حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    نقيب الأشراف يهنئ الرئيس والجيش بذكرى أكتوبر: ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة    ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالًا بالعام الدراسي الجديد    تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 3-10-2024.. خسائر بعيار 21    تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بمدينة أكتوبر الجديدة    تعرف على تطور الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات بقيادة السيسي وبن زايد    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي لبحث سبل التعاون    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بدمياط    محافظ القليوبية يقود مسيرة نيلية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    41 ألفا و788 شهيدا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ «7 أكتوبر»    «القاهرة الإخبارية»: جوتيريش يقف حائلاً أمام إعطاء إسرائيل خاتم الشرعية لجرائمها    روسيا: 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء هجوم أوكراني على بيلجورود    سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى العلاقات الثنائية    رقم سلبي تاريخي لأندية إسبانيا في دوري أبطال أوروبا    عاجل.. إيقاف نجم بيراميدز 6 أشهر بسبب الأهلي.. عقوبات صادمة    "سيؤثر على الفريق".. تن هاج يعلن غياب ماسون ماونت عن موقع بورتو في الدوري الأوروبي    مجهول الهوية.. طلب التحريات حول العثور على جثة طافية بنهر النيل في أبو النمرس    استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط مواد مخدرة بحوزة 7 عناصر إجرامية بالجيزة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2024 - 2025    نحاس ودهب وعُملات قديمة.. ضبط 5 متهمين في واقعة سرقة ورشة معادن بالقاهرة    فيلم عنب يصدم آيتن عامر بسبب إيراداته.. كم حقق في 24 ساعة؟    في أول أيامه.. إقبال كبير على برنامج «مصر جميلة» لرعاية الموهوبين    معرض الرياض الدولي للكتاب يناقش دور الصورة في حفظ التراث الثقافي وأهمية الصور التاريخية    لطفي لبيب يكشف عن قيمة أجره في فيلم «السفارة في العمارة»    تعرف على موعد حفل وائل جسار بدار الأوبرا    الصحة: تشغيل جراحات القلب في مستشفى الزقازيق وإجراء أول قلب مفتوح بطامية المركزي    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    رئيس "الطب الوقائي": اشتراطات وإجراءات صارمة لمراقبة تطعيمات الأطفال    14محضرا تموينيا بساحل سليم وإزالة تعديات الباعة الجائلين بأبوتيج فى أسيوط    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة ضحيته لتقديم العزاء    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان لزيادة الخدمات    توقعات برج القوس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: الحصول على هدية من الحبيب    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    المنيا: ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز والأسواق بملوي    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    «وسائل إعلام إسرائيلية»: إطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوبي لبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    التابعي: الزمالك سيهزم بيراميدز.. ومهمة الأهلي صعبة ضد سيراميكا    مفاجآت اللحظات الأخيرة في صفقات الزمالك قبل نهاية الميركاتو الصيفي.. 4 قيادات تحسم ملف التدعيمات    اليوم العالمي للمعلم| الإحصاء: معلم لكل 27 تلميذًا للعام الدراسي 2023/2024    نقيب الأطباء: ملتزمون بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع الأطباء في مصر إلى جانب خلق بيئة عمل مناسبة    ألفاظ خارجة.. أستاذ جامعي يخرج عن النص ويسب طلابه في «حقوق المنوفية» (القصة كاملة - فيديو)    طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ينتظمون في الدراسة خلال الأسبوع الأول    ضبط عاملة استولت على 750ألف جنيه من ضحاياها بزعم استثمارها فى التجارة بسوهاج    نجاح عملية استئصال لوزتين لطفلة تعانى من حالة "قلب مفتوح" وضمور بالمخ بسوهاج    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    بالأسماء.. نتيجة انتخابات مركز شباب برج البرلس بكفر الشيخ    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطوارئ في مواجهة البلطجة‏!‏

إذا كان من حقك أن تتظاهر‏,‏ وأن تعبرعن رأيك بالطرق السلمية‏,‏ فإنه ليس من حقك أن تدمر‏,‏ وتخرب‏,‏ وتعطل العمل‏,‏ وتقطع الطرق‏,‏ ولا أن تنتهك القانون بأي صورة من الصور‏..‏ فالمؤكد أن هناك فارقا كبيرا بين الثوار الذين خرجوا إلي ميدان التحرير وغيره من الميادين في مختلف أنحاء مصر للتظاهر السلمي للمطالبة بتحقيق الحرية, والديمقراطية, والعدالة الاجتماعية, وبين المندسين, والبلطجية, والمخربين, الذين راحوا يضرمون النار في المرافق والمنشآت العامة, وراحوا يروعون الآمنين في كل مكان!
