المسودة النهائية للدستور لم تتعرض فى موادها للحق فى السكن والتخطيط العمرانى لأراضى الدولة إلا فى مادة واحدة فقط وهى المادة 67 فى الفصل الثالث من الباب الأول بعنوان «المبادئ الاقتصادية». ونصت المادة على: «المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.. تتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية وتنظيم استخدام أراضى المدن لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال». وتعليقا على نص المادة وما إذا كانت مكتملة الأركان أم أغفلت بعض الأشياء، اعتبر عدد من الخبراء أنه توجد نواقص بهذا النص الدستورى فيما يخص توفير السكن وتخطيط الأراضى، وقال الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، إنه بالرغم من تنظيم المادة 67 لدور الدولة فى توفير السكن للمواطنين، لكنها كانت تحتاج بعض التدقيق فى الصياغة وتحديد حق المواطن فى مسكن صحى ونظيف يضمن دخول التهوية والشمس وبإيجار يناسب دخله. وأضاف قرقر ل«اليوم السابع» أن المادة أغفلت أيضا أنه فى حالة عدم وجود دخل كاف للمواطن تتحمله الدولة فى توفير السكن ليس الملائم فقط بشكل عام، كما ورد فى نص المادة ولكن مسكن صحى ونظيف، لافتا إلى أن الجزء الخاص بالتخطيط العمرانى فى المادة 67 لم يغفل شيئا، حيث أكد أن الدولة هى المسؤولة عن وضع الخطط العمرانية بناء على خطط التنمية. وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى أن عدم تعرض الدستور لقانون الإيجار القديم ليس خطأ أو نقصا به، خاصة أن الدستور لا يعالج التفاصيل وقانون الإيجار القديم من التفاصيل التى ترجع مسؤولية معالجتها إلى الحاكم الذى له الصلاحية فى ذلك والمسؤول عن معالجة المشكلات الاجتماعية التى تسببت فيها قوانين سابقة. ومن جانبه قال المهندس الاستشارى والخبير العقارى صلاح حجاب إن الخطأ الذى وقع فيه واضعو هذه المادة يكمن فى كلمة «بما يحقق الصالح العام»، واصفا الكلمة بأنها «مصطلح واسع» كان يجب تحديده فى أن يتم التخطيط العمرانى بما يحقق التنمية العمرانية بمفهومها الأشمل، وليس بما يحقق الصالح العام بشكل غير محدد وواضح. وأضاف حجاب أن تحديد نص المادة بأن يكون تنظيم التخطيط لأراضى المدن لأغراض العمران خطأ فادح، لأنه بذلك حدد أن يقتصر التخطيط على أراضى المدن فقط، دون ذكر القرى والأراضى الصحراوية وغيرها من الأراضى الصالحة للعمران طبقا للمخططات التنموية العمرانية، لافتا إلى أن هذا التعبير كان يحتاج لتعميم أكبر بذكر كلمة «الأراضى» دون تحديد لها بكلمة «أراضى المدن»، وذلك لكى لا يقتصر تخطيط أراضى الدولة على أراضى المدن فقط، قائلا: «مصر ليست هى المدن فقط». وفى نفس السياق أشار الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إلى أنه فى دساتير العام وفى الجزء الخاص بالسكن، تضمن الدول حق تمليك الشاب عند بلوغه سن 21 عاما لوحدة سكنية مناسبة، واصفا نص المادة 67 بالدستور ب«كلام انشا عام غير محدد».