ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 12 يونيو    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 12 يونية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 112 يونيو 2024    وصول صناديق أسئلة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء لمراكز التوزيع بحراسة أمنية مشددة    حبس شقيق كهربا في واقعة التعدي علي رضا البحراوي    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    الأصعب لم يأت بعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم    هل يشترط صيام يوم عرفة بصوم ما قبله من أيام.. الإفتاء توضح    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    جدول مباريات اليوم الأربعاء.. الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب    محاكمة عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس عامل.. اليوم    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها    الجيش الأمريكي: تدمير منصتي إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    شولتس ينتقد مقاطعة البديل وتحالف سارا فاجنكنشت لكلمة زيلينسكي في البرلمان    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    تحرك جديد من الحكومة بشأن السكر.. ماذا حدث؟    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تحدد شروط إحالة المتهمين للقضاء العسكري في ظل قانون «حماية المنشآت»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 11 - 2017

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، أحكام المحكمة الدستورية العليا باختصاص القضاء العادي وحده بنظر قضايا التظاهر والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا، في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014، حيث وضعت المحكمة في حيثياتها شروطًا صريحة وحالات محددة لتطبيق قانون حماية المنشآت بإحالة الجرائم المرتكبة من المدنيين إلى القضاء العسكري، بما يتفق مع أحكام المادة 204 من الدستور.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الدستور اعتمد معياراً شخصياً وآخر مكانياً لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، عن الجرائم التي تقع بصفتهم كمدنيين على المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة وما يأخذ حكمها من منشآت، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 204 الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.
وبتطبيق هذه المادة على قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 المعدل بالقانون 65 لسنة 2016، أوضحت المحكمة أنه تضمن حكمًا وقتيًا، عين بموجبه المشرع المنشآت المدنية التي تدخل في حكم المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، بحيث تخضع الجرائم التي تقع عليها ومرتكبيها لولاية القضاء العسكري، طوال فترة سريان أحكام هذا القانون، وهذه المنشآت هي: المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وبعد تأكيد المحكمة على أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري في ظل هذا القانون يقتصر على أن تكون الجرائم مرتكبة طوال فترة سريان أحكامه، وأن تكون قد ارتكبت ضد المنشآت المذكورة، ذكرت المحكمة أن اختصاص الفصل في تلك الجرائم ومحاكمة المدنيين الذين ارتكبوها ينعقد للقضاء العسكري إذا توافرت 3 شروط: (أولها: أن يمثل الفعل اعتداءً مباشراً على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، وثانيها: أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة "تأميناً فعلياً وليس حكمياً، وثالثها: أن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثماً بهذا الوصف طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لتلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال).
وشددت المحكمة الدستورية على أنه إذا لم يتوافر أي من الشروط المذكورة في الجريمة، فيجب أن يظل اختصاص نظرها ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي وحده، باعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما استثني بنص خاص وأسند لجهة قضاء أخرى.
واختتمت أن الجرائم التي كانت مسندة للمتهمين في القضايا محل النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري تمثلت في وقائع تظاهر دون إخطار وحمل ألعاب نارية وأسلحة بيضاء، وهو ما يعاقب عليه قانون التظاهر 107 لسنة 2013، كما أن المتهمين جميعاً ليسوا من ضباط وأفراد القوات المسلحة، ولم تتوافر فيهم الشروط المذكورة لتطبيق قانون حماية المنشآت عليهم، مما يعقد اختصاص محاكمتهم للقضاء العادي بموجب المادة 188 من الدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية سبق وأكدت في مبادئها أن حيثيات أحكامها ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوقها وتكمله، وتمتد إليها الحجية المطلقة والكاملة التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والمادة 195 من الدستور.
وصدر قانون حماية المنشآت في أكتوبر 2014 وأقر مجلس النواب استمرار تطبيقه حتى 28 أكتوبر 2021، وثار خلاف حول تطبيقه عندما أحالت محكمة جنايات بني سويف عدة قضايا تظاهر إلى القضاء العسكري بحجة أنه أصبح مختصاً بها وفق قانون حماية المنشآت، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها هذا القانون، حتى أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في 14 أكتوبر الماضي باختصاص القضاء العادي وحده بهذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.