نظر طعن بطلان انتخابات نقابة المحامين.. 27 أكتوبر    بداية جديدة.. كفر الشيخ تطلق مهرجاناً لتنس الطاولة احتفالاً بانتصارات أكتوبر|صور    ايباروشية هولندا تحتفل بذكرى تأسيس أول كنيسة    إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية    مدبولي: ندعم الخطوات الرامية لإبراز الخصائص الطبيعية الفريدة بمصر وتعزيز قيمتها الاقتصادية    محافظ المنيا: مبادرة «بداية» هدفها الاستثمار في العنصر البشري    شركة مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمراني سكني متكامل في هليوبوليس الجديدة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير    خبير: وقف إطلاق النار بغزة ولبنان أهم رسائل السيسي بقمة "«بريكس»    96 مليون يورو مساعدات من ألمانيا ل«لبنان»    أبو الغيط يعزى وزير خارحية تركيا فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة    مسئولون فلسطينيون: استشهاد 16 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين    ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا    أستاذ علوم سياسية: هناك مشروع إسرائيلي يستهدف تغيير بنية الإقليم ووضع قواعد جديدة    3 أندية تفاوضه.. ماركوس راشفورد يطلب الرحيل من مان يونايتد    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع نظيرة الإماراتي    الأهلي يعود إلى القاهرة في هذا الموعد    «مع استمرار احتجازهم».. تأجيل جلسة ثلاثي الزمالك إلى 29 أكتوبر    ضبط قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب 11 مليون جنيه    عيب دي بنت منطقتك.. كواليس مق.تل شاب وسط الشارع بسبب معاكسة فتاة بالعمرانية    وزارة الداخلية تشترط التقديم لموسم الحج المقبل بجهة واحدة    إجراء كويتي عاجل بحق المقيمين لديها    قبل حفل الافتتاح بساعات.. 3 مشاهد لا تفوتك في مهرجان الجونة السينمائي    5 أبراج يحب رجالها الطبخ وتحضير أشهى الأكلات    برغم القانون.. وغياب اللهجة البورسعيدية    مصادر طبية فلسطينية: 29 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    القناة الناقلة لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة    «المهندسين» تشكل لجانا لبحث أزمة هدم قبة مستولدة محمد علي بمقابر الإمام الشافعي    «الصحة»: مصر سيكون لها دور كبير باليوم التالي لحرب غزة لبدء الإعمار    عملية قسطرة قلبية تنقذ حياة مريض بجلطة حادة في مستشفى منوف    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي    مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط والتعاون ورئيس مجموعة البنك الدولي حول سبل التعاون    الإسكان توضح للمواطنين مراحل تنقية مياه الشرب.. ونصائح لتوفير وترشيد الاستهلاك    خبير موارد مائية يكشف إمكانية عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في البريكس    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-10-2024 في محافظة البحيرة    بداخلها ألماظ ودهب وفلوس.. ضبط عاطل سرق خزنة شقة بالتجمع    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    جيرارد: صلاح مهووس باللعبة.. أتحدث عنه باستمرار.. وأتمنى بقاءه    مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    3 عقوبات تنتظرهم.. وليد صلاح يكشف الحكم الذي ينتظر ثلاثي الزمالك بالإمارات (فيديو)    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العصيان المدني بالاكره جريمة عقوبتها السجن
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 02 - 2013

تمثل الدعوة للعصيان المدني إحدي أشكال الاحتجاج, بيد أن العصيان المدني في مصر يأخذ أشكالا مختلفة عما هو معروف دوليا, إذ لجأ الداعون الي العصيان وإلي اجبار الناس والموظفين علي الاستجابة إليهم.
ولم يكتفوا بذلك بل صعدوا من الأمر بأن حدثت اشتباكات بينهم وبين بعض الموظفين الرافضين للعصيان فتطور الأمر الي استخدام العنف معهم للنزول علي أمرهم.
ومن هنا خرج العصيان المدني عن شكله الاحتجاجي ودخل في دائرة العنف والاشتباك, مما دعا رجال القانون والخبراء إلي مواجهة هذا العصيان بالقانون, وتضيف مواد القانون علي من يمنع موظفا عاما من أداء عمله وإجباره علي ترك العمل.
وحول الموقف الذي نعيشه والدعوة للقيام بعصيان مدني وإجبار الآخرين عليه يقول الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي أستاذ القانون الجنائي بحقوق الإسكندرية إن قانون العقوبات يعاقب بشدة علي هذه الحالات التي لم تكن منتشرة في مجتمعنا, فالقانون ضد ترك الموظف لعمله أو تحريض الغير لترك العمل أو استخدام العنف والإجبار علي منع الموظف من أداء عمله وهناك نصوص صريحة تجرم هذه الأفعال, فمادة124 من قانون العقوبات تقرر أن كل موظف أو مستخدم ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفية بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بنظامه يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز6 أشهر أو بغرامة لاتتجاوز500 جنيه وهذه القوانين تحتاج لإعادة نظر لأن الغرامات لاتناسب هذا الوقت وهذا غير التعويض عن الخسارة.
سجن وغرامة
ويقترح الدكتور فتوح أن تكون العقوبة هي الحبس لمدة لاتجاوز عاما أو الغرامة التي لاتجاوز ألف جنيه إذا كان ترك العمل أو الامتناع عنه من شأنه أن يجعل حوائج الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه ان يحدث إضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة, ويعاقب أيضا كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا بأي طريقة كانت علي ترك العمل والامتناع عن تأدية واجبه الوظيفي إذا لم يترتب علي التحريض أي نتيجة وأيضا يعاقب بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين, كما يعاقب بالحبس من6 أشهر لعامين كل من اعتدي أو شرع في الاعتداء علي حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ويطالب فتوح بالقبض علي هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بأعمال البلطجة وتقديمهم للمحاكمة لأنهم يعطلون الموظفين العموميين أو غير الموظفين عن أداء عملهم وممارسة حقوقهم المشروعة.
إجرام تحت مسمي المظاهرات
وردا علي سؤال حول الموقف القانوني من إخراج الناس من مجمع التحرير ومنعهم من أداء عملهم, يقول هذه جريمة اعتداء علي حق الموظفين العمويين في العمل وعلي الموظفين لأنها تمت باستخدام القوة والعنف والتهديد وعقوبة هذا العمل الإجرامي تصل لعامين, فالمباح هو التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي دون الاعتداء علي حق الغير في العمل أو منع الناس من الوصول لمصالحهم.
قطع الطرق والمواصلات؟
وعن قطع الطرق والمواصلات يقول الدكتور فتوح الشاذلي إن تعطيل المواصلات والاتصالات جريمة وفقا للمادة163 و164 من قانون العقوبات فتعطيلها سواء كانت بريدية أو مواصلات جريمة, أما المادة167 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب من3 إلي5 سنوات أما إذا نشأ عنه موت شخص ترتب علي الفعل كوجود مريض في المترو أو القطار الذي تم تعطيله فيعاقب مرتكب الفعل بالإعدام أو السجن المؤبد, والمادة169 من القنون تقول كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدي وسائل النقل من شأنه تعريض الأشخاص الذين يوجدون بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز6 أشهر أو بغرامة لاتتجاوز200 جنيه أما اذا نشأ عن الفعل موت شخص أو اصابة بدنية تكون العقوبة الحبس3 سنوات كحد أقصي, فالقانون به نصوص كثيرة جدا تحمي حق الانسان في العمل والوصول لعمله وأداء واجباته ويحمي حرية التنقل للأشخاص ويحمي المواصلات فيكفي الإمساك والقبض علي عدد من قاطعي خطوط المترو أو غيرها, لتفعيل نصوص القوانين حتي يتحقق الردع الخاص لمرتكبي هذه الأفعال, كما أن المراهقين والأحداث لديهم ميل طبيعي لتقليد الآخرين كنوع من البطولة وإذا لم يعاقب علي الأفعال السيئة يعتبرونها قدوة سيئة, فانتشار مثل هذه الأفعال سببه التهاون في تطبيق القانون من جانب السلطات العامة وهو ما أدي للخلط الواضح بين ماهو تعبير عن الرأي بطريقة سلمية وما يعد من أعمال التخريب والاعتداء علي مصالح الناس وجميع أعمال البلطجة التي نراها.
إثبات الإجرام
وفي تعريفه للعصيان يوضح الدكتور أحمد أبوالعينين أن العصيان المدني هو فعل شخصي يقوم به الفرد ولايلجأ منع الغير من ممارسة عمله أو أداء مصلحته أو منعه من تقديم خدمة للجمهور, ويؤكد هناك نصوص كثيرة في قانون العقوبات تعاقب علي هذه الأفعال ويمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وكاميرات التصوير الثابتة لتصوير الأماكن العامة ويمكن تفريغ الأشرطة, وتحريات المباحث عن مرتكبي هذه الأفعال باعتبارها قرينة معززة للأدلة الأخري, كما أن التصوير بالمحمول وغيره عن طريق بعض المواطنين يمكن الاعتماد علي بعضها بعد الفحص, الا ان المتظاهر السلمي لا لوم عليه مادام لايعيق مؤسسات الدولة عن أداء عملها فهو يمارس حقه الدستوري مادام لاتؤدي التظاهرات للاعتداء علي حقوق الآخرين, ويجب تطبيق نصوص القوانين بحزم, حيث يوجد ترسنة من النصوص التي تعاقب علي هذه الأفعال ومن المتعين فهمها الصحيح وتطبيق علي الأحداث الخارجة عن القانون بكل دقة وبلا تهاون, حتي تكون ردعا عاما لمن يفكر في ان يسلك نفس تلك الأفعال مستقبلا.
ويشير الي ان السلطات المختصة يتعين عليها التصدي لهؤلاء البلطجية بكل حزم فهم ليسوا ثوارا ولابد من إجراء التحريات اللازمة للوصول الي الشركاء سواء بالتحريض أو المساعدة أو بالاتفاق مع هؤلاءمرتكبي هذه الجرائم والتحقيق معهم وتقديمهم للنيابة العامة مع الأدلة والقرائن التي تثبت تورطهم في ارتكاب مثل هذه الأفعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.