وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ودخول المساعدات    الاتحاد من أجل المتوسط: مؤتمر الاستجابة لغزة عكس مواقف مصر نحو القضية الفلسطينية    وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح لحماس بتقرير مصير غزة بعد انتهاء الحرب    بعد غياب 34 يوما| الأهلي جاهز لعودة الدوري بمواجهة فاركو غداً    رغم أزمته مع لجنة الحكام، قمر الدولة يحكم مباراة الحدود ومنتخب السويس    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس إنبي    "يورو 2024".. بطولة تحطيم الأرقام القياسية    أخبار مصر.. تأجيل محاكمة سفاح التجمع الخامس ل16 يوليو فى جلسة سرية    تسلل ليلًا إلى شقتها.. ضبط المتهم بقتل عجوز شبرا لسرقة ذهبها وأموالها    سفير مصر بالكويت: حالة المصاب المصرى جراء حريق عقار مستقرة    محمد الشرنوبي يطرح أغنيته الجديدة "استغنينا" (فيديو)    وزارة الصحة تتابع مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر وتوجه بتسريع وتيرة العمل    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم    البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO 9001 في الامداد اللوجيستي من المواصفات البريطانية    يورو 2024| ألمانيا يبدأ المغامرة وصراع ثلاثي لخطف وصافة المجموعة الأولى.. فيديوجراف    إجازة المشاهير| «وفاء» هتحضر أكلة شهية و«نبيلة» هتفرق العيدية    السبت أم الأحد..الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفة رسميًا    بلغت السن المحدد وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد    ندوة مركز بحوث الشرطة لمواجهة الأفكار الهدامة توصى بنشر الوعي والتصدي بقوة للشائعات    مجدي البدوي: «التنسيقية» نجحت في وضع قواعد جديدة للعمل السياسي    أبو الغيط: استمرار الصراع فى السودان سيؤدى إلى انهيار الدولة    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    المدارس المصرية اليابانية: تحديد موعد المقابلات الشخصية خلال أيام    حملات مكثفة بالإسكندرية لمنع إقامة شوادر لذبح الأضاحي في الشوارع    مسئول أمريكي يشيد بجهود مصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم    7 نصائح للوقاية من مشاكل الهضم في الطقس الحار    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية    القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات    بالأسعار.. طرح سيارات XPENG الكهربائية لأول مرة رسميًا في مصر    مبابي: أحلم بالكرة الذهبية مع ريال مدريد    "سيبوني أشوف حالي".. شوبير يكشف قرارا صادما ضد محترف الأهلي    10 آلاف طن يوميًا.. ملياردير أسترالي يقترح خطة لإدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)    مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة    جامعة سوهاج: مكافأة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لجميع العاملين بالجامعة    أسماء جلال تتألق بفستان «سماوي قصير» في العرض الخاص ل«ولاد رزق 3»    وفاة الطفل يحي: قصة ونصائح للوقاية    القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم الأطراف التعويضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة    إصابة 3 طلاب في الثانوية العامة بكفرالشيخ بارتفاع في درجة الحرارة والإغماء    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا    أيمن عاشور: مصر تسعى لتعزيز التعاون مع دول البريكس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي    مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    وزير الإسكان يوجه بدفع العمل في مشروعات تنمية المدن الجديدة    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحي المبارك    رئيس الحكومة يدعو كاتبات «صباح الخير» لزيارته الحلقة السابعة    "مقام إبراهيم"... آية بينة ومصلى للطائفين والعاكفين والركع السجود    اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال    نصائح لمرضى الكوليسترول المرتفع عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى    وزير الدفاع الألماني يعتزم الكشف عن مقترح للخدمة العسكرية الإلزامية    حبس شقيق كهربا في واقعة التعدي علي رضا البحراوي    النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    «اتحاد الكرة»: «محدش باع» حازم إمام وهو حزين لهذا السبب    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. 3 شروط تمنع الإحالة ل"العسكرية" وتبرّئ المحكومين فيها

تمثّل المحاكمات العسكرية للمدنيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، والتمتع بدرجات التقاضي التي تكفل له إثبات براءته. وهي الأمور التي لا تتوفر في القضاء العسكري الذي ينفذه ضابط وفق نظام لا يتماس مع القانون سوى في اسمه فقط.
وتحت دعاوى السرعة في الردْع وسّعت سلطات الانقلاب العسكري من حالات اللجوء إلى تلك المحاكم لأهداف تتعلق بقسوة أحكامها وقضاتها في الوقت ذاته، بالإضافة إلى عدم توفر معايير المحاكمات العادلة المعروفة في القضاء العادي.
ويمثُل الكثير من الأبرياء أمام تلك المحاكم العسكرية منذ وقوع الانقلاب العسكري، وصدر ضد معظمهم أحكامٌ ظالمة لم تراعِ قواعد القانون التي يعرفها دارسو الفرقة الأولى بكليات الحقوق، فلا تلبُّس، أو أدلة، أو اعترافات حقيقية، أو شهود حقيقيين.
وفي 14 أكتوبر 2017 أصدرت المحكمة الدستورية ثلاثة أحكام مهمة تقرر ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وصدرت تلك الأحكام في القضايا أرقام 33 لسنة 38 ق، 34 لسنة 38 ق، 35 لسنة 38 ق تنازع اختصاص، ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 2017 بالعدد 42 مكرر، وحددت تلك الأحكام الشروط التي يجب أن تكون مجتمعة حتى ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري، فإذا تخلفت بعضها أو جميعها، كان الأصل في الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية.
وتركزت تلك الشروط في:
• أن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها من مرافق ومنشآت وممتلكات عامة.
• أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينا فعليا وليس حكميا.
• أن يكون الفعل الذي يقع على أي منهما مؤثّما بهذا الوصف طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذا التفسير يترتب عليه وقف السير في أي دعوى منظورة أمام القضاء العسكري لا يتوافر فيها تلك الشروط الثلاثة، ويتم إحالتها للمحاكم العادية.
كما يترتب على ذلك وقف التحقيقات التي تجرى بالنيابات العسكرية في القضايا التي لا تتوفر فيها ضوابط الاختصاص، بالإضافة إلى إلغاء كافة الأحكام التي صدرت من القضاء العسكري إذا كانت القضايا التي صدر فيها ذلك الحكم، لا يتوافر لها ضوابط الاختصاص مجتمعة.
وطالب الخبراءُ المحامين التقدم بطلبات للنائب العام بهذا الشأن ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أنه بموجب قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فإن القضاء العسكري يختص -في الأصل- بنظر القضايا التي يكون العسكريون طرفا فيها، وبدأت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بناء على نص دستوري يجيز لرئيس الجمهورية نظرا لظروف خاصة أو لمراعاة سرعة الفصل في القضايا إصدار قرارات بإحالة قضايا معينة للنظر أمام المحاكم العسكري؛ رغم مخالفة ذلك للمبدأ الدستوري الذي ينص على الفصل بين السلطات القضائية.
وفي 14 سبتمبر 2011 أصدر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قرارا بوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وقرر تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، وتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 193 الصادر من المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدلاً من إحالتهم إلى المحاكم العسكرية وتشمل جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.