رئيس جامعة بني سويف يناقش مع السفير السعودي ملف الطلاب الوافدين    وزيرة الخزانة الأمريكية: خفض أسعار الفائدة أمر جيد لكن السياسة لا تزال مقيدة    الخارجية الأمريكية تبرر للاحتلال جريمة تفجيرات لبنان: يحق لأي دولة استهداف جماعات إرهابية    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف التهديدات بالشرق الأوسط    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    فيرتز يسجل هدفا تاريخيا ل ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا    عاجل.. «التعليم» تعلن رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال ال72 ساعة وموعد ذروة ارتفاع الحرارة    أوهمه بتعرض ابنته للتسمم، حجز عاطل بتهمة النصب على مالك مطعم بالدقي    «الثقافة» تبحث نقل التكنولوجيا الرقمية لحفظ التراث مع الولايات المتحدة    7 أبراج مواليدها هم الأكثر سعادة خلال شهر أكتوبر.. ماذا ينتظرهم؟    تصيبك بالنزلة المعوية.. 5 أطعمة احذر تناولها في هذه الحالة    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    صلاح: جائزة أفضل لاعب في الشهر أمر مميز ولكن الأهم الفوز بالمباريات    أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي في تلحين آيات القرآن الكريم -(فيديو)    وديًا.. غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    رئيس الإنجيلية يلتقي محافظ المنيا لتهنئته بتولي مهام المحافظة    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    أمين الفتوى: المرأة الناجحة توازن بين عملها والتزامات بيتها    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    جوارديولا يحسم الجدل حول الذهاب إلى الدوري الإيطالي    ساري مرشح لتدريب ميلان بدلًا من فونسيكا    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    حبيبتي | مادونا | يرقة | نية | بين البينين تنافس بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان طرابلس للأفلام بلبنان    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 08 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 6 و 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض .
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن
التنظيم الاجرائى للخصومة فى المنازعات والدعاوى التى تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاما للتداعى يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، فى حين تعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت فى موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه.
وأكدت المحكمة أن مؤدى ما تقدم ربط هذا التنظيم الاجرائى للخصومة فى مجمله
بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل فى تحقيق المصلحة العامة
عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه ، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى .
وأضافت المحكمة انه قد تم وضع هذا التنظيم الاجرائى وفق أسس موضوعية لا تقيم
فى مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم اجراءات التقاضى، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لإجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة باعتبارها تعكس أهميتها النسبية قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها ، وبالتالى تنتفى بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضى، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستورى أو أى أحكام أخرى فى هذا الإعلان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.