إضافة كلية طب العريش إلى منصة «ادرس في مصر» بكافة تخصصاتها    يورتشيتش يمنح لاعبى بيراميدز إجازة 10 أيام بعد التأهل لمجموعات أبطال أفريقيا    مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب التعادل مع كريستال بالاس    هل يُمكن استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير عن بُعد؟.. خبير سيبراني يوضح    وزير الخارجية: نرفض أي سياسات أحادية للمساس بوحدة أراضي الصومال    أحمد موسى: حزب الله معندوش قرار حتى الآن لضرب معسكرات الجيش الإسرائيلي    عبد العاطي يلتقي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    نائب محافظ قنا: مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تعزز مقومات التنمية الشاملة    هل تشهد مصر سيول خلال فصل الخريف؟.. خبير مناخ يوضح    التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة: سقط من الطابق العاشر    مياه الأقصر تنفي انقطاع المياه أو تلوثها داخل المحافظة    انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة لمسرح المواجهة والتجوال من قنا    حصلنا على التصريح من الرقابة.. منتج فيلم «التاروت» يكشف حقيقة مشهد خيانة رانيا يوسف لحبيبها مع كلب    تجديد الثقة في المخرج مسعد فودة رئيسا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية    أحمد سعد يعود لزوجته: صفحة جديدة مع علياء بسيونى    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    قرارات عاجلة من إدارة الأهلي بعد التأهل لمجموعات أفريقيا قبل مواجهة الزمالك    حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشباب    موسم شتوي كامل العدد بفنادق الغردقة.. «ألمانيا والتشيك» في المقدمة    "علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية    فصائل فلسطينية: استهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين ب4 قذائف    تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    هل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات؟.. رئيس البنك الأهلي يجيب    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    كاتبة لبنانية لإكسترا نيوز: 100 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وهناك حالة توتر    شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    الاستخبارات الهنغارية تؤكد أنها لم تنتج أجهزة "البيجر" التي تم تفجيرها في لبنان    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالدقهلية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    علاج ارتفاع السكر بدون أدوية.. تناول هذه الفاكهة باستمرار للوقاية من هذا المرض    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    المشاط تبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» خطة تطوير «شركات الدولة» وتحديد الفجوات التنموية    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهرجان «التحصينات» فى الدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2012

لم يحتفظ مجلس الشعب باسمه فى الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية أمس الأول، لكنه احتفظ بالكثير من صلاحياته التى أعطتها له الدساتير السابقة وآخرها دستور 1971 كتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فيما حصل المجلس على حصانة جديدة – ضمن مهرجان للحصانات حفلت به نصوص الدستور - تمثلت فى نص المادة 127 على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، كما لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
أما مجلس الشورى والذى حصلت المادة الخاصة بتكوينه على أكبر نسبة اعتراضات فى يوم التصويت النهائى على مسودة الدستور، فقد نص الدستور الجديد على ألا يقل عدد الأعضاء عن 150 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين، وهو ما رأى معه البعض أنه نص يتيح لرئيس الجمهورية تعيين كتلة يكون ولاؤها له.
وفيما تحصن المادة 127 مجلس النواب من الحل، فإن المادة 139 تعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة وحل مجلس النواب فى حال عدم الموافقة على تشكيل الحكومة أكثر من مرة، حيث تنص المادة على أنه «يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له».
الدستور الجديد يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم وذلك، حسب نص المادة 147، وهو ما يواجه انتقادات حادة، حيث يرى الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق أن التعيين أو العزل يجب أن يشترط موافقة برلمانية مسبقة مثلما يتبع كثير من الأنظمة الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
الخبير العسكرى اللواء أحمد الفولى ينتقد بدوره ما يصفه بالصياغة العامة للمادة الخاصة بحالة الطوارئ والتى حملت رقم 148، حيث لم تحدد الحالات التى يجوز فيها فرض حالة الطوارئ، فيما يلفت خبراء وسياسيون إلى أن نصوص الدستور الجديد لم تتضمن آلية واضحة لمحاسبة الرئيس أو محاكمته، وقصر الدستور محاكمته بارتكاب جناية أو الخيانة العظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، «ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، فضلا عن امتداد الحصانة لأعضاء الحكومة بالنص فى المادة 166 على «منع رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب من اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها، إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب».
المحكمة الدستورية العليا كان لها نصيبها هى الأخرى من التغيير، حيث تم تقليص أعضائها من 19 إلى 11 عضوا، وهو نص استهدف بحسب تأكيدات، مصادر استبعاد المستشارة تهانى الجبالى من تشكيل المحكمة عقب انتهاء الدستور الجديد، فيما يرى المستشار أيمن عبدالغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن من أبرز ما تناوله باب السلطة القضائية هو تحديد مدة تولى النائب العام لعمله لمدة أربع سنوات على أن يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العموم المساعدين.
ويؤكد عبدالغنى أن نصوص الدستور تدعم دور هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وتمنحهم صلاحيات وضمانات كافية لاستقلالهم وحصولهم على الحصانة القضائية كاملة بما يحقق الصالح العام، معتبرا أن منح الحصانة للوزراء أمر طبيعى حتى لا يكونوا هدفا للنيل منهم لأغراض سياسية، مشيرا إلى أنه تم ولأول مرة منح مجلس الشورى اختصاصات واسعة على رأسها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى تعيين أصحاب المناصب العليا مثل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.