ويبدو أن البعض قد اختلط عليهم الأمر, وأغواهم الشيطان, باللجوء إلي الحرق والتدمير, والعنف, متصورين أن الثورة سوف تحميهم, وأن يد القانون لن تطالهم, وهم مخطئون, فقانون الطوارئ لن يرحم أحدا ممن يعبثون بأمن الوطن, وممن سقطوا في فخ الفوضي, وفي المقابل ليس من حق أحد أن يستخدم قانون الطوارئ في القبض علي الأبرياء, والمتظاهرين بالطرق السلمية, ولا التنكيل بهم.
في خطة جادة لمواجهة أعمال العنف والبلطجة, والتخريب التي استهدفت إتلاف الأملاك العامة والخاصة, وإشعال النيران في سيارات الشرطة علي خلفية اقتحام مبني السفارة الإسرائيلية, ومحاولة دخول مبني مديرية أمن الجيزة.أصدر الاجتماع المشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء, عددا من القرارات الحاسمة لمواجهة الانفلات الأمني وضبط الشارع, تقرر إحالة جميع المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة, أو من يثبت تورطهم إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ, وتطبيق كل النصوص القانونية المتاحة بقانون الطواريء الذي كان مستهدفا وقفه خلال الفترة المقبلة.
قانون الطوارئ كما يقول الدكتور بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون الجنائي هو قانون إجرائي, لأنه يعطي لرئيس الدولة الحق إذا تعرضت ظروف, وأحوال البلاد للخطر أن يتخذ ما يراه من إجراءات ضرورية لحماية البلاد, من هنا يكون له ألا يتقيد بقانون الإجراءات الجنائية بما ينظمه من ضمانات.
ولمن لا يعرف, فقد صدر قانون الطوارئ برقم162 لسنة1958, وهو قانون استثنائي, الأصل فيه أنه يواجه حالات استثنائية تمثل خطرا داهما يهدد أمن الوطن والمواطنين, ولذلك فإن ما تضمنه هذا القانون من نصوص تعتبر بمثابة نصوص استثنائية يعد خروجا علي الضمانات الدستورية, والإجرائية التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية, حيث تضمن هذا القانون في مادته الأولي أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر, سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب, أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة, أو انتشار وباء, في حين تضمنت المادة الثانية منه أن إعلان حالة الطوارئ يكون بقرار من رئيس الجمهورية- الذي يمثله الآن- المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ويتضمن هذا القرار الحالة التي أعلنت بسببها, كما يتضمن صلاحيات لرئيس الجمهورية( المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاليا) وضع العديد من التدابير منها: وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع, والانتقال, والإقامة, والمرور في أماكن أو أوقات معينة, والقبض علي المشتبه فيهم, أو الخطرين علي الأمن, والنظام العام, واعتقالهم, والترخيص في تفتيش الأشخاص, والأماكن, دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية, وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال, وله الحق في مراقبة الرسائل أيا كان نوعها, ومراقبة الصحف, والنشرات, والمطبوعات والمحررات والرسوم.
