نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 1 "الأولى" جنائى بدر المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، بشأن إدراج 5 متهمين على قوائم الإرهاب ضمنهم وجدي غنيم. في سياق متصل، أصدرت المحكمة قرار، إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة ، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة. بينهم وجدي غنيم وأحمد المغير.. إدراج 5 أشخاص على قوائم الإرهاب الجريدة الرسمية تنشر القرار.. رفع اسم صفوان ثابت من قوائم الإرهاب قوائم الإرهاب وهم كل من الإرهابيين: رضا محمد الصاوي محمد، هاني سيد توفيق سيد، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين إمام، وجدى عبد الحميد محمد غنيم، على قائمة الإرهابيين، وعلى أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات - تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وأمرت بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.
عقوبات الكيانات الإرهابية كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى: 1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.