تضمن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، شروط وإجراءات الانضمام للتحالف الوطني، حيث نصت المادة 5 من القانون علي أنه يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها. كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وطبقا للقانون يكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.