محافظ كفرالشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء    هبوط سعر الريال السعودي بالبنوك في ختام تعاملات اليوم 30 سبتمبر    محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات منظومة التصالح على مخالفات البناء    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    نبيه بري: إسرائيل المسئولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان    الزمالك يرفض عرضًا صربيًا لرحيل سيف جعفر لهذا السبب    فان دايك: صلاح لديه الالتزام الذي يحتاجه ليفربول    التعليم تكشف حقيقة تعديل منهج العلوم المتكاملة    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    النيابة تستمع لأقوال مؤمن زكريا في واقعة السحر المزيفة    تعرف على تفاصيل حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط في محافظة المنيا    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    كم بلغت حصيلة ضحايا غارات إسرائيل على جنوب وشرق لبنان؟    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية داخل لبنان    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    "تريزيجيه في مواجهة رونالدو".. موعد مباراة النصر والريان والقناة الناقلة    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    خلال اجتماعه اليوم .. وزير التعليم العالي يوجه بتنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية وزيادة المشاركة بمبادرة بداية    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    الأنبا سيداروس يترأس اللقاء الشهري لكهنة إيبارشية عزبة النخل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    طالب يتهم لاعب كرة شهير وزوجته بالاعتداء عليه بالضرب بالتجمع    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل    استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بسوهاج    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    تفاصيل فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. تنطلق غدا    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    الحكومة الإسرائيلية: إعادة سكان الشمال لمنازلهم تتطلب إبعاد حزب الله عن حدودنا    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة صاحب دعوى حل مجلس الشورى.. تزوير 286 ألف صوت عن العدد الحقيقى بالأقصر.. وطمس رموز انتخابية لتضليل الناخبين.. ويدفع بعدم دستورية مادتين من قانون مجلس الشعب

ينشر "اليوم السابع" المذكرة التى تقدم بها عدنان مختار عتمان، المحامى، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وآخرين، وذلك فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 112 لسنة 34 ق دستورية، والتى تختص بحل مجلس الشورى.
وأكد عدنان مختار فى مذكرته، أنه أقام الدعوى رقم 8679 لسنة 20 ق، بمحكمة القضاء الإدارى دائرة قنا، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى دائرة محافظة الأقصر عن المقعد الفردى، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين كل من المرشح أحمد محمد على إبراهيم "فئات"، والمرشح عبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين سليم "فلاح"، وما يترتب على ذلك من أثار، أهمها وقف إجراءات التصويت بانتخابات الإعادة التى جرت يوم 2 فبراير 2012، مع التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الأوراق المتعلقة بهذه الانتخابات، وذلك على سند من القول بأنه كان ضمن المشرحين بدائرة محافظة الأقصر لانتخابات مجلس الشورى – المقعد الفردى فئات – وأن الانتخابات أجريت يومى 14 – 15 فبراير 2012 وأعلنت نتيجتها يوم السبت الموافق 18 فبراير 2012 بالإعادة بين كل من محمد محمد على إبراهيم "فئات" وعبد الحكيم محمد الملقب بأبى القاسم أحمد سليم "فئات" وسيد أحمد محمد محمود "عمال" وسحر رجب أمين قاسم "فلاح"، ونفى المدعى على قرار النتيجة على هذا النحو بالمخالفة للقانون، وذلك لاكتشاف تغير الرقم الانتخابى للمدعى صباح يوم الانتخابات، حيث ورد اسمه بالكشف المعلنة بالمحكمة تحت رقم "16" ثم فوجئ بأنه فى نهاية القائمة، مما أصاب الناخبين بالحيرة، كما أنه تم طمس الرمز الانتخابى وهو التمساح بما لا يستطيع معه الناخب التعرف عليه، فضلا عن انتهاك مرشح حزب الحرية والعدالة لقانون حظر الدعاية الانتخابية خلال يومى الاقتراع، وهو ما رصده مراقبو منظمات المجتمع المدنى، حيث تم إعلان النتيجة بالأرقام على نحو تباينت معه الأصوات الصحيحة ومع ما حصل عليه كل مرشح، كما وجد كشط وتعديل فى النماذج أرقام 48، 50، 51 مع عدم توقيع اللجان.
وأضاف صاحب الدعوى، أنه تم تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضوع بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 2/2012 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروف هذا الطلب، وقد شيد هذا القضاء على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق خاصة محضر إجراءات اللجنة العامة أن جملة عدد الناخبين المقيدين بدائرة محافظة الأقصر هو 664082 ناخباً وعدد من أدلوا أصواتهم هو 950797 فى حين حصل المطعون على نتيجتهم على أعلى الأصوات وفق الثابت بمحضر الإجراءات المشار عليه وبما أقتضى إعادة الانتخابات فيما بينهم، وإذ لم يقدم المدعى دليلاً على مناعية على هذه النتيجة فإن القرار يكون – بحسب الظاهر – قائماً على سند صحيح من القانون، مما يكون معه طلب وقف تنفيذ، فاقداً ركن الجدية ويتعين وبالتالى رفضه.
وأوضح أن هيئة مفوضى الدولة أودعت تقديراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، وبجلسة 7/7/2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تضمنت رداً على ما دفعت هيئة مفوضى الدولة من عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشورى، وخلصت إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، وبهذه الجلسة طلب شامل عبد العزيز عبد الله الطحاوى – التدخل انضماماً إلى جانب الطعن وطلب كل من السيد أحمد محمد إسماعيل والسيد سيد أحمد محمد محمود والسيد أحمد محمد على إبراهيم، والسيد محمد أحمد شحاتة – التدخل انضماماً على جانب الجهة الإدارية، وبذات جلسة 7/7/2012 حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين 2 فقرة أولى و 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى.
ورد مقدم المذكرة على الدفع بعدم القبول وعدم الاختصاص، أنه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" بإعمال المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "أ" إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، وإعمالا لذلك فقد أحيلت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا وفقا لصحيح القانون واتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، وكانت الدعوى الموضوعة 8679 قضاء إدارى قنا، والطعن 10627 إدارية عليا قد أقيما ابتداء بطلبات موضوعية، تنص على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا بإعلان نتيجة الانتخابات مجلس الشورى بدائرة الأقصر "المقعد الفردى"، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها.
وأكد أن النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشورى وهى مع باقى نصوص قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 وتعديلاته كلا يتجزأ تنظيم الإطار الذى اعتنقه المشروع وسنة لتنظيم العملية الانتخابية، وهى نصوص طبيعتها التشريعية تخرج عن المسائل السياسية، وفقا لما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية وتخضع للرقابة المحكمة، مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص حليفاً بالرفض، ودفع بعدم دستورية الماديتين رقم 2 فقرة أولى، 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، حيث تنص المادة "2" من قانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 المعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 على أنه "يكون انتخابات ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القائم الحزبية المغلقة مساويا لثلى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.."، وتنص المادة 24 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى والحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة فى المواد الثانية وال.. والتاسعة مكرر "أ" من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتنص المادة "8" معدلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011 على أنه "يقدم طلب ترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخاب بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، وتنص المادة 9 مكرر على أنه "تعدل لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحداهما أسماء المرشحين بنظام النظام الفردى ويتضمن الأحر أسماء مرشح القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد...".
وأوضح أن مقتضى ما تضمنه نص المادة "8" السالفة الذكر من المقابلة بين فقرتيها الأولى والأخيرة، وأن التشريح بنظام الانتخابات الفردى متاح لكل أحد راغبى الترشيح تمثلاً لدائرة انتخابية من تلك الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى المشار إليها بالمادة "2" ما قانون مجلس الشورى سواء فى ذلك غير المنتمين إلى أى من الأحزاب السياسية ممن أصطلح على تسميتهم أو أولئك المنتمون إلى أى منها ممن ثبتت عضويته فى أحداهما، وهو ما يعنى استغلال أعضاء الأحزاب بنسبة ثلث المقاعد المنتخبة لمجلس الشورى ومزاحمتهم للمستقلين فى الثلثى الباقى، وهو ما يعد إخلالاً بالمادة الدستورية المستقرة فى وأهمها مبدأ المساواة أما القانون والذى قررته المادة 7 من الإعلان الدستورى والذى قوامة تكافئ الفرص بين الجميع فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل الجميع سواء فى ممارسة حق الانتخاب والترشيح وجعل جميع سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهم، ولا تقرر أفضلية للمنتمين للأحزاب على من سواهم من المستقلين.
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية الصادر بجلسة 19/5/1990، "أن ممارسة حق الانتخاب والترشح جماعيا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض"، وطالب فى نهاية مذكرته برفض الدفع بعدم القبول والدفع بعد الاختصاص والتقرير بعدم دستوريه المادة 3 فقره أولى و 8 فقرة أولى من القانون 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بالقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بالقانون 123 لسنة 2011 يرتبط بها من مواد ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.