وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فى الجلسة المسائية على مادتين فقط أخريين. من مشروع قانون الصكوك، وهما المادتان"الثانية والرابعة"، فيما أرجأت مناقشة المادة الثالثة، حيث شهدت المادة الرابعة مناقشة استغرقت ما يزيد عن الساعة ونصف، تمثلت فى مدى أفضلية النص المقدم من حزب النور أو نص اللجنة فيما جاء التصويت فى النهاية لصالح مقترح اللجنة بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه. وإليكم نص المواد. المادة الثانية: يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك: (أ) الحكومة (ب) الهيئات العامة، والمحافظات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. (ج) البنوك، الخاضعة لإشراف البنك المركزى بعد موافقته. (د) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95لسنه 1992، أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8لسنة 1997، أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية. بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159لسنة 1981بعد موافقة الهيئة. (ه) المؤسسات المالية الدولية الإقليمية التى توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى لتمويل مشروعات فى مصر. (و) مؤسسات الوقف. المادة الثالثة: "المستحدثة" أرجأ المجلس التصويت عليها حيث قررت إعادتها للجنة المالية مرة أخرى لضبط الصياغة. المادة الرابعة: لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته. ويصدر بتحديد الأموال التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء، وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المنصوص عليها فى البندين (أ) ،(ب) من المادة 2من هذا القانون إصدار صكوك مقابل ملكية الأصول القابلة للتأجير المملوكة للدولة ملكية عامة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التى يجوز أن تصدر فى مقابلها الصكوك، ويجب تقييم الأموال التى يصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين بالسجل المعد بذلك لدى الهيئة ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد عمل هذه اللجنة.