45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط « طنطا - دمياط»    سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع شرقي لبنان    أوديسا: هجوم روسي يودي بحياة أوكراني وإصابة خمسة أجانب    البيت الأبيض يتخوف من تكرار سيناريو الكابيتول في الانتخابات الرئاسية    محمد أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا    ثروت سويلم يكشف حقيقة عدم إجراء قرعة للدوري الجديد    بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم ببني سويف    إيمان العاصي: كرهت محمد القس بسبب دوره.. والجمهور شكرنا على اللهجة البيضاء    بلاغة القرآن| تعرف على تفسير سورة الناس    خمسة لطفلك| تعرف على أهمية الوجبات المدرسية للأطفال    صحة المنوفية تنظم دورات تدريبية للأطقم الطبية    غزه الفاضحة .. قناة فرنسية: الإمارات تشارك "اسرائيل" بعمليات عسكرية في غزة (فيديو)    المدير الفني لنادي بلاك بولز: الزمالك أحد أكبر فرق إفريقيا ومواجهته صعبة.. والمصري البورسعيدي مميز    أمير توفيق: الأهلي لم يتفاوض مع دونجا.. ورؤية موسيماني سبب عدم ضم رحيمي    حسام حسن يحدد موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر    العجيزي يكشف كواليس مباراة ال 4 ساعات بين الزمالك وسموحة    ماذا تضمنت تعديلات قانون صندوق مصر السيادي؟ رئيس موازنة النواب يوضح    ننشر نص التحقيقات مع صاحب الاستديو في واقعة سحر مؤمن زكريا| خاص    ضبط سيدة بحوزتها عملات أجنبية بمطار القاهرة    مصرع وإصابة 22 شخصا في تصادم مروع بين سيارتين بطريق بلبيس العبور    "وصل المستشفى قاطع نفس".. طعنة الغدر تنهي حياة شاب في الجيزة    "التوك توك نزل الترعة".. إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بالغربية    حدث منتصف الليل| تفاصيل عودة خط قطارات السكة الحديد لسيناء.. والمهن الطبية تعلن زيادة مساهمات الأمرا    رئيس مجلس أمناء حياة كريمة: تجار أعلنوا رغبتهم المشاركة فى حملة توفير اللحوم بأسعار مخفضة    حدث بالفن| طلاق فنانة ومفاجأة شيرين وتعليق نشوى مصطفى على أزمتها الصحية    هنا الزاهد في أبو ظبي وجوري بكر مع نجلها ب بورسعيد..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    بالصور.. محافظ المنيا يشهد حفل الجامعة بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «إسقاط عضوية إسرائيل».. ننشر بيان مؤتمر التحالف التقدمي العالمي    أمير توفيق: قدمت 24 مستندا في تحقيقات الأهلي.. وقندوسي طلب الرحيل مجانا الصيف الماضي    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    أبناء الجالية المصرية بالسعودية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر المجيد    أحمد القندوسي يهدد الأهلي بأزمة جديدة.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    «فرعون شديد».. عمرو أديب عن تألق عمر مروموش    من أين لك هذا، كيف تفوقت تايلور سويفت على ريهانا وأصبحت أغنى موسيقية في العالم    أول تعليق من نشوى مصطفى بعد خروجها من المستشفى    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انهيار منجم في زامبيا    «خانتني بعد ما وعدتني بالزواج».. محاكمة المتهم بقتل سائحة سويسرية بالفيوم اليوم    القس منذر إسحق: نريد الحياة للجميع ولا سلام دون عدل    شاهد جمال الممشى السياحي بكورنيش بنى سويف ليلاً    أوسيمين آخر.. نابولى يخطط لتجديد عقد كفاراتسخيليا فى الأجندة الدولية    ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة.. نابولي يتصدر    بايرن ميونخ يرصد 25 مليون يورو راتبا لحسم ملف تجديد جمال موسيالا حتى 2030    قطع التيار الكهربائي عن مدينة طور سيناء اليوم لنقل محولات    عمرو خليل: فلسطين هي قضية العرب الأولى منذ عام 1948.. فيديو    هجمة صيفية مفاجئة.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    حياة كريمة: نوفر اللحوم الطازجة ب310 والمجمدة ب180 جنيها عبر 100 منفذ    عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 «بيع شراء» بعد الانخفاض الجديد    تنسيقية شباب الأحزاب: الرعاية الصحية ركيزة قادرة على دعم الحياة الكريمة    هل يجوز تبادل الذهب بالذهب؟ أمين الفتوى يجيب    مدير صحة القليوبية يتابع العمل بالوحدات الصحية: إحالة المقصرين للتحقيق    بالزي الفرعوني.. استقبال مميز للطلبة في كلية الآثار بجامعة دمياط    الأزهر للفتوى: الإنفاق في الخير لا يشمل المال بل النية والعاطفة    «النواب» يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي    «الرعاية الصحية» تعلن نجاح جراحتين لزراعة القوقعة في مجمع الإسماعيلية الطبي    رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد 2024    جامعة عين شمس تنظم احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر    مرشح "الأوقاف" في مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم يُبهر المشاركين والمحكمين    الدكتور حسام موافي ينتقد الإسراف في حفلات الزفاف: "ستُسألون عن النعيم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيادلة
نشر في أهل مصر يوم 20 - 05 - 2024

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب راوية مختار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالا للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة
وأشارت عضو مجلس النواب راوية مختار أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولى والفقرة الثانية منه في حاجة إلى تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة -فعليا- قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا؛ وجب علينا تطوير ذلك القانون.
img src="https://media.gemini.media/img/large/2021/5/10/2021_5_10_13_7_33_329.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 740px; width: 339px; height: 254px; margin: 0px;" alt="تشريعية النواب" تقر نهائيًا فصل الموظفين الإخوان.. وبرلماني | مصراوى" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false"
النواب أرشيفية
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي
وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه عام 2005 صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولى تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية 'دستورية' بعدم دستورية نصي المادتين 30,31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.
وتابعت: حيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه 'لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا'. وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه 'إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة راوية مختار أنه في حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي'.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.