وزارة التموين: ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024    مقتل قائد وحدة قناصة بجيش الاحتلال وإصابة 16 أخرين في كمين "جنين"    لعبة في الجول – يورو 2024.. توقع مشوار بطل يورو 2024    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية على الهواء ونقله إلى المستشفى    ميدو يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "وريني نفسك جامد ولا لأ"    مدرب بلجيكا يشكو تأخر حافلة فريقه و"أقلام الليزر" فى بطولة أوروبا    أخبار مصر.. وزارة العمل تعلن عن 3162 فرصة جديدة فى 45 شركة ب12 مُحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى    آلة كذب متحركة وفاشل فى الجولف.. ترامب يشن هجوما على بايدن قبل المناظرة    فيلم عصابة الماكس يقترب من 14مليون جنيه إيرادات خلال 13يوم عرض    تقديم خدمات طبية ل 1230 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بالحامول    الصحة تطلق حملة صيفك صحى بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    خبير مياه يكشف حقيقة مواجهة السد العالي ل«النهضة الإثيوبي» وسر إنشائه    كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية؟    الدفاع الروسية تعلن تدمير 12 مركزًا للتحكم بالطائرات المسيرة في أوكرانيا    اللواء محمد إبراهيم الدويرى: التحركات المصرية فى القارة الأفريقية أساسية ومهمة    إزالة فورية لبناء مخالف في قنا    هيونداي تكشف عن سيارة كهربائية بسعر منخفض    تنفيذ فعاليات "يوم الأسرة" بمركز شباب قرية الديرس بحضور 50 أسرة بالدقهلية    مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع    الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)    خلافات أسرية.. استمرار حبس المتهم بقتل زوجته ضربًا في العمرانية    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    تحرير 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة    مصدر أمني يكشف حقيقة سوء أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    «دفاع النواب»: 30 يونيو ستظل عنوانا للإرادة المصرية القوية التي لا تقهر    جامعة القاهرة تحتل المركز 271 عالميًا بتصنيف يو إس نيوز (US-News) ل 2024    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    "الأوقاف": ندوات ب 4 محافظات اليوم عن "مفهوم الوطنية الصادقة" بمناسبة ذكرى 30 يونيو    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    الشعب الجمهوري بالمنيا يناقش خريطة فعاليات الاحتفال بذكرى 30 يونيو    الجيش الإسرائيلى يستعد لخوض حرب مع حزب الله    رئيس الرعاية الصحية يُكرم الصيادلة والأطباء الأكثر تميزًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا نقصد من قراراتنا000!؟    جامعة بنها تتقدم 370 مركزا على مستوى العالم بالتصنيف الأمريكي "US news"    مواجهات نارية.. مجموعة السعودية في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة ل كأس العالم 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    محطات فنية بحياة الفنان الراحل صلاح قابيل فى ذكرى ميلاده    شوبير: أزمة بين الأهلى وبيراميدز بسبب الثلاثى الكبار بالمنتخب الأولمبى    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه    الدوري المصري، زد في مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش    لطلاب الثانوية العامة 2024، تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان    وزير إسرائيلي: تدمير قدرات حماس في غزة هدف بعيد المنال    الصحة تحذركم: التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    طارق الشناوي: بنت الجيران صنعت شاعر الغناء l حوار    حظك اليوم| برج الحوت 27 يونيو.. «اتخذ خطوات لتحقيق حلمك»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    «هو الزمالك عايزني ببلاش».. رد ناري من إبراهيم سعيد على أحمد عفيفي    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    ميدو: الزمالك بُعبع.. «يعرف يكسب بنص رجل»    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المتهمة بترك رضيعتها بالصف
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 05 - 2024

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهمة بترك ابنتها في الشارع حتى توفت بمنطقة الصف، فى القضية رقم 14512 لسنة 2023 مركز الصف والمقيدة برقم 5094 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي على ومحمد حسن خطاب وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، وحينما طلبت منه الزواج رفض ففكرت في التخلص من الطفلة وقامت بتركها في الشارع عالقا بها الحبل السري فور ولادتها.

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهمة تركت ابنتها أمام منزل في منطقة تقسيم أرضي بعرب الشرفا في الصف، حتى توفت بسبب تعرضها للبرد الشديد، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة حينها، حيث قام الشخص الذي عثر عليها بإبلاغ الشرطة عن الحادث.

باستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أقرت بارتكاب الواقعة تفصيلاً وبجلسة المرافعة أعترفت بالتهمة والدفاع الحاضر عنها ألتمس البراءة تاسيسا على الدفع بأنتفاء أركان جريمه القتل العمد بركنيها المادى والمعنوى وعدم توافرنية القتل العمد وكان ترك الطفلة بالطريق بغرض تجنب الفضيحة.

كان الثابت من أمر الأحالة أن النيابة العامة أتهمت المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والمحكمة تعدل هذا الوصف إلى وصف القتل العمد دون سبق الإسرار المنصوص عليه في المادة231 من قانون العقوبات وذلك أن الأوراق لم تفصح على توافرذلك القصد إذ أن المتهمة لم تقم بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها ولم تكن فى حالة هدوء وروية قبل ارتكابها وإنما كانت وليدة الدفعة الأولى من نفسٍ جاشت باضطرابات وجمح بها الخوف من أفتضاح أمر حملها سفاحاً فهداها شيطانها ودون تفكيراً منها إلى التخلص من وليدتها الطفلة المجنى عليها بتركها بأحدى المناطق الغير مأهولة إلى أن عثرعليها أحداً من المارة بعد أن توفاها الله.

وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تُرفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه ، وكان مرد هذا التعديل ، هو عدم قيام الدليل على توافرسبق الإصرار عنده ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولي ، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف الذي اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رُفعت بها الدعوى.
وحيث أن القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرها من صور القتل معاقب عليها استناداً إلى أن النتيجة الإجرامية لإزهاق الروح قد تتحقق بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل، فتلك الأفعال السلبية تحقق بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت فى إزهاق الروح، وهو ما استقر عليه قضاءاً من أن القتل بالامتناع يقع كما يقع القتل بالفعل الإيجابى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.