بدء اجتماع مجلس الوزراء    رئيس جامعة القاهرة ووفد «الشيوخ الفرنسي» يبحثان تعزيز علاقات التعاون    بصورة تذكارية.. رئيس الوزراء يشارك طلاب مدرسة بالقاهرة حصة مادة العلوم المتكاملة    إعداد.. وتأهيل.. وتبادل خبرات    وزير التعليم العالي يشهد حفل استقبال الدفعات الجديدة    في خدمتك| مهام وظيفة الإمام والخطيب بعد إعلان الأوقاف تجديد تعاقد متسابقي 2022    محافظ الدقهلية يكتشف تلاعبا بوزن رغيف الخبز    سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 25-9-2024    وزير الإسكان يشدد على سرعة الانتهاء من الوحدات الفندقية بمشروعات التنمية السياحية    محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لقرى ميت غمر    خطوات استلام عقود شقق صندوق التنمية الحضرية.. اعرف طريقة الحجز    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء    محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة ملف تقنين الوضع على أملاك الدولة    مشاركة 148 فريقاً في تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي    الدفاع الإماراتية تعلن استشهاد 4 وإصابة 9 بعد مهمة "داخل الدولة"    لبنان يستفيق على مجزرتى البازورية والسعديات.. عدد الشهداء يرتفع ل564 شهيدا بينهم 50 طفلا.. تحويل 252 مدرسة مراكزا لإيواء النازحين.. جلسة طارئة بمجلس الأمن اليوم لوقف التصعيد.. ولبنان: أمريكا تملك مفتاح خلاصنا    قرينة عاهل الأردن: إسرائيل أصبحت أكثر جرأة لكسر المزيد من الحدود القانونية والأخلاقية    أول دولة عربية تعفى من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة    صحيفة أمريكية: نتنياهو المعزول يقاوم الضغوط لإنهاء الصراعات في غزة ولبنان    إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ لأول مرة في زخرون يعقوب وبات شلومو جنوب حيفا    رسميا.. فاران يعلن اعتزال كرة القدم    وزارة الشباب والرياضة تنظم مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص بالإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس دون إصابات    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأحد والإثنين وتحسن الطقس فى هذا الموعد    محافظ الدقهلية يشدد على التزام الطلاب بالحضور وارتداء الزى المدرسى الموحد    الحكومة ترد على الرسالة الصوتية المتداولة حول تلوث مياه الشرب    سقوط عنصر إجرامي ب50 كيلو حشيش في الإسماعيلية    «مغارة علي بابا».. كواليس ضبط مزارع ب396 قطعة أثرية في أسيوط    «ضربة للمحتكرين».. مداهمة مخزن بداخله 203 ألف عبوة سجائر    اليوم العالمي للصيادلة.. 3 أبراج لديها مهارة فى إدارة الصيدلية بذكاء ورحمة    موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل برغم القانون.. انتظروا أحداثا شيقة    استشاري يحذر من الخلافات الأسرية: تصيب الأطفال بالانطوائية والعنف    وزير السياحة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    التليفزيون هذا المساء.. خالد الجندى: قضية الإلحاد موقف نفسى وليس فكريا لأغلبية الشباب    خالد جلال يناقش خطة عروض البيت الفني للمسرح ل3 شهور مقبلة    نيللى ما بين مهرجان أيام القاهرة ومهرجان الإسكندرية.. أحدث ظهور لأيقونة الفوازير    تكريم الإنسانية    الصحة: تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى المقطم للتأمين الصحى    تقديم خدمات صحية ل20 ألفا و417 مواطنًا خلال أسبوع فى المنوفية    هل ينتقل محمد شريف للزمالك؟.. رد حاسم من لاعب الأهلي السابق    نجم الزمالك السابق: قلقان من أفشة وهاني لما بيسيب مركزه بيغرق    حكم الصلاة بالتاتو والوشم    "ظهور محتمل لعبد المنعم وصلاح".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    ستارمر: انتقاد نتنياهو للحكومة البريطانية بسبب تعليق بعض صادرات الأسلحة أمر خاطئ    إمام عاشور: لاعبو الأهلي المصري يعرفون المطلوب منهم في نهائي كأس السوبر الإفريقي    هل نقص المغنسيوم في الجسم يهدد حياتك؟    أبطال فيلم عنب يحتفلون بالعرض الخاص قبل عرضه اليوم بالسينمات (صور)    خلال تبادل إطلاق نار.. مصرع متهم هارب من أحكام قصائية في قنا    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    أنقرة: الصراع الأوكراني يهدد بمواجهة عالمية طويلة الأمد    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    نشرة التوك شو| موعد انخفاض أسعار الطماطم.. وأسباب ارتفاع أسعار الذهب    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص استقالة "عبد الغفار شكر" من المجلس القومى لحقوق الإنسان.. ومشروع القرار الذى قدمه لإثبات انتهاك الإعلان الدستورى للرئيس مرسى لحقوق الإنسان ورفض المجلس برئاسة المستشار الغريانى للمشروع
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 11 - 2012

نشر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نص الاستقالة التى تقدم بها عبد الغفار أحد وكلاء مؤسسيه، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان من المجلس، كما نشر مشروع القرار الذى قدمه شكر للمجلس، ويدين فيه الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى باعتباره ينتهك حقوق الإنسان، وهو المشروع الذى رفضه المجلس.
وجاءا نص الاستقالة كالاتى:
السيد القاضى / حسام الغريانى
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد
أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن تأكد لى أن غلبة الطابع السياسى للتشكيل الحالى للمجلس لن تمكنه من القيام بدوره فى الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى فى ظل الأزمة السياسية المحتدمة الآن فى البلاد.
أطيب تمنياتى لسيادتكم وللزملاء أعضاء المجلس وللعاملين بالمجلس بالتوفيق فى مهمتكم الصعبة، خاصة أن الشعب المصرى يخوض الآن معركة مصيرية لحماية والدفاع عن حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى حصل عليها بكفاح طويل ومرير دفع فيه ثمنا غاليا.
مع كل الشكر والتقدير لروح المودة والتعاون التى اتسم بها العمل المشترك بيننا خلال الشهور الثلاثة الماضية.
عبد الغفار شكر
نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
27 نوفمبر 2012
بينما جاء نص المشروع الذى تقدم به شكر للمجلس "والذى تم رفضه" كالتالى:
المجلس القومى لحقوق الإنسان
مشروع قرار بشأن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012
مقدم من عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 لبحث تداعيات إصدار الإعلان الدستورى يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012، وقد استعرض المجلس مواد هذا الإعلان، ويرى أنه فى المواد 6,5،3،2 يتعارض مع حقوق الإنسان ويخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة القوانين المصرية، ويهدر استقلال السلطة القضائية ويعطل إجراءات التقاضى، ويهدم حجية الأحكام القضائية، ويفتح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء مما يعنى عملياً انهيار دولة المؤسسات ومفهوم الدولة الحديثة فى مصر القائم على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، ويترتب على هذا كله حرمان المواطن المصرى من حقوقه الأساسية فى التقاضى والطعن على الأحكام القضائية وتتأكد هذه الحقيقة مما يلى:
أولاً: تنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 من الطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وهى نهائية ونافذة بذاتها، وتنقض جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، وتعتبر هذه المادة إهداراً لحجية الأحكام القضائية، ومخالفة صريحة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى أقسم رئيس الجمهورية على احترامه والذى ينص على "يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل إدارى من الطعن"، ومما هو معروف أن حق الطعن من حقوق الإنسان الأساسية الأصيلة. كما يتعارض هذا النص مع المادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون"، كما يتعارض مع المادة الثانية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على "تتعهد الدولة بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فى هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الشخصية".
ثانياً: تنص المادة الثالثة على تعيين النائب العام وشروط شغله الوظيفة ويطبق النص على من يشغل هذا المنصب بأثر فورى، وهو ما يتعارض مع مبدأ قانونى أصيل وهو عدم تطبيق النص بأثر رجعى، كما أنه إخلال بعدم قابلية القضاة للعزل من وظائفهم، ويهدر مبدأ استقلال القضاء، ومن المعروف أن استقلال القضاء ليس من أجل القضاء ذاته بل هو ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان لأن حصانة القضاء واستقلاله من المبادئ التى لم تتقرر كامتياز خاص للقضاء بل تواترت عليها المواثيق الدولية والدساتير باعتبارها ضمانة أساسية لحق الإنسان فى العدالة.
ثالثاً: أما المادة الخامسة التى تنص على أنه لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور فإنها تعتبر مصادرة لحق القضاء فى النظر فى الدعاوى المنظورة أمامه، كما أنها تخل بمبدأ استقلال القضاء فى الحالات الآتية:
- إذا تدخل المشرع أثناء الفصل فى الدعوى ومنع القاضى من الفصل فيها.
- إذا أصدر القاضى حكماً وألغاه المشرع بعد ذلك.
- إذا صدر تشريع أثناء نظر الدعوى يوجه القاضى إلى الحكم فيها على نحو معين.
ويعتبر إهدار حق التقاضى فى الطعن سلباً لحق المواطن فى الطعن فى مؤسسات قائمة إهدار لحق الفرد فى العدالة وهو من حقوق الإنسان الأساسية.
رابعاً: أما المادة السادسة التى تعطى لرئيس الجمهورية فى حالة قيام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية... الخ. أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون، فإنه استنساخ للمادة 74 من دستور 1971 التى كانت تقيد إجراءات رئيس الجمهورية بالاستفتاء والتى طبقها الرئيس أنور السادات مرة واحدة بحبس 1600 من القيادات السياسية وأدت لأزمة شاملة عاشتها البلاد وانتهت باغتياله، وهذا النص يهدر حقوق الإنسان من خلال إجراءات استثنائية.
لهذا كله فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان المسئول أساساً عن التصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر يرى فى هذا الإعلان الدستورى خطراً داهماً على حقوق الإنسان فى مصر ويدعو السيد رئيس الجمهورية إلى إلغائه، وإصدار قوانين بزيادة معاشات المصابين فى الثورة وإعادة محاكمة المسئولين فى النظام السابق عن الفساد السياسى وقتل المتظاهرين استناداً إلى اتفاقية روما التى تتيح إجراء المحاكمات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستناداً إلى لجان تقصى حقائق يعتد القضاء بتقاريرها دون اللجوء إلى تحريات الشرطة.
ويؤكد المجلس بهذه المناسبة أن هذا الإعلان يتعارض أيضاً مع أحد المبادئ الأساسية لنزاهة الانتخابات وهو حق الطعن على إجراءات ونتائج الإنتخابات "بحظر الطعن على مجلس الشورى" كما أنه يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1958 تحت عنوان "المسطرة والمعايير الدولية للعدالة القضائية".
ويرى المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يكون قد تخلى عن مسئولياته التى حددها قانون إنشائه إذا لم يحدد موقفه برفض هذا الإعلان الدستورى الذى يهدر حقوق الإنسان المصرى فى معظم مواده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.