رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    عيار 21 يعود للارتفاعات القياسية.. أسعار الذهب تقفز 280 جنيها اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء القصف الإسرائيلي لمنزل وسط مدينة غزة    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس للاسكواش    هل يتم تشفير الدوري؟ رد حاسم من رابطة الأندية    خزينة الأهلي تنتعش بأكثر من 3 ملايين دولار (تفاصيل)    مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أمام مرور حلوان    حالة الطقس اليوم الجمعة 20-9-2024 في محافظة قنا    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر    الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة    نقيب الأشراف يكرم عددًا من الشخصيات خلال احتفالية المولد النبوي الشريف    مصدر من كاف يكشف ل في الجول إمكانية تأجيل مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية    فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر    اتحاد الكرة: نفاضل بين الأجنبى والمصرى للجنة الحكام وشيتوس مستمر مع الشباب    الخسارة الأولى.. برشلونة يسقط أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا    الإسماعيلي يعلن تشكيل لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى    الأمن يوضح حقيقة فيديو سحب شرطي لتراخيص سيارة بدون وجه حق بالقليوبية    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    ضبط 5000 زجاجه عصائر ومياه غازية مقلدة بمصنع غير مرخص وتحرير 57 مخالفة تموين بالإسماعيلية    المؤبد لعامل لاتجاره في المواد المخدرة واستعمال القوة ضد موظف عام في القليوبية    تطورات أحوال الطقس في مصر.. أتربة عالقة نهارا    وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات مع أعضاء الكونجرس    حسن نصر الله: "تعرضنا لضربة قاسية وغير مسبوقة".. ويهدد إسرائيل ب "حساب عسير" (التفاصيل الكاملة)    التفجير بواسطة رسائل إلكترونية.. تحقيقات أولية: أجهزة الاتصالات فُخخت خارج لبنان    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    يا قمر، عمرو دياب يتألق بحفل الأهرامات وسط حضور كامل العدد (فيديو)    أول تعليق من أمير شاهين على فرح نجل شقيقه المثير للجدل| خاص بالفيديو    حدث بالفن| هشام ماجد يدعم طفلا مصابا بمرض نادر وأحدث ظهور ل محمد منير وشيرين    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 83 مليون جنيه    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.. الإسلام دين الدولة.. وقرار الحرب فى يد الرئيس.. وفصل السلطة القضائية

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بمقر مجلس الشورى.
واعتمد تحالف ثوار مصر على أن هناك شروطًا ومعايير أساسية يجب توافرها فى الدستور، أبرزها أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، والقانون أعلى سلطة فى الدولة، بالإضافة إلى ضمانة التداول السلمى للسلطة، والحد من الاختصاصات المطلقة لرئيس الجمهورية، وتقتصر اختصاصاته على ما يكفى أن يكون حَكَمًا عدلاً بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والحفاظ على حقوق الإنسان من خلال مدنية الدولة والاعتراف بالمواطنة للجميع وضمانة حرية العقيدة للجميع، وحرية إقامة شعائرهم وتطبيق شرائعهم.
ويرى التحالف أن هناك مبادئ أساسية يمكن أن تتوافق عليها الأمة، وهى أربعة مبادئ رئيسية، يمكن أن يضاف إليها ولا يحذف منها، أولها أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ أو مقاصد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، على أن تطبق شرائع الديانات السماوية الأخرى على معتنقيها خاصة فى أحوالهم الشخصية.
وثانيها أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور. وثالثها التأكيد على مدنية الدولة. وآخرها ضمان حق المواطنة، والديمقراطية.
ويرى التحالف أن هناك بعض الفصول التى يجب تعديلها، أبرزها فصل السلطة القضائية، وهى كالتالى:
أولاً: فصل السلطة القضائية، حيث نصت معظم الدساتير السابقة فى تاريخ مصر على استقلال القضاء، ولا سلطان على القضاة لغير القانون، ولكن للأسف لم نشهد فى مصر استقلالاً حقيقيًّا للقضاء منذ عصر محمد على حتى الآن، وذلك بسبب القوانين التى تصدر لتنظم عمل السلطة القضائية والتى تعطى الحق للسلطة التنفيذية للتوغل فى شئون القضاء والقضاة، ولما كان القضاء هو الحصن الأخير للشعب فلذلك طالب التحالف بإضافة المواد التالية إلى الدستور الجديد...