وقد نظم القانون- كما يقول الدكتور بهاء الدين أبو شقة- عقوبات علي من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بناء علي هذا القانون, حيث تصل العقوبة إلي السجن المشدد المؤقت(15 عاما), كما نظم القانون أيضا إجراءات استثنائية فيما يتعلق بتحقيق هذه القضايا, بأن منح النيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها, ولقاضي التحقيق, ولقاضي الإحالة, أي أن النيابة العامة لها أن تحبس المتهم لمدة60 يوما, كما نظم القانون محاكم استثنائية أيضا يطلق عليها محكمة أمن دولة, وهي تسمي في قضايا الجنح محكمة أمن دولة طوارئ, وفي الجنايات تسمي محكمة أمن دولة عليا طوارئ, وقد أجاز القانون أن تشكل المحكمة من3 مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة, والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه, ولا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.
وأعتقد والكلام ل أبو شقة أن تفعيل هذا القانون في مثل هذه الظروف التي يمثل فيها المشهد الذي شهدته البلاد, في الأحداث الأخيرة من استغلال حق التظاهر السلمي, بأن اندس بعض المغرضين, والمتآمرين, والمخربين في صفوف المتظاهرين السلميين لإحداث صورة من الفوضي, والتخريب لزعزعة استقرار البلاد, والنيل من هيبة الدولة, وهدم الاقتصاد المصري, وعلي ذلك, فقد كان من الواجب كمطلب شعبي لتأمين سلامة الوطن والمواطنين, وإظهارا لهيبة الدولة, وهيمنتها وقدرتها علي السيطرة وحفظ الأمن, والنظام والاستقرار من تفعيل هذا القانون لملاحقة المخربين, والمندسين, وأطالب في ذات الوقت بأن يصدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بضمانات عدم التوسع في تطبيقه, وأن يطبق في أضيق الحدود علي من يمثلون تهديدا حقيقيا لأمن مصر, مع وجود ضمانات بالنسبة لمن يطبق عليهم, وعلي أن ينتهي العمل بهذا القانون, فور انتخاب البرلمان الجديد, وبذلك نضمن المواءمة بين مصلحة الوطن, وحرية وأمن المواطنين.
الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة يقول: لاشك أن ما وقع من أحداث يشكل تطورا كبيرا في مصر ويمكن أن نلاحظ الملاحظات الآتية:
أولا لايجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء علي مقر السفارات الأجنبية, تلك قاعدة استقرت عليها العلاقات بين الدول, إذ إن الاعتداء علي السفارات لايؤدي لحل المنازعات.
ثانيا إن الدولة المصرية لايمكن أن تسأل عما حدث لعدة أسباب منها أنها أتخذت محل كل الإجراءات اللازمة قبل وقوع الحادث فوضعت قوات الأمن والجيش والبوليس الذي يرتدي ملابس مدنية حول السفارة الاسرائيلية لمنع أي اعتداء عليها بالتالي لم تقصر في الحماية, والقضاء الدولي مستقر علي أنه إذا لم تقصر الدولة في الحماية ووقعت إنتهاكات في أثناء ثورة أو مظاهرة أو حرب أهلية فإن الدولة لاتكون مسئولة عما وقع, وأن مصر قررت ملاحقة ومعاقبة من اعتدوا علي حرمة مقر السفارة الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي اعترف بأن البلدين توصلا لتعاون مشترك للتصدي للأزمة والخروج الآمن لأعضاء السفارة والأمر الذي يدل عليه أعترافه أنه لا يقتصر من مصر.
ثالثا المرجو بالنسبة لقرار تطبيق قانون الطوارئ ألا يكون ذلك سيفا مسلطا يستخدم في جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الأفراد وإنما يتم تطبيقه فقط بالنسبة للأفعال شديدة الخطورة والتي ليس لها مغزي سياسي وإنما تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تستدعي ذلك, ولايجوز الرجوع بأي حال من الأحوال إلي الاعتقال الدائم أو لسنوات طويلة للأشخاص كما كان يحدث في العهد السابق مع مراعاة الإفراج عن أي معتقل يصدر حكم قضائي بالإفراج عنه وعدم إعادة اعتقاله لذات الفعل الذي صدر آخر حكم بخصوصه كما كان يفعل النظام السابق.
