاتر المؤيدة للاستعلام وسرعة ضم تقاريرالمعامل الطبية الشرعية لمصلحة الطب الشرعي بالنتيجة النهائية لفحص 6 أحراز تحوي مسحات رفعت من الأجزاء لميكروباص تابع للشرطة والمرسلة من النيابة العامة في 14 مارس 2011 لبيان المادة الممسوحة ومعرفة ما إذا كانت تخص دماء بشرية ولأشخاص متعددة وتاريخ ذلك من عدمه.