1 - لا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أى سلطان على القضاء والقضاة.
2 - استقلال السلطة القضائية بأن تكون لها موازنة مستقلة وتفتيش قضائى مستقل (استقلالاً ماليًّا وإداريًّا).
3 - لا يجوز ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة فتكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية.
ثانيًا: فصل الحريات والحقوق والواجبات العامة، فى هذا الفصل يرى التحالف أن من أهم مبادئ ثورة 25 يناير الحرية التى يجب التأكيد عليها بعد الثورة، حرية الاعتقاد والتعبير، وبمراجعة المواد الدستورية فيما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة فى الدساتير المختلفة لوحظ تميز دستور 1954 (الذى لم يرَ النور) فى بابه الثانى فيما يخص الحقوق والواجبات العامة، لذلك نرى ضرورة وجود بعض مواد هذا الباب فى دستور 1954 فى الدستور الجديد.
وعلى سبيل المثال "المادة 11: حرية الأديان السماوية مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، وعلى ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب. مادة 12: الالتجاء للقضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله. مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره. مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 23: للمنزل حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرهما إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، يحدد مكان التفتيش وموضعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها.
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعًا مستوى لائقًا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية (والرياضية - مضافة) والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث لا تتفاوت الأجور إلا بنسب مئوية يحددها القانون ويحدد ساعات العمل، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات بأجر.
مادة 42: ينظم القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
مادة 44: تشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة.
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه؛ لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه".
واقترح التحالف إضافة بعض المواد الأخرى إلى باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، منها:
1 - حرية التظاهر والاعتصام حق مكفول للجميع، فى حدود القانون بما لا يتعارض مع الصالح العام.
2 - تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور فى المصالح والهيئات الحكومية بما يماثل 1 إلى 35 ضعفًا، مع تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن 1200 جنيه مصرى.
3 - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بمواده ال 30، جزء لا يتجزَّأ من الدستور المصرى.
واقترح التحالف فى باب الحريات أن الدولة ملزمة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تداول المعلومات وأى استثناء لابد له من أسبابه الوجيهة، وفى حال رفض أى مسئول الإفصاح عمَّا لديه من معلومات تخص المواطنين لابد من معاقبته، وينظم القانون عملية تداول المعلومات والإجراءات الخاصة بطلب المعلومات بما لا يُعيق العملية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن المعلومات أكسجين الديمقراطية، فبناء القرار أو الرأى عن جهل يؤدى إلى الفساد والإفساد، وحجب المعلومات يؤدى إلى كثرة الشائعات وإحداث بلبلة وتوتر، وإتاحة المعلومة تعطى المواطن المشاركة الفعلية فى صنع القرار.
فعلى سبيل المثال القرار رقم 59 للأمم المتحدة عام 1946 نص على أن "حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسى للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التى تنادى بها الأمم المتحدة". والميثاق العالمى لحقوق الإنسان 1948 يقول فى المادة 19: "لكل شخص الحق فى التماس المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها للآخرين بأى وسيلة ودونما اعتبار لحدود، وهناك 80 دولة لديها قوانين لحرية تداول المعلومات، والأردن هى الدولة العربية الوحيدة بينها.
ويؤكد التحالف أن هناك قضايا مهمة فى الدستور الجديد (دستور الثورة) منها: القوات المسلحة هى جزء من الدولة المصرية، وتخضع لرقابة وإشراف جميع مؤسسات الدولة المنتخبة شأنها فى ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانية القوات المسلحة تناقش فى جلسة سرية بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وأعضاء المجلس العسكرى، وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية بمجلس الشعب، ويتم تشكيل مجلس دفاع وطنى يتشكل من رئيس الجمهورية – رئيسًا له - وبعضوية كلٍّ من رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة، ويختص بأمن البلاد وسلامتها، والقرار بأغلبية الثلثين، والقوات المسلحة بقطاعاتها المختلفة مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابة البرلمان، وتخضع ميزانيتها لرقابة أجهزة الدولة المختصة، ويحظر على القوات المسلحة استغلال قدراتها المادية والبشرية فى استثمارات مدنية، وإهمال دورها العسكرى.
ويرى التحالف أن النظام الأنسب فى ظل الظروف الحالية هو النظام المختلط (شبه الرئاسى)، حيث إن رئيس الجمهورية على رأس السلطة التنفيذية، يكلف بتعيين الحكومة، التى تكون مسئولة أمام البرلمان، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان، ويحق للبرلمان استجوابهم أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء فى حال التقصير، ولا يستطيع الرئيس حل البرلمان المنتخب إلا باستفتاء شعبى، ولا يستطيع البرلمان عزل الرئيس إلا فى حال الخيانة العظمى، على أن يتم ذلك باستفتاء شعبى، وأكد على ضرورة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب، مع نقل صلاحياته فيما يخص الصحف القومية إلى المجلس الأعلى للصحافة، وضرورة إلغاء بند ال 50% عمالاً وفلاحين، مع استبداله بنسبة محددة للشباب فى مجلس الشعب، وتحديد مدة العضوية فى مجلس الشعب بحد أقصى دورتين متتاليتين، أو دورتين منفصلتين للعضو، وضرورة منع الوزراء والمسئولين الكبار فى الدولة من الترشح أو التعيين فى مجلس الشعب أو المجالس المحلية. (تداخل فى السلطات).
وكذلك عدم إضافة أية مواد انتقالية فى الدستور تسمح لرئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب باستكمال فترة ولاية أىٍّ منهم، والدعوة لانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد بعد استفتاء الشعب على الدستور والموافقة عليه وضرورة وجود فصل خاص بمصابى الثورة وأسر الشهداء.
وفيما يخص الثروة المعدنية يرى التحالف أنه يُنظم الاقتصاد القومى وفقًا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، وأن الثروات الطبيعية ملك للدولة "ممثلة للشعب". والتقديرات الأولية لحجم الثروات تصل إلى 38 تريليونًا و766 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاع الذهب الواعد، وقطاع آخر لبعض العناصر الأرضية النادرة التى لم تستطع أبحاثنا تقدير احتياطياتها نظرًا لبدائية أدواتنا.
وطالب التحالف بإضافة هذه المادة للدستور: أن يُنشأ مجلس الثروة الطبيعية، ويبنى القانون نظامه، ويختص بدراسة شئون المناجم والمحاجر وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها، وإقرار منح التزاماتها وتجديدها وإلغائها، ويقوم بدعم التعاونيات الإقليمية القائمة على استغلال هذه الثروات، وله وحده حق منح موافقات الاستغلال للمناجم والمحاجر، حيث تهدف المادة إلى تحقيق سياسة الباب الواحد، تسهيلاً على الاستثمار الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقًا من دعمها لمنظومة التعاونيات ومنع سيطرة جهة بعينها على قرار استغلال الثروات.
واقترح التحالف فى الدستور الجديد تشكيل لجنة لمراقبة التطبيق والالتزام بمواد الدستور ومتابعة القوانين المنبثقة عن مواد الدستور، على أن يحدد صلاحياتها وطريقة تشكيلها مجموعة من الخبراء، ونقترح أن يكون بين أعضائها خبراء القانون والدستور المشاركون فى اللجنة الحالية مع عدد من شباب الثورة، على أن تستمر هذه اللجنة فى عملها لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، ورقابة ومتابعة التطبيق والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من العوامل الرئيسية للنجاح، فكم من قوانين سُنَّت وتم الالتفاف عليها وإعادة تأويلها بما يناسب السلطة المستبدة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.