أما اللواء دكتور حازم مختار الحاروني الأستاذ بأكاديمية الشرطة والخبير القانوني والمدير السابق للشئون القانونية بالداخلية فيشير إلي أن قانون الطوارئ أساسا وضع لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية وللأسف أنه قد استخدم طوال العهد السابق لمدة طويلة جدا تجاوزت ثلاثين عاما سواء كانت ظروفا استثنائية أو طبيعية والغرض الأساسي من إصدار هذا القانون هو التصدي لحالات الفوضي التي تهدد أمن الدولة كما هو الحال في الآونة الأخيرة وأن قانون الطوارئ طبقا لما تم تجديده منذ اكثر من عامين وهو آخر تجديد له وأقتصر علي مواجهة حالتين فقط هما الإرهاب والمخدرات, وبالتالي فالحاجة الآن ملحة للعمل به مؤقتا, لفترة محددة لحين الإنتهاء من انقضاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستقرار الأمن في البلاد, ونحن نعيش في فترة حرجة نحتاج فيها لمواجهة الظواهر الإرهابية والبلطجة التي انتشرت أخيرا خاصة أن قانون البلطجة قد ألغي مما أدي إلي تفاقم وكثرة الجرائم الخاصة بالبلطجة.
وبالتالي ضمانا لحريات المواطنين وعدم استغلال قانون الطوارئ يجب الرجوع إلي القاضي الطبيعي وتقديم أي متهم إلي المحكمة والخضوع لحكم القضاء المدني وفقا للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية بعيدا عن انتهاج أسلوب الإعتقالات المفتوحة الذي كان متبعا في النظام السابق.
هل سيعيدنا تطبيق جميع بنود قانون الطوارئ لدولة بوليسية؟
يجيب اللواء حازم الحاروني: بالطبع إذا طبق قانون الطوارئ سنكون إزاء دولة بوليسية حقا ما لم يطبق في الأحوال الاستثنائية المحددة ولفترة محددة المفروض أن يكون التطبيق وفقا لآخر تعديل اللهم إلا إذا تم إصدار قانون يحدد الجرائم التي يطبق عليها هذا القانون, وهذا القانون لا يمنع التظاهر السلمي لأنه كفله القانون وأن قانون الطوارئ ليس سلاحا ضد هذا التظاهر, بينما هو سلاح ضد الخارجين عن القانون وبصفة خاصة حالات الإرهاب والمخدرات.
ويشترط تطبيقه في وجود القضاء والرقابة القضائية وإلا سنعود بعجلة الزمان للخلف, وإذا طبق بالطبع بكامل مواده فستكون له آثار من الصعب تفاديها لأن المواطن الآن ذاق طعم الحرية ويصعب كبتها.
يجب الاسراع بانتخاب رئيس جمهورية أولا ثم الانتخابات البرلمانية ووفقا لخبرتي لن تهدأ الأمور إلا بالتعجيل بالانتخابات لرئيس حكيم ينتخبه الشعب وإنتخابات برلمانية نزيهة.
ويؤكد أن قانون الطوارئ يتم تجديده كل عامين من قبل البرلمان وقد إنتهي مدة تجديده قانونا منذ عدة أشهر.
هل معني ذلك أننا سنطبق أصل القانون أم آخر تعديل وتحديث ؟
يوضح الدكتور الحاروني أنه إذا طبق بكامله يكون التفافا علي حرية المواطنين, فهو قانون استثنائي وهو ضد الحريات التي شعر بها كل مواطن بعد القضاء علي نظام حسني مبارك الديكتاتوري.
الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة يشير إلي أنه من المؤسف أن يتم حرق مؤسسات عامة خصوصا أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بالوسائل المشروعة ويحقق المصلحة العامة لكن اللجوء لحرق المؤسسات العامة يضر بالمصلحة العامة والتهجم علي السفارات الاجنبية يسبب إحراجا لمصر في الخارج ومن حق المواطنين التعبير عن غضبهم لقتل المصريين علي الحدود بأيدي الجيش الاسرائيلي, وفي تصوري إحراق مديرية أمن الجيزة مع تقديرنا للثورة التي حققت إنجازات هائلة في الحاضر والمستقبل خطأ فادح وجريمة, والآن نعاني من غياب حرمة المال العام, الذي يبرر اللجوء لقانون الطوارئ في هذه الجرائم إنها لم تصدر من الثوار والخوف أن تكون وراءها يد أجنبية أو داخلية لها ارتباط بالخارج لأنه لايمكن لوطني ثوري أن يحرق مؤسسات الشرطة. وتطبيق قانون الطوارئ وفقا لآخر تعديلاته وهو يوقع لمواجهة الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة, دون المساس بحق المواطن بالتعبير عن رأيه والتظاهر بالأساليب المشروعة لاستكمال إنجازات وأهداف الثورة لأن رقابة الشعب تضمن تحقيق أهداف الثورة.
ويتم التطبيق علي نطاق ضيق لمواجهة الحالات الخطيرة التي تهدد أمن الدولة, ولا يطبق كل بنوده, وتطبيقه بالقدر الضروري واللازم لحماية أمن الدولة والمواطن دون المساس بالحريات الأساسية للمواطنين.
ويفضل أن تنظر التهم أمام قضاة طبيعيين.
والأمر كذلك, فإن طارق زيدان- منسق عام ائتلاف مصر الحرة- يري أن جمعة تصحيح المسار انحرفت بالثورة عن مسارها الصحيح, فما حدث هو محاولة لتشويه الثورة المصرية العظيمة في الداخل والخارج, لان عظمة الثورة المصرية وتميزها كانت في سلميتها غير المسبوقة, وللأسف يتنصل كل من دعا إلي هذه المظاهرة من المسئولية, مع أن الجميع كان يعلم أن هناك مخططات علي الفيس بوك, وكانت هناك دعوات لمهاجمة المنشآت الحيوية, وتحديدا علي صفحة عمر عفيفي ضابط الشرطة الهارب إلي أمريكا, والذي يطلق دائما رسائل تحريضية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار في مصر.
وبشكل عام, والكلام لطارق زيدان- فإنني ضد تطبيق قانون الطوارئ, لأنه لن يحل المشكلة, بل سيزيدها تعقيدا, لأنه من الممكن استغلاله بشكل سييء من جانب أجهزة الأمن, ولذلك لابد من تطبيق القانون الطبيعي علي الجميع سواء كانوا تابعين للشرطة, أو مواطنين عاديين, احتكاما إلي سيادة القانون.. لكني مع حق الشرطة المصرية في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لأي تجاوزات أو اعتداءات, فليس من المعقول أن تقوم الدنيا ولا تقعد إذا حدثت تجاوزات من الشرطة, وإذا حدث العكس لا يتكلم أحد, فالجميع مصريون, ولن يكون هناك أمن ثانية إذا لم نعترف بحق الشرطة المصرية في الدفاع عن نفسها بالوسائل المشروعة قانونا.. ومن باب تحمل المسئولية أمام الشعب, وأمام الوطن, وأمام الله قبل كل شيء, ومن يدعو لمظاهرة مليونية فليتحمل مسئوليتها كاملة, ولا يتنصل منها كما حدث في الجمعة الماضية, وإذا كان تطبيق الطوارئ أمرا لا مفر منه, فإن ذلك لابد أن يكون لفترة مؤقتة ومحددة تنتهي بوجود برلمان منتخب يعبر عن الشعب, وأعتقد أن أول قرار سيصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد انتخاب البرلمان هو وقف العمل بقانون الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.