البابا تواضروس: الكنيسة تتمتع بعلاقات طيبة مع المجتمع المصري    الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024    كسر مفاجئ بخط مياه في منطقة كورنيش النيل بدمياط    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    وول ستريت: جيش الاحتلال لا يعتزم تحويل التوغل في لبنان إلى حرب برية    الزمالك يشيد بتواجد صلاح سليمان في مدرجات الثالثة يمين بمباراة السوبر (فيديو)    مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد مبابي    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    قرار النيابة في مصرع عامل سقط من أعلى سُلم خشبي في الشارع بأوسيم    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    أول تعليق من تيسير فهمي على شائعة وفاتها    الكويت تسجل حضورًا مميزًا في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف :هناك قفزة غير مسبوقة في شراء المهدئات داخل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    رئيس وزراء ولاية بافاريا يزور الخط الأول بالقطار الكهربائي السريع    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    جاكلين عازر تزف بشرى سارة لأهالي البحيرة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    «تقلبات جوية».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    باحث شرعي: يوضح 4 أمور تحصن الإنسان من الشيطان والعين السحر    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة .. اليوم مجلس الدولة ينظر 23 دعوى تطالب بحل التأسيسية ورؤساء الصحف القومية.. واستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين فى موقعة الجمل.. جنايات الجيزة تنظر ثانى جلسات محاكمة جمال و علاء فى البورصة

تشهد محاكم مصر اليوم السبت، محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة نظر 23 دعوى قضائية جديدة تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك عقب تأجيلها لنظر طلب الرد المقدم ضد المحكمة التى تنظر الدعوى.
كان قد طالب وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى وأحد مقيمى الدعاوى بجلسة اليوم المحكمة، بإحالة الدعوى لدائرة أخرى، تجنبا لاستشعار الحرج من قبل المحكمة والتى سبق ردها من قبل محامى الإخوان فى قضايا مماثلة، وأكد وائل حمدى أن هناك نية مقصودة فى تعطيل العملية الدستورية بالبلاد، وتعمدا لإعادة تشكيل التأسيسية بالمخالفة لما نص عليه حكم القضاء الإدارى.
بينما أكد المحامى محمد دماطى المنضم لمحامى الإخوان المسلمين فى الدعوى، أن تلك الدعاوى هدفها شل الحركة السياسية والعودة بالوطن للوراء، بينما يشعر الجميع أن التأسيسية تعمل بدأب لإنتاج دستور جديد، وأضاف أن هناك دعاوى مماثلة تم رد المحكمة فيها، وطلب الرد محجوز للحكم بدائرة أخرى يوم 24 سبتمبر، مطالبا بتأجيل الدعاوى لما بعد هذا التاريخ.
ومن جانبه أكد المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة، أنها ستستمر فى نظر القضية، مما دفع الدماطى إلى مطالبته بإثبات طلبه برد المحكمة فى جميع الدعاوى المنظورة بالجلسة، فرد عليه رئيس المحكمة، بأن إثبات الرد سيتم فى كل دعوى على حدة، مؤكدا له أن قضايا التأسيسية الأولى تختلف عن التأسيسية الثانية، وقال النجار لمحامى الإخوان، إنه قد اطلع على أسباب الرد التى تقدموا بها فى الدعاوى السابقة، وقال: "لو تعرضت لها فستسمعون ما يزعجكم".
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها لأعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيلها، يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى كانت قد حددت جلسة 24 سبتمبر الجارى، للفصل فى طلبات رد الدائرة الأولى فى دعاوى مماثلة.
فيما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4/9/2012 بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، حيث حددت الدائرة نظر الطعن بجلسة 8 سبتمبر 2012 الجارى.
كان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بصفته وكيلا عن .عبد الفتاح عبد المعز على إسماعيل، وشهرته عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كل من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر 2012 الخاص بتعيين رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية، وكان ضمنهم الطاعن، والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك تأسيسا على أن هذا القرار يعد قرارا إداريا صادرا من مجلس الشورى بصفته يمارس حقوق الملكية على الصحف، كما هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى: – رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
– ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين، واثنان عن الإداريين، واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
– ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.
وأضاف أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن، حيث إنه قد سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهى فى 12/11/2015، كما أن الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التى أقرها القانون إنما تم لشىء فى نفس مصدره.
وتنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثانى جلسات جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
تنعقد الجلسه برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
كانت الجلسه السابقه قد شهدت تلاوة أمر الإحاله من قبل ممثل النيابة العامة ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، بأن المتهمين؛ أيمن أحمد فتحى حسين سليمان،51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا؛ أحمد فتحى حسين 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، ومحام حر؛ ياسر سليمان الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة؛ أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، جمال محمد حسنى مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر؛ علاء محمد حسنى مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، عمرو محمد القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومدير عام شركة أسيك، حسين لطفى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا العضو المنتدب لشركة إتش سى، لأنهم فى غضون عامى 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.
أولا: المتهمان الأول والثانى: بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى – والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى –حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة، لتنفيذ اتفاقهم وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كل المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع: بصفتهم موظفين عموميين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى – حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم، بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى الائحة التنفيذية للقانون الأول، والتى توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثانى العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته، وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنت، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجى على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيانا واحدا من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعه لمستثمر استراتيجى، وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960 مليونًا و601 ألفا و587 جنيها حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90 مليونًا و900 ألفا و371 جنيها والمتهم الثانى مبلغ 88مليونًا و975 ألفًا و853 جنيها والمتهم الثالث وشركة هيرمس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414 مليونا و407 آلاف و130 جنيها والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366 مليونًا و318 ألفًا و224 جنيها يمثل كل منها الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمان الثالث والرابع: بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية – وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدن لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر التى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم، قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون، وبأن أمد المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلاً تلك المعلومة مما حقق له ربحًا بغير حق مقداره 12 مليونًا و335 ألفًا و442 جنيها، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها، مما حقق لهم ربحًا بغير حق مقداره مليار و77مليونًا و642 ألفًا و608 جنيهات وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهم الخامس: اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثًا: بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعدهم بصفته مديرًا تنفيذيًا لشركة هيرمس القابضة، بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابته – وهى شركات هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرمس لإدارة المحافظ المالية – وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطنى المصرى لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة، مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594 مليونًا و283 ألفًا و354 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سادسا: المتهم السادس: اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعده، بأن استغل صفته كمساهم استراتيجى بشركة بوليون – التى تساهم فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 – فوجهها لشراء أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونًا و407 آلاف و130 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة بالبند ثالثًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى وساعده بأن أسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر – القائمة على إدارة صندوق حورس 2 –تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق ربحًا مقداره 493 مليونًا و628 الفًا و646 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سابعا: المتهم السابع اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استراتيجى – فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدى محمد مجدى راسخ –حسنة النية – فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونًا و335 ألفا و442 جنيها يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله فى ذات الوقت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثامنا: المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى –اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند ثالثًا، بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعدهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفى بعضوية مجلس الإدارة فى إخفاء المعلومات الجوهرية، وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش سى، والتى يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة فى تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسماؤهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجى لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وبصفتيهما حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن استغلا المعلومة الجوهرية والتى تحصل عليها بحكم عملهما فى البنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية، وبالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره 222 الفًا و50 جنيها للمتهم الثامن ومبلغ 229 ألفًا و240 جنيها للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
وتصدر محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة وسكرتارية سعيد مصباح، حكمها على المتهمين الأربعة بالتعدى على موكب الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة كل من محمود عبد الفتاح يوسف "عامل"، وأحمد رمضان عبد المنجى "طالب"، وأحمد محمد أحمد حبشى "مشرف أمن"، وناهد محمد على نجم "ربة منزل"، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية.
وكشفت التحقيقات أنه حال خروج موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الجارى، تجمهر أكثر من 70 شخصًا، ورددوا هتافات معادية ومسيئة لشخص الرئيس، ورشق بعضهم الموكب بالحجارة والأحذية، مما تسبب فى إتلاف إحدى سيارات الموكب، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وينظر المستشار وليد شرابى قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، غداً السبت، جلسة تجديد حبس رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين آخرين وذلك لاتهامهم فى واقعة تهريب 94 سيارة من ليبيا، واستخدام سيارة مهربة فى الدوريات الرسمية بعد تغيير رقم السيارة والشاسيه منذ مارس 2011.
كان أحمد حبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابات قد أمر باستعجال تحريات المباحث حول ضبط وإحضار السيارة الحديثة، والتحفظ عليها وإحالتها إلى مصلحة الأدلة الجنائية مع استمرار حبس نقيب الشرطة رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين آخرين.
وكانت التحقيقات المبدئية قد كشفت أن الضابط المتهم اتفق مع 4 آخرين من موظفى وحدة المرور التى يرأسها على تزوير أوراق ومستندات ثبوتية ل94 سيارة لصالح 5 متهمين آخرين، وأن السيارات دخلت البلاد عن طريق التهريب وطرق غير مشروعة، وأن الضابط تقاضى مبالغ مالية بالاشتراك مع باقى المتهمين لتمرير أوراق ثبوتية مزورة، واعتمادها بغرض ترخيص السيارات.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ال5 عرضوا على رئيس وحدة مرور الوايلى تغيير سيارة العمل التابعة لوزارة الداخلية، وهى موديل 1992، وتبين أنهم حصلوا على رقم السيارة والشاسيه الخاص بها واستبدلوها بسيارة حديثة لتكون تابعة للوزارة، واستولى المتهمون على السيارة القديمة، وكان الضابط، حتى القبض عليه وحبسه، يستخدمها فى تحركاته كرئيس وحدة، ولم يسأله أحد عن مصدرها، وكيفية تغيير سيارة مرور القاهرة من مارس 2011 وحتى الآن.
تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار هشام عبد الله، وعضوية مصطفى الجوهرى وتامر محمد، وأمانة سر وليد فؤاد، الدعوى القضائية المقدمة من أيمن على المحامى، للمطالبة بعزل الدكتور حفظى أحمد رئيس حزب السلام الاجتماعى.
وبدأت التفاصيل بحسب ما وردت بصحيفة الدعوى، بأن عددا من المفكرين والمسئولين فى الدولة فى عهد النظام السابق اتفقوا عقب ثورة 25 يناير على إنشاء حزب يجمع شملهم، كما اختاروا له مسمى "حزب السلام الاجتماعى"، وهدفه العام تنمية تفكير المجتمع المصرى بمختلف طوائفه، ومقره مدينة الشروق، كان الهدف الرئيسى للحزب هى "الحرية والاستقلالية"، واتباع منهج الوسطية والتعاون مع كافة طبقات المجتمع من أجل النهوض بمستوى الوطن.
وأوضح أيمن فى صحيفة دعواه بأن الحزب حدد شروط للالتحاق به، ومنها عدم التحاق العضو بأى حزب آخر، وإلزام كل الأعضاء بمبادئ والقرارات المتفق عليها، ومن يتعد تلك الحدود يتم فصله بدون أى إنذار له.
كما أن مؤسسى الحزب وافقوا جميعا على أن يرأس الحزب الدكتور حفظى أحمد على، فقرر رئيس الحزب التحالف مع حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، دون موافقة من أعضاء الحزب ولا الهيئة العليا له، وذلك يعتبر مخالفا لمبادئه، فتقدم أيمن بدعوى قضائية يطالب فيها بعزل رئيس الحزب لما ارتكبه من مخالفات للمبادئ الأساسية للحزب.
تنظر محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز رئيس الدائرة الرابعة وعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين وعبد الناصر على عبد الناصر، قضيتى سرقة بالإكراه، لتشكيل عصابى كان يقوده صهر ياسر الحمبولى خط الصعيد والذراع اليمنى له.
كان مجمع محاكم الأقصر قد شهد فى الجلسة الماضية إجراءات أمنية مشددة أثناء نقل اثنين من المتهمين إلى قفص الاتهام داخل محكمة الجنايات وهم محمد الأمير جاد محمود وسباعى محمد سعد أحمد، فيما لم يحضر الثلاثة متهمين الآخرين الذين وهم أحمد محمد حمزة صهر ياسر الحمبولى والذراع اليمنى له وهو ما زال هاربا، وأحمد الطيرى عبد الله - هاربا، ومحمد السيد محمد وشهرته الصافى والذى لقى مصرعه على يد أجهزة الأمن فى تبادل إطلاق النيران فى إحدى الحملات الأمنية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه فى القضايا رقم 198 لسنة 2012 جنايات القرنة 129 كلى الأقصر سرقة بالإكراه، والقضية رقم 1379 لسنة 2012 جنايات 72 كلى الأقصر سرقة بالإكراه.
تنظر دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسيق، وهلموت جينجيلس صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية.
كان أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التى أصابتهم بسبب تلاعب المدعى عليهم فى أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها، كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيها كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا: "إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها فى سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه".
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس كل من نظيف، وهلموت جينجليس سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.