أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل مسحة فيروس كورونا في شهر رمضان خلال الصيام، موضحة أن مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها، وخلال الصيام لا يفطر الصائم سواء كانت عن طريق الأنف أو عن طريق الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة؛ حيث إن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية. وكانت دار الإفتاء أوضحت مكروهات الصوم، وهي: يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها: اقرأ أيضا «الإفتاء»: لا مانع شرعًا من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة - المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». - ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه. اقرأ أيضا الإفتاء: إفطار رمضان بغير عذر كبيرة من الكبائر - أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه. - القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء. اقرأ أيضا الإفتاء توضح حكم الاعتكاف في البيت بسبب كورونا - الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم. - الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.