لم يحتفظ مجلس الشعب باسمه فى الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية أمس الأول، لكنه احتفظ بالكثير من صلاحياته التى أعطتها له الدساتير السابقة وآخرها دستور 1971 كتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فيما حصل المجلس على حصانة جديدة – ضمن مهرجان للحصانات حفلت به نصوص الدستور - تمثلت فى نص المادة 127 على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، كما لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد. أما مجلس الشورى والذى حصلت المادة الخاصة بتكوينه على أكبر نسبة اعتراضات فى يوم التصويت النهائى على مسودة الدستور، فقد نص الدستور الجديد على ألا يقل عدد الأعضاء عن 150 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين، وهو ما رأى معه البعض أنه نص يتيح لرئيس الجمهورية تعيين كتلة يكون ولاؤها له. وفيما تحصن المادة 127 مجلس النواب من الحل، فإن المادة 139 تعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة وحل مجلس النواب فى حال عدم الموافقة على تشكيل الحكومة أكثر من مرة، حيث تنص المادة على أنه «يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له». الدستور الجديد يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم وذلك، حسب نص المادة 147، وهو ما يواجه انتقادات حادة، حيث يرى الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق أن التعيين أو العزل يجب أن يشترط موافقة برلمانية مسبقة مثلما يتبع كثير من الأنظمة الديمقراطية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والبرازيل. الخبير العسكرى اللواء أحمد الفولى ينتقد بدوره ما يصفه بالصياغة العامة للمادة الخاصة بحالة الطوارئ والتى حملت رقم 148، حيث لم تحدد الحالات التى يجوز فيها فرض حالة الطوارئ، فيما يلفت خبراء وسياسيون إلى أن نصوص الدستور الجديد لم تتضمن آلية واضحة لمحاسبة الرئيس أو محاكمته، وقصر الدستور محاكمته بارتكاب جناية أو الخيانة العظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، «ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، فضلا عن امتداد الحصانة لأعضاء الحكومة بالنص فى المادة 166 على «منع رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب من اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها، إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب». المحكمة الدستورية العليا كان لها نصيبها هى الأخرى من التغيير، حيث تم تقليص أعضائها من 19 إلى 11 عضوا، وهو نص استهدف بحسب تأكيدات، مصادر استبعاد المستشارة تهانى الجبالى من تشكيل المحكمة عقب انتهاء الدستور الجديد، فيما يرى المستشار أيمن عبدالغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن من أبرز ما تناوله باب السلطة القضائية هو تحديد مدة تولى النائب العام لعمله لمدة أربع سنوات على أن يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العموم المساعدين. ويؤكد عبدالغنى أن نصوص الدستور تدعم دور هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وتمنحهم صلاحيات وضمانات كافية لاستقلالهم وحصولهم على الحصانة القضائية كاملة بما يحقق الصالح العام، معتبرا أن منح الحصانة للوزراء أمر طبيعى حتى لا يكونوا هدفا للنيل منهم لأغراض سياسية، مشيرا إلى أنه تم ولأول مرة منح مجلس الشورى اختصاصات واسعة على رأسها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى تعيين أصحاب المناصب العليا مثل